المحكم وهيئة التحكيم / حق الأطراف في طلب رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / قرار تحكيمي - طعن بالإبطال – طلب تعيين محكم قبل صدور حكم الابطال - رفض الطلب
طالما انه صدر قرار تحكيمي بين الطرفين فإنه لم يبق مصلحة في القيام باجراءات
موضوع الطلب بغاية تكوين هيئة تحكيمية جديدة للنظر في نفس موضوع القرار التحكيمي علمًا أن الطعن في ذلك القرار بالابطال لا يوقف اثره ولا يلغي مفعوله ما دام لم يصدر حكم بالابطال.
(محكمة الاستئناف بتونس- قضية عدد 108 ـــ تاريخ الحكم 2001/8/16م ) .
..............
المحكمة
حيث كانت الدعوى تهدف إستعجاليا إلى تعيين محكم في حق المطلوبة عملا بأحكام الفصل 56 من مجلة التحكيم.
وحيث ثبت من أوراق القضية أنه كان صدر قرار تحكيمي في النزاع الحاصل بين
الطرفين بتار يخ 13 جانفي 2001
ومن قبل هيئة التحكيم المتركبة من السادة فاروق المشري – رئيس – وحاتم قطران وعياض عمار - محكمان – نفاذا للشرط التحكيمي المنصوص عليه بالفصل 11 من عقد الصفقة المبرم بين الطرفين وهو محل طعن بالإبطال لدى هذه المحكمة والقضية معينة بجلسة 2001/10/2 م حسب شهادة ا لنشر المقدمة من قبل المطلوبة والصادرة عن كتابة هذه المحكمة بتاريخ 5 جويلية 2001م وتحت عدد 20888 .
وحيث طبقا للفصل 19 من م م م ت فإن شروط القيام بالدعوى تنحصر في الأهلية والصفة والمصلحة وأن إنعدام أحد هذه الشروط ينجر عنه بطلان القيام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لمساسه بالإجراءات الأساسية.
وحيث وطالما ثبت مما تقدم الإلماع إليه أنه صدر قرار تحكيمي بين الطرفين فإنه لم تبق للطالب مصلحة في القيام بإجراءات موضوع الطلب بغاية تكوين هيئة تحكيمية جديدة للنظر في نفس موضوع القرار التحكيم ي علما أن الطعن في ذلك القرار بالإبطال لا يوقف إثره ولا يلغي مفعوله ما دام لم يصدر حكم بالإبطال.
وحيث ولئن إقتضت أحكام الفصل 162 من م م م ت أن إلتماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ، إلا أن قيام المحكمين الذين أصدروا القرار التحكيمي السالف التضمين وذلك بطلب إ لتماس إعادة النظر في القرار الصادر ضدهم بتاريخ 2001/4/24م وتحت عدد 88/87/86 والقاضي بثبوت التجريح فيهم وإلزامهم بالتخلي عن التحكيم حسب شهادة النشر الصادرة عن كتابة هذه المحكمة بتاريخ 2001/7/18م وتحت عدد 20953 مما يجعل القيام بهذه الدعوى سابقًا لأوانه.
وحيث ترتيبًا عما ذكر يتجه الرفض.
لذا / قررنا رفض المطلب.