نقول ابتداء انه يجوز لكلا الطرفين تقديم طلب رد المحكم الوحيد الذي اتفقا على تعيينه او اي محكم في هيئة التحكيم اذا تعددوا . أو إذا اتفق الطرفان على تعيينه ثم ظهر لأحد الطرفين سبب يجعله يشكك في حياده واستقلاله.
واذا قلنا ان الطرفين يجوز لهما تقديم هذا الطلب فهل يجوز للغير ان يقدم هذا الطلبة المجرد انه يشك بحياد المحكم واستقلاله وحرصا من الغير على سير العدالة أو أن له مصلحة معينة في حسم النزاع وفقا لنتيجة معينة ما كان المحكم المعين ليحققها؟
لا نستطيع القول بجواز ذلك والسبب ان أحوال الرد ليست من النظام العام فلا يملك الرد هنا الا من يملك التعيين وهو ما يفهم من اغلب التشريعات والسبب في عدم فتح هذا الباب هو ان تعيين المحكم من الأساس بني على ثقة الطرفين بمؤهلاته وقدرته على فض النزاع فهما من يقدر في تحقيق المحكم للمستوى الذي يفترض فيه تحقيقه من النزاهة والحياد والمعرفة الفنية أو العملية وليس الغير.
هل يجوز السلطة التعيين تقديم مثل هذا الطلبة؟
قلنا قبل قليل أن الأفراد فد يوكلون مهمة تعيين المحكم الوحيد أو أحد المحكمين و الهيئة التي يتحدد فيها المحكمون وغالبا إلى سلطة تعيين المحكم (المرجع) فهل يجوز لهذه السلطة طلب رد المحكمة لم تنص التشريعات على هذه الحالة الا اننا نرى جواز أن نقدم سلطة التعيين طلبا لرد المحكم الذي عينته اذا لم يعد هذا المحكم اهلا للثقة التي بنت تلك السلطة اختبارها له عليها هذا من جانب ومن جانب آخر هناك على اقل تقدير التزام ادبي يقع على عائق سلطة التعيين باختيار المحكم المناسب وهي قد تخطئ فلا بد أن تعطيها الفرصة لتصحيح هذا الخطأ وصولا إلى حل النزاع حلا عادلا.
وهنالك فرض اخير سنحاول معالجته هنا، وهو أننا قد رأينا في الكثير من عقود التحكيم التي تتضمنها مشارطات الايجار ان هناك صيغة تقضي بان يعين كل طرف محكمة ثم بعين المحكمان المحكم الثالث فهل نستطيع القول بأن المحكمين يستطيع احدهما أو كلاهما طلب رد هذا المحكمة قياسا على ماقلناه بصدد سلطة التعيين؟ الجواب باننا لا يمكن أن تجوز ذلك حفاظا على هيبة هيئة التحكيم ولكي لا يندفع كل من المحكمين إلى طلب رد المحكم اذا لم يتفق مع ذلك المحكم بوجهة نظره الأمر الذي يخل مكانة المحكمين وثقة الأطراف في عدالتهم هذا من جانب ومن جانب آخر أن بعض القوانين أعطت السلطة بنظر الرد لهيئة التحكيم ففي هذه الحالة يكون الشخص خصما وحکما في آن واحد.