على اعتبار أن التحكيم قضاء خاص مصدره اتفاق الأطراف، فإن المحكم يعتبر قاضاً مختاراً من أطراف المنازعة في حالة المحكم الفرد أو من أحدهم في حالة تشكيل الهيئة من أكثر من محكم.
وقد أشرنا فيما سبق إلى أنه إذا كان المحكم هو قاض مختار، وكان استقلال القاضي من جميع أنواع وأشكال التأثير سواء أطراف النزاع أو سلطات الدولة أو غيرهم يعد مناط ومبعث ثقة المتقاضين، فإن استقلالية وحيدة المحكم هي التي تبعث الثقة لدى أطراف التحكيم.
ومتى انعدمت هذه الثقة وظهرت شكوك حول حيدة واستقلال المحكم فإنه يكون من حق أي طرف رد هذا المحكم وفقاً للمواعيد والإجراءات والأسباب التي حددها القانون.