الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / حق الأطراف في طلب رد المحكم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / حق الأطراف في طلب رد المحكم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

حق الأطراف في طلب رد المحكم :

    على اعتبار أن التحكيم قضاء خاص مصدره اتفاق الأطراف، فإن المحكم يعتبر قاضياً مختاراً من أطراف المنازعة في حالة المحكم الفرد أو من أحدهم في حالة تشكيل الهيئة من أكثر من محكم.

    إذا كان المحكم هو قاض مختار، وكان استقلال القاضي من جميع أنواع وأشكال التأثير سواء أطراف النزاع أو سلطات الدولة أو غيرهم يعد مناط ومبعث ثقة المتقاضين، فإن استقلالية وحيدة المحكم هي التي تبعث الثقة لدى أطراف التحكيم.

   ومتى انعدمت هذه الثقة وظهرت شكوك حول حيدة واستقلال المحكم فإنه يكون من حق أي طرف رد هذا المحكم وفقاً للمواعيد والإجراءات والأسباب التي حددها القانون.