يثور التساؤل حول إمكانية رد المحكم عند تعدد المحكمين، وهل يقتصر حق الخصم على رد المحكم الذي عينه أم يمكنه رد المحكم الذي عينه الخصم الآخر. وقد توحى صياغة المادة "۲/۱۸ بالتفرقة بين طلب الخصم رد المحكم الذي عينه فلا تكون إلا لأسباب لاحقة على هذا التعيين وبين طلب الخصم رد المحكم الذي عينه الطرف الآخر أو الغير ولم يشارك فى تعيينه كما لو عين من قبل القضاء، فيجوز طلب رده إذا لم تتح له فرصة للإعتراض على ترشيحه.
لا نعتقد أن المشرع هدف من هذه الصياغة حظر تقديم الخـصم طلب رد المحكم الذي عينه الطرف الآخر أوا لذى لم يشارك في تعيينه لسبب أو لآخر، فهذا سبب أدعى لإتاحة فرصة رده إذا ما تبين وجود ما يبرره وهـو مــا تشير إليه صياغة المادة "۱۹" عندما أجازت رد المحكم خلال خمسة عشرة يوم من تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف التي تبرر رده.
ومن ثم فليس هناك ما يحول دون تقديم الخصم طلب رد المحكم الذى شارك في تعيينه أو عينه الطرف الآخر أو الغير. ولعل المقصود بعلم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم تنصرف إلى الفرض الذى لا يشارك فيه في تعيينه، أما علمه بالظروف المبررة للرد فتنصرف إلى المحكم الذي عينه أو شارك في تعيينه.