الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / التجريح في المحكمين

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 14 

1 – يقدم طلب التجريح، سواء استند إلى انتفاء الحياد أو الاستقلالية أو غير ذلك، في شكل مذكرة كتابية للأمانة العامة أين تحدد بدقة الوقائع والظروف التي يستند إليها طلب التجريح.

2 – يشترط لقبول طلب التجريح أن يقدمه الطرف المعني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه إخطاراً بتعيين المحكم أو بتثبيته أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطرف بطلب المقدم التجريح بالوقائع والملابسات التي يستند إليها طلب التجريح إذا كان هذا التاريخ لاحقاً على تسلم هذا الإخطار.

3 – على المحكمة أن تصدر قرارها في استحقاق قبول، وفي نفس الوقت، إن تطلب الأمر ذلك، في موضوع الطلب، بعد أن تكون الأمانة العامة قد أتاحت فرصة للمحكم المعني بالأمر وللطرف الآخر أو الأطراف الآخرين ولأي عضو آخر في هيئة التحكيم للتعليق كتابياً خلال أجل مناسب. وتبلغ هذه الملاحظات إلى كل من الأطراف والمحكمين.

112