1 – يجوز رد أي محكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها بشأن حيدته أو استقلاله منذ بداية التحكيم وكذلك في أثناء الإجراءات.
2 – لا يجوز لأي طرف أن يرد المحكم الذي عينه إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
3 – على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يودع لدى المركز إخطاراً بطلب رد خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد، على أن يتضمن الإخطار أسباب الرد وكذلك ضمان مالي تحدده اللجنة يعاد إليه في حالة قبول الرد.
4 – يخطر المركز جميع الأطراف والمحكم المطلوب رده وباقي المحكمين بطلب الرد.
5 – عندما يطلب أحد الأطراف رد محكم، يجوز لجميع الأطراف الموافقة على عزله، كما يجوز للمحكم بعد تقديم طلب رده التنحي عن نظر الدعوى، ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها الرد.
6 – إذا انقضى 15 يوماً من تاريخ الإخطار بطلب الرد دون أن يوافق جميع الأطراف على عزل المحكم المطلوب رده ودون أن يتنحى هذا الأخير عن نظر الدعوى، جاز لطالب الرد الاستمرار في إجراءات الرد. وفي هذه الحالة، يتم الفصل نهائياً في طلب الرد خلال 30 يوماً بموجب قرار نهائي صادر من اللجنة.