الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / رد المحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 21

إذا لم تتوفر المؤهلات المطلوبة في المحكم أو إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكا حول حياده أو استقلاليته يجوز رد المحكم من قبل أي طرف من أطراف النزاع، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اكتشفها بعد التعيين.

وفي جميع الأحوال يرد المحكم بنفس الأسباب التي يــــرد بـهـا القاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

ويقدم طلب الرد إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسيا أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي أبرم بدائرتها اتفاق التحكيم إذا كان التحكيم حرا وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة الابتدائية غير قابل للطعن.

ويجب أن تتوقف إجراءات التحكيم من تاريخ تقديم طلب الرد إلى حين الفصل فيه وعلى القاضي المختص الفصل في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.