قد يثور الشك لدى أي من المتنازعين المحتكمين حول حياد واستقلال أحد المحكمين لذلك أجاز نظام تحكيم الويبو رت هذا المحكم وفق الإجراءات الآتية: - يقدم بالرد وأسبابه طلباً من أحد المحتكمين إلى كل من المركز وهيئة التحكيم والمحتكم الآخر خلال خمسة عشر يوماً بعد إخطاره بتعيين ذلك المحكم، أو بعد أن يدرك الظروف التي يرى أنها تثير شكوكاً لها ما يسوغها بشأن حياد المحكم واستقلاله.
للمحتكم الآخر أن يرد على طلب رد المحكم في غضون خمسة عشر يوماً بعد تسلمه الإخطار بطلب الرد، ويرسل ردة إلى كل من المركز وطالب الرد والمحكمين. المحكمة التحكيم، في ضوء أسباب الرد، ووفقا لسلطتها التقديرية، أن توقف إجراءات التحكيم، أو تواصل النظر فيها في أثناء النظر في طلب الرد.
- إذا قبل الطرف الآخر طلب الرد، أو أنسحب المحكم المطلوب رده طواعية، تعين في الحالتين تعيين محكم آخر بديلاً منه، وفي هذه الحالة لا تكون هناك حاجة للبحث في طلب الرد ولا يتضمن ذلك إقراراً بصحة أسباب طلب الردة.
- أما إذا لم يتحقق أي من الفرضين السابقين، موافقة الطرف الآخر على الرد، أو أنسحاب المحكم المطلوب رده، تعين على المركز أن يبت طلب الرد وفقاً لنظامه الداخلي.