المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / عقد - اشتماله على بند تحكيمي - افلاس - نزاع ناشئ عن الافلاس او مرتبط به – عدم تفعيل البند التحكيمي
ولئن يكن البند التحكيمي الوارد في عقد موقع من المدينقبل افلاسه يبقى نافذاً طالما ان العقد الأساسي الوارد فيه هو صحيح ونافذ، بحيث يلتزم وكيل التفليسة بتنفيذه على غرار سائر التصرفات والعقود الصحيحة الصادرة عن المدين قبل إفلاسه، الاّ ان مبدأ استمرار نفاذ اتفاق التحكيم (بندا كان ام عقداً) المعقود من المدين قبل شهر إفلاسه يصبح محل نظر ولا يمكن بالتالي إعماله عندما يتعلق بنزاعات ناشئة عن الافلاس او مرتبطة به او لم تكن لتنشأ بذات الصورة لولا قيام الافلاس او التي يكون لحالة الافلاس تأثير قانوني عليها.
(الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت- قرار صادر بتاريخ 19/3/2008)
...........
...........
اولاً- في الاختصاص:
حيث ان الجهة المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر في الدعوى الحاضرة نظراً الى وجود بند تحكيمي في العقد المبرم بين المفلس والسيدين رؤوف وعارف عيد بتاريخ 22/8/1995 ينص على حل الخلافات الناشئة عن تفسير او تنفيذ هذا العقد بواسطة التحكيم المطلق وحيث ان الجهة المدعية تطلب رد الدفع المدلى به من المدعى عليهم لهذه الناحية، معتبرة
ان البند التحكيمي لا يصح في الأمور المختصة بالنظام العام ومنها النزاعات المتعلقة بالإفلاس او الناشئة عنه كما هو الحال بالنسبة الى الدعوى الحاضرة.
وحيث ان البند التحكيمي الوارد في المادة 30 من العقد المبرم بين السيدين عارف ورؤوف عيد وبين المفلس خليل غزاوي بتاريخ 22/8/1995 نص على: "كل خلاف ينشأ حول هذا العقد او حول ملحقاته... أو حول تفسيره او تنفيذ اي بند من بنوده وحتى اي فقرة من فقراته يحل بواسطة التحكيم المطلق وتكون اتعاب المحكم او المحكمين على عاتق الفريق الخاسر...".
وحيث ان المسألة المطروحة تكمن في معرفة مصير البند التحكيمي الوارد في عقد مبرم بين فريقين، وذلك في حال اعلان افلاس أحد هذين الفريقين قبل المباشرة بإجراءات التحكيم.
وحيث ولئن يكن البند التحكيمي الوارد في عقد موقع من المدين قبل افلاسه يبقى نافذاً طالما ان العقد الأساسي الوارد فيه هو صحيح ونافذ، بحيث يلتزم وكيل التفليسة بتنفيذه على غرار سائرالتصرفات والعقود الصحيحة الصادرة عن المدين قبل إفلاسه، الاّ ان مبدأ استمرار نفاذ اتفاق التحكيم (بنداً كان ام عقداً) المعقود من المدين قبل شهر إفلاسه يصبح محل نظر ولا يمكن بالتالي
اعماله عندما يتعلق بنزاعات ناشئة عن الافلاس او مرتبطة به او لم تكن لتنشأ بذات الصورة
لولا قيام الافلاس او التي يكون لحالة الافلاس تأثير قانوني عليها.
يراجع بهذا الشأن:
- ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمات، جزء 10، ص 88 وما يليها.
وكذلك:
3- Conventions d’Arbitrage passées alors que le débiteur était in bonis.
De telles conventions restent, en principe, valables et exécutoires après
faillite…
Cependant le principe du maintient des conventions d’arbitrages passées par le
débiteur encore in bonis, comporte une restriction considérable. En des formules
différentes mais qui se ramènent à la même idée, on décide en doctrine et
jurisprudence que la convention d’arbitrage (compromis et clause compromissoire)
n’est plus exécutoire toutes les fois qu’il s’agit de litiges « nés de la faillites » ou
« se rattachant ou liés à la faillite » ou « qui ne seraient pas nés de la même façon
en l’absence de la faillite » ou « sur lesquels l’état de faillite exerce une influence
juridique » (réf. préc. ; adde, obs.Houin, R.T.Co., 1952, p. 165 s. et les réf.
C’est ainsi qu’il a été jugé que la clause compromissoire contenue dans un
contrat d’achat de marchandises passé par le débiteur avant sa mise en faillite, n’a
plus effet au cas où, après faillite, le syndic revendique les marchandises, cette
revendication se rattachant à la faillite et ses modalités d’exercice étant soumises à
une réglementation propre à la faillite (Amiens, 30 av. 1927, D.H., 1927.389).
Cette solution doit être généralisée à tous cas de contrats repris par le syndic.
Dans un cas où il s’agissait de savoir ce que devait l’acheteur d’une
marchandise qui n’avait pas pu exécuter ses engagements par suite de sa mise en
état de liquidation judiciaire (id. pour le cas de faillite), il a été jugé que la clause
compromissoire contenue dans le contrat de vente ne pouvait plus avoir effet, car la
décision en la matière aurait une incidence sur l’admission du vendeur-créancier à
la liquidation (ou à la faillite) des lors que cette question est justifiable de la
procédure de liquidation (ou de faillite) (Cass. Req., 18 mars 1936, S., 1937.1.186).
Emile Tyan, Le droit de l’arbitrage, no. 35, P. 46 et suiv.
وحيث انه من الواضح ان المفلس كان يقوم بمشاريع تجارية كبيرة الحجم تمثلت بتشييد ابنية
وافرازها وبيعها من الغير بالمشاركة بينه وبين اصحاب عقارات يتعاقد معهم لهذا الغرض –
ومن بينهم السيدان رؤوف وعارف عيد- حيث كان يقيم على هذه العقارات عمارات بواسطة
اموال يستقرضها من بعض الدائنين، وغالباً كانت لقاء فوائد مرتفعة، على ان توزع الحصص في
هذه الأبنية بين الطرفين (مالك العقار والمفلس) وفقاً لنسب محددة في العقد المبرم بينهما.
وحيث ان ممارسة المفلس لتجارته وادارة مشاريعه بالطريقة التي كانت تحصل فيها ادت
الى اعلان افلاسه، وذلك سواء لجهة استقراضه الأموال بفوائد مرتفعة لتمويل نشاطه التجاري
واقامة الأبنية على العقارات التي كان يتعاقد مع أصحابها لقاء مشاركته في ملكية هذه الأبنية وفقاً
لما جاء في مقدمة العقد موضوع الدعوى – المتضمن البند التحكيمي- ام لجهة بيعه الشقق التي
تخرج بنصيبه في مشاريع البناء بأسعار لا تتناسب مع ثمن كلفتها في بعض الاحيان، بالإضافة
الى عدة أمور أخرى في هذا المجال تحققتها المحكمة واشارت اليها في حكمها الصادر في
25/10/1999 لدى اعلانها افلاس السيد خليل غزاوي.
وحيث انه تبعاً لكل ما تقدم، فإن النزاع الحالي لا يمكن فصله عن حالة الافلاس التي
أضحى فيها السيد خليل غزاوي، اذ لولا تعثر المفلس في مشاريعه التجارية وفقاً لما جرى بيانه
لكان بإمكانه متابعة تنفيذ هذه المشاريع ولما حصل الخلاف الحاضر بينه وبين المدعى عليهم،
وبالتالي لم يكن هذا النزاع لينشأ بالصورة ذاتها لولا حصول الافلاس وما نتج منه من عدم تمكن
المفلس من متابعة تنفيذ المشاريع التي كان قد بدأ بتنفيذها وما هو مرتبط بها من اتفاقات وعقود
ابرمها بمعرض ممارسته تجارته ومنها العقد موضوع الدعوى، بحيث يكون لحالة الافلاس تأثير
قانوني ومباشر عليها، مما يفضي الى عدم امكانية اعمال البند التحكيمي الوارد في العقد المبرم
بين المفلس والمدعى عليه السيد رؤوف عيد ومورث المدعى عليهم الآخرين المرحوم عارف
عيد.
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم، فإن البند التحكيمي الذي تتذرع به الجهة المدعى عليها
يكون غير قابل للتطبيق ولا يمكن اعماله للأسباب التي جرى بيانها، وبالتالي فإن النظر في
الخلافات والنزاعات الناشئة عن تطبيق او تفسير العقد موضوع الدعوى يكون داخلاً في
اختصاص هذه المحكمة ولاسيما وان الجهة المدعية تسند ادعاءها الى المادتين 910/5م وع
و65/3 تجارة، بحيث انه لم يكن بالإمكان لهذه الدعوى ان تنشأ لو لم يوجد الافلاس، مما يقتضي
معه رد الدفع بعدم الاختصاص.
..............
.............. الكاتب العضو (المهتار) العضو (باسيل) الرئيس (الياس)