تعيين محكم تم برضى طالب الرد بتوقيعه على الإتفاق الذي تضمن تعيين المحكمين– فيكون طالب الرد متنازلاً ضمناً وحكماً عن كل سبب رد متصل بعلمه ويعود تاريخ نشوئه الى المرحلة السابقة للتوقيع على الإتفاق والخلافات السابقة غير منتجة في اجابة طلب الرد– طلب الرد لا يقبل الاّ اذا اثبت طالب الرد ان المحكم المطلوب رده قد ابدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه محكماً– لا يصح اثبات ذلك الا بالدليل الخطي او بإقرار المحكم– لم يثبت ذلك– يهمل هذا السبب لعدم جديته. المادة 170 اصول مدنية التي تحيل اليها ضمناً المادة 770 اصول مدنية لم تحدد المقصود بالمودة واكتفت بإجازة الرد اذا كان بين المحكم وبين الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل– تقدير المودة او العداوة يتم في شخص المحكم وليس في شخص الفرقاء اي انطلاقاً من مشاعر المحكم تجاه الفرقاء وليس العكس– ومن جهة ثانية تقدير المودة او العداوة بين المحكم وبين الخصوم ولا ينظر بالتالي الى المودة والعداوة التي تقوم بين زوج المحكم او اقاربه وأحد الخصوم او المودة او العداوة التي تقوم بين وكيل الخصم او اقاربه او زوجه والمحكم. لم يتضح اي سلوك ينبئ بتحيز ما– والقرابة القائمة ليست قرابة مانعة تجيز رد المحكم– رد طلب رد المحكم.
(الغرفة الإبتدائية الثامنة– جديدة المتن– قرار رقم 5/2009 تاريخ 1/10/2009م )
.
........
حيث جاء في المادة 770 من قانون اصول المحاكمات المدنية ما حرفيته: "لا يجوز عزل المحكمين الاّ بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن الحكم الاّ لأسباب تحدث او تظهربعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.
يقدم طلب الرد الى الغرفة الإبتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه، والا فإلى الغرفة الإبتدائية في بيروت، وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم او تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك".
وحيث بعد التمعن في المادة 770 م.م. أ . المبسوط نصها الحرفي أعلاه يمكن ابداء ما يلي:
1- ان اسباب رد المحكم هي ذات اسباب رد القاضي،
2- ان توقيت رد المحكم متصل بمرحلة التعيين. والتعيين كما هو معلوم مرحلة سابقة لمرحلة مباشرة مهمة التحكيم، ذلك انه بعد تعيين المحكم ينبغي ان يوافق كتابة على مهمة التحكيم المسندة اليه،
(الفقرة الأولى من المادة 769 أ،.)م.م.
3- يستفاد تأويلاً من نص المادة 770 أم.م. . ان أسباب الرد يمكن ان تنشأ بتاريخ سابق لتعيين المحكم او بتاريخ معاصر لعملية التعيين او لاحق لها، ولكن اذا حصل ان نشأ سبب الرد بتاريخ سابق لتعيين المحكم وأراد أحد الخصوم اثارته بعد مرحلة التعيين، فإنه يشترط ثبوت علمه بالسبب المذكور بعد مرحلة التعيين، واذا ثبت عكس ذلك اي ان سبب الرد قد نشأ قبل تعيين المحكم وكان طالب الرد على علم به قبل حصول عملية التعيين، فلا يقبل بعد ذلك طلب الرد، لأن ثبوت العلم به والقبول بتعيين المحكم على الرغم من ذلك يفيد التنازل ضمناً عن اثارة السبب المذكور،
4- ان طلب الرد مقيد بمهلة صريحة حددتها المادة 770 أم.م. . وهي خمسة ايام تبدأ من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم او من تاريخ ظهور سبب الرد. وان مهلة الخمسة ايام هذه هي مهلة إسقاط بمعنى أنها لا تقبل الإنقطاع interruption او الوقف suspension وانصرامها يستتبع سقوط الحق
في إثارة طلب الرد فيرد شكلاً،
وعليـه حيث ان طالب الرد ....... طلب من هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي ...... رد
المحكمين الآتية اسماؤهم: المحكم .......، المحكم ........ والمحكم ............، وذلك بعد ان ادلى بأسباب رد خاصة بكل منهم فيتعين بالتالي على هذه المحكمة معالجة اسباب الرد الخاصة بكل محكم على حدة، اولاً- بالنسبة الى المحكم .......
حيث ادلى طالب الرد بأنه يطلب رد المحكم ...... لأنه سبق له وبعد تسميته محكماً بموجب البند التحكيمي المدرج في الإتفاق المبدئي الموقع بتاريخ 5/10/1998 "ان تولى الوكالة في عدة دعاوى جزائية بوجه السيد ........."،
وحيث من المفيد التنويه ابتداء بأن تعيين المحكم ....... قد تم برضى طالب الرد السيد
........ وذلك عبر التوقيع على الإتفاق المبدئي تاريخ 5/10/1998، الذي نص في بنده الثالث عشر على تعيين المحكم المذكور عضواً في الهيئة التحكيمية التي لحظها الإتفاق، فيعتبر بالتالي طالب الرد متنازلاً ضمناً وحكماً عن كل سبب رد متصل بعلمه ويعود تاريخ نشوئه الى المرحلة
السابقة لتوقيع الإتفاق، وتكون ايضاً الدعاوى الجزائية التي قدمت بتاريخ سابق للتوقيع على الإتفاق تاريخ 5/10/1998م والتي تكون قد اتصلت حتماً بعلم السيد .......... غير منتجة في اجابة طلب الرد،
وحيث بالنسبة الى المرحلة اللاحقة لتاريخ 5/10/1998 اي تاريخ توقيع الإتفاق وبند تعيين المحكم .........، فإن اقوال طالب الرد اتسمت بالإبهام وبقيت مجردة عن دليل ثبوتي خطي او سواه يعززها، فيستحيل على المحكمة ازاء هذا الفراغ في ادلة الإثبات مراقبة مدى التقيد بالمهلة ومدى جدية الوقائع المبررة لطلب الرد، فيرد الطلب لزاماً من حيث الشكل، ثانياً- بالنسبة الى المحكم ........
حيث ان طالب الرد يسعى الى رد المحكم .......... لوجود عداوة معه على اعتبار انه كان وكيلاً سابقاً عن الأول في عدة دعاوى، وحيث من المفيد التنويه ابتداء بأن تعيين المحكم ........... قد تم برضى طالب الرد السيد
........ وذلك عبر توقيع الإتفاق المبدئي تاريخ 5/10/1998، الذي نص في بنده الثالث عشرعلى تعيين المحكم المذكور عضواً في الهيئة التحكيمية التي لحظها الإتفاق، فيعتبر بالتالي طالب الرد متنازلاً ضمناً وحكماً عن كل سبب رد متصل بعلمه ويعود تاريخ نشوئه الى المرحلة السابقة لتوقيع الإتفاق، وتكون ايضاً الوكالات التي نظمت بتاريخ سابق لتوقيع الإتفاق تاريخ
5/10/1998 والخلافات المنبثقة منها والتي تكون قد اتصلت حتماً بعلم السيد ........ غير منتجة في اجابة طلب الرد،
وحيث بالنسبة الى الوكالات المنظمة بتاريخ لاحق لتاريخ 5/10/1998 اي تاريخ توقيع الإتفاق وبند تعيين المحكم ......... والخلافات المنبثقة من تلك الوكالات بعد هذا التاريخ، فإن اقوال طالب الرد بقيت مجردة من اي دليل ثبوتي: فهو لم يبرز الوكالات المذكورة ولا المستندات
التي تؤكد حصول خلافات بين طالب الرد (الموكل السابق) والمحكم المطلوب رده (الوكيل السابق)، هذا مع التنويه بأن الكتاب السري الموجه من طالب الرد بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة جيركو الى المحامي انطوان مزهر غير مؤرخ وهو حتماً خارج مهلة الخمسة ايام التي تبدأ من تاريخ العلم، فيستحيل على المحكمة ازاء هذا الفراغ في ادلة الإثبات مراقبة مدى التقيد بالمهلة ومدى جدية الوقائع المبررة لطلب الرد، فيرد الطلب لزاماً من حيث الشكل، ثالثاً- بالنسبة الى المحكم .........
حيث ان المحكم القاضي المتقاعد ....... قد قبل المهمة التحكيمية بتاريخ 22/10/2008
وقد قدم طلب الرد بتاريخ 27/10/2008 اي حتماً ضمن مهلة الخمسة ايام المفروضة لزاماً فيقبل
شكلاً،
وحيث سعى طالب الرد الى رد المحكم ......... لسببين:
1- لأنه سبق له ان أبدى "عدة آراء قانونية في النزاع العالق بين السيد ...... والسيد ........."،
2- لوجود مودة بينه وبين السيد ........ الذي تقدم اصلاً بالمراجعة التحكيمية، على اعتبار ان الأخير
هو عم زوجته، عن السبب الأول:
حيث اجازت المادة 120 م.م. أ . في بندها السابع للخصوم او لأحدهم طلب رد المحكم اذا كان قد ابدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه محكماً. ولا يصح اثبات هذا الأمر
الا بدليل او بإقرار المحكم،
وحيث نفى المحكم نفياً قاطعاً ابداء اي رأي قانوني في النزاع العالق بين طالب الرد والسيد
......، ولم يثبت من اوراق الملف ما يناهض اقوال المحكم ذلك ان طالب الرد لم يبرز اي
مستند او تسجيل يفيد اعطاء رأي مسبق في القضية المذكورة، فيهمل هذا السبب لعدم جديته، عن السبب الثاني:
وحيث بالنسبة الى السبب المبني على المودة، من المفيد التنويه بأن المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي يحيل اليها ضمناً نص المادة 770 من ذات القانون لم تحدد المقصود "بالمودة" وانما اكتفت في بندها السابع بإجازة طلب الرد اذا كان بين المحكم وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وحيث ان المودة التي يعتد بها سبباً للرد هي عبارة عن مشاعر دقيقة في نفس المحكم يخص بها فريقاً في الخصومة دون آخر، وهذه المشاعر تبقى خارج الأثر القانوني طالما لم تترجم
بسلوكيات وتصرفات حسية في سياق المهمة التحكيمية تفيد التحيز، حتى اذا نهج المحكم نهجاً خارجياً ملموساً يمكن الإستنتاج منه بصورة اكيدة بأنه يسخر اجراءات التحكيم ومسار القضية التحكيمية لصالح فريق دون آخر، يعتد عندئذ بالمودة سبباً للرد.
وحيث انه في سياق التثبت من المودة او العداوة يقتضي التأكد من أمرين أساسيين: * الأمر الأول: هو ان تقدير المودة او العداوة يتم في شخص المحكم (او القاضي) وليس
في شخص الفرقاء اي انطلاقاً من مشاعر المحكم تجاه الفرقاء وليس العكس،
Les sentiments à retenir étaient évidemment ceux du juge, non ceux de
la partie seul l’inimitié manifestée par le premier peut servir de fondement à
une récusation (civ. 12 avril 1870 : D.P. 1871.5.326)
ويراجع ايضاً:
“Droit et pratique de la procédure civile » œuvre collective sous la
direction de Serge GUINCHARRD. Dalloz/Delta, 1998 No 4494 p. 852. * والأمر الثاني هو ان المودة او العداوة تقدر بين المحكم (او القاضي) وبين الخصوم
تحديداً ولا ينظر بالتالي الى المودة او العداوة التي تقوم بين زوج المحكم (او القاضي) او اقاربه
واحد الخصوم او الى المودة او العداوة التي تقوم بين وكيل الخصم او اقاربه او زوجه والمحكم
(او القاضي،)
“La huitième et dernière cause de récusation est constituée
pas « l’amitié » ou « l’inimitié » notoire entre le juge et l’une des parties.
Elle n’implique ni le conjoint du juge ni celui de la partie concernée, seule
l’amitié entre le juge lui-même et le plaideur lui-même étant à prendre en
considération ».
(même ouvrage précité).
وحيث تأسيساً على ما تقدم لم يتبين من ظروف المراجعة التحكيمية واجراءاتها التي
اقتصرت على جلستين فقط اي سلوك ينبئ بتحيز ما لصالح السيد ......... ولا يمكن لهذه
المحكمة في ظل المعطيات الراهنة للملف والمرحلة التي وصلت اليها المحاكمة التحكيمية
افتراض مودة لم يظهر اطلاقاً ما يدل عليها لاقصاء المحكم ........ عن الهيئة التحكيمية، هذا
مع التنويه بأن القرابة القائمة بين المحكم المذكور والسيدة .......... زوجة مقدم المراجعة
التحكيمية السيد ..........، ليست قرابة مانعة لسبب الرد المبين في البند الثالث من المادة 120
،.م.م.أ لهـذه الأسبـاب
تقرر بالإجماع: اولاً- عدم قبول طلب رد المحكمين ...... و....... من حيث الشكل. ثانياً- قبول طلب رد المحكم ........ شكلاً ورده اساساً. ثالثاً- تضمين طالب الرد النفقات كافة.
قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 1/10/2009م.