الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / رد المحكم - أسبابه - ظهورها بعد اختياره وتعيين شخصه – علم الخصم بها وقت اختياره يسقط حقه في طلب الرد

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    363

التفاصيل طباعة نسخ

النص في الفقرة الرابعة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه
"ولا يجوز رده عن الحكم الاّ لأسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي او يعتبر بسببها غير صالح للحكم". يدل على ان المشرع وان كان قد سوى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات اسباب رد القاضي واسباب عدم صلاحيته للحكم الواردة بالمادتين 102 و 104 من قانون المرافعات الَا انه نظرًا الى طبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الإلتجاء اليه لحسم خلافاتهم على يد محكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم في جو خاص لا تسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات وشكليات فقد اشترطت في أسباب رد المحكم ان تكون قد جدت او ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه والأصل هو عدم علم طالب الرد بسبب الرد اوعدم الصلاحية وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يقيم الدليل على ان طالب الرد كان يعلم بهذه الأسباب عند تعيين المحكم.

(محكمة التمييز– طعن تجاري رقم 743 لسنه 2001 – جلسة 18 مايو 2002م ).

...........
...........
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في الفقرة الرابعة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه "ولا يجوز رده عن الحكم ا ّ لا لأسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي او يعتبر بسببها غير صالح للحكم.

يدل على ان المشرع وان كان قد سوى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي وأسباب عدم صلاحيته للحكم الواردة بالمادتين 102 و 104 من قانون المرافعات، الاَ انه نظرًا لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الإلتجاء اليه لحسم خلافاتهم على يد محكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم في جو خاص لا تسوده ما يسود جوالمحاكم من رسميات وشكليات فقد اشترطت في اسباب رد المحكم ان تكون قد جدت او ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه وترتيبًا على ذلك اذا كانت هذه الأسباب معلومة للخصم وقت اختياره سواء في ذلك كان هذا الإختيار قد تم بإتفاقهم او بالتعيين من قبل القضاء بناء على ترشيح من احدهم وعدم اعتراض الاخيرين عليه، فإن ذلك لا يؤثر على صحة الإختيار ولا يجوز بالتالي
طلب رد المحكم وكان استخلاص علم الخصوم او جهلهم بسبب الرد او عدم الصلاحية وقت اختيار المحكم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله والأصل هو تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله والأصل هو عدم علم طالب الرد بسبب الرد او عدم الصلاحية وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يقيم الدليل على ان طالب الرد كان يعلم بهذه الأسباب عند تعيين المحكم وان النص في المادة 104 من قانون المرافعات على ان "يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية (أ) ...... (ب) ....... (ج) ..... (د) ...... اذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده (ه) اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل "وان
الأخذ بأقوال الشهود او اطراحها منوط بتفسير محكمة الموضوع لهم والإطمئنان اليهم ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود امامها ما دامت لم تخرج عما تحمله اقوالهم وانه لا يشترط في شهادة الشاهد ان تكون واردة على الواقعة المطلوب اثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي ان يكون من شأنها ان تؤدي الى الحقيقة فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برد الطاعن عن نظر التحكيم في النزاع القائم بين المطعون ضدها وشركة "....." المتحدة تأسيسًا على ما استخلصه من اقوال الشاهدين الأولين من شهود المطعون ضدها والتي اطمأنت الى اقوالهما من مشاهدتهما للطاعن يجلس بمقهى بمكان عام في بداية عام 2000 مع المدعو
"....." يتناولان المشروبات والمأكولات والأخير يعمل مديرًا بالشركة المحتكمة ومختص بإبرام العقود وتنفيذها والذي حضر جلسات التحكيم ممث ً لا عن الشركة المحتكمة ولم يقدم الطاعن دليلاً على نفي تلك الواقعة واستخلصت محكمة الإستئناف من اقوال هذين الشاهدين وجود علاقة مودة بينه وبين احد العاملين بالمحتكمة تمنع من صلاحيته لنظر خصومة التحكيم كما استخلصت المحكمة كذلك ان المطعون ضدها لم تعلم بهذه الواقعة الا بعد تعيين الطاعن محكمًا ولا يوجد في الأوراق ما يخالف ذلك ورتبت المحكمة على ذلك الإستخلاص الغاء الحكم المستأنف والقضاء برد الطاعن عن نظر خصومة التحكيم واذ كان ما ساقته المحكمة على هذا النحو سائغًا وكافيًا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ولم تخرج فيها المحكمة عن مدلول اقوال الشهود ولم تخالف فيها القانون او الثابت في الأوراق فإن النعي لا يعدو في حقيقته ان يكون جد ً لا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا تجوز اثارته لدى هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس. 

...........
...........
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا والزمت الطاعن المصروفات
وعشرين دينارًا مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.