المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / رد طلب رد المحكم لعدم تحقق الموانع المنصوص عليها - القواعد الشرعية
انه بإطلاع الدائرة على أسباب الرد وبعد عرضها على القواعد الشرعية ..... يتبين ان ما يرد به القاضي او يلزمه التنحي فيه، انما هو عند عرض قضيته لخصم لا تصح شهادة القاضي له او شهادته للقاضي.
نظام التحكيم نص في المادة الثانية عشرة منه على انه يرد المحكم بما يرد به القاضي....
(ديوان المظالم– حكم رقم... لعام.... صادر عن الدائرة التجارية– القضية رقم....
لعام.... هجرية)
حكم رقم: .../د/ت ج/... لعام ... هـ
صادر عن الدائرة التجارية ...
في القضية رقم: .../ 2/ق لعام ... هـ
المقامة من: ....
ضد: شركة ... العامة للمقاولات
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ..... هــ انعقدت الدائرة التجارية بمقر فرع ديوان المظالم
بمنطقة مكة المكرمة - .... – والمشكلة بموجب قرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم: ... لعام
... هــ من:
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة:
وحيث ان الواقعة الجاري نظرها تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في انه تقدمت لهذه الدائرة شركة .... العامة للمقاولات بطلب رد المحكم المرجح في التحكيم المقام بين .....
ضدها الصادر بشأنه حكم الدائرة رقم ../د/ت ج/.. لعام ... ه في القضية رقم ...../ق لعام
... ه ادعت فيه أنها علمت من خلال جريدة العالم اليوم عدد 2177 وتاريخ 29 ذي القعدة عام 1418 هـ
بخبر عنوانه "تمثيل رأس المال العربي لأول مرة - .... في مجلس ادارة .... – ثم
اوردت الجريدة تفاصيل هذا الخبر فذكرت ان الجمعية العمومية للبنك ... الوطني في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي قررت تمثيل رأس المال العربي لأول مرة في البنك وتشكيل مجلس ادارة جديد برئاسة .... يضم 11 عضوًا ويمثل رأس المال العربي في البنك شركتا ..... ويمثلها الشيخ ...... ويمثلها الشيخ ..... وهو الخصم المحتكم في التحكيم المشار اليه، واضافت المدعى عليها انه ورد بالجريدة كذلك ان باقي اعضاء المجلس هم .... العضو المنتدب ..... (وهوالمحكم المرجح في هيئة التحكيم السابقة التي ابطل ديوان المظالم حكمها) ... وهو المحكم المرجح في التحكيم الماثل...) وانه يتبين من ذلك ان المحكم المرجح .... يشترك مع المحتكم ..... في مجلس ادارة البنك .... وهو ما يستلزم حتمًا وبداهة اجتماعهما ولقاءهما في مناسبات
متعددة سواء في جلسات مجلس الإدارة او اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس – او في اللقاءات الخاصة التي درجت مجالس الإدارة على عقدها لاعضائها توثيقًا للروابط وتمكينًا لاواصر المودة والتعاون بينهم، وانه من شأن هذه العلاقة الحميمة بين اعضاء مجلس الإدارة ان تتيح الفرصة الكاملة امام المحتكم، لأن ينفرد بالمحكم المرجح وان يتحدث اليه في خصوص المنازعة المعروضة عليه خاصة وان من بين اعضاء مجلس ادارة البنك المحكم المرجح السابق الذي اصدر حكمًا لصالح المحتكم وأبطله ديوان المظالم، وهو ما يعني انه على علم كامل بتفاصيل هذا النزاع الأمر الذي قد يحمل على الظن بأن الموضوع قد يكون مح ً لا لبعض الحديث مع المحكم المرجح على نحو ربما أثر في السير العادي للأمور، وان هذه العلاقة من شأنها ان تقيم احتمالات التأثير في الحيدة التي لا بد من توافرها في المحكم بصفة عامة وفي المحكم
المرجح بصفة خاصة والنيل من تجرده بما يخشى معه على سير القضية والحكم الذي يصدر فيها واضافت الشركة بأنه مع تقديرها الكامل واحترامها وتوقيرها للمحكم المرجح لم تعد تطمئن الطمأنينة الكاملة ازاء هذا الوضع الخطير الذي ينفرد به خصمها دونها والذي بحسب طبائع البشر قد يؤثر في سير القضية الأمر الذي يستلزم رد المحكم المرجح المذكور وانتهت الى طلب رد المحكم المذكور، وقد حددت الدائرة جلسة يوم 1419/2/27 هــ
وجرى دعوة الأطراف والمحكم المرجح بواسطة الغرفة التجارية الصناعية ... فحضر كل من ..... وكيلا عن طالبة الرد شركة ... كما حضر .... ولم يحضر المحكم المطلوب رده وارسل مندوبًا عنه هو ......
وابرز خطابًا من المحكم المذكور يعتذر فيه عن الحضور لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة
دخول للمملكة ويطلب من مندوبه المذكور الحضور بالجلسة. وقد ق دم وكيل شركة ... مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره في اقوال الشركة سابقة الذكر، واجابه المدعي ..... بأن المادة العاشرة من نظام التحكيم نصت على ان لا يحكم برد المحكمين الا للأسباب التي يرد بها
القضاة وان الشريعة انما توجب الرد لأسباب وجيهة تجرح في عدالة المحكم وهو الأمر الذي لم يتوافر في طلب الرد هذا وأسبابه التي استند اليها، واضاف أن التمثيل الذي اشار اليه المدعى عليه من انه عضو في مجلس ادارة البنك ... غير صحيح اذ انه ليس عضوًا في مجلس الإدارة، وانما حضر لتمثيل شركة .... التي هي عضو في مجلس الإدارة وقدم صورة شهادة منسوب صدورها الى البنك ... تفيد ذلك، واضاف المدعي أن حضوره كان لجلسة واحدة كما قدم مذكرة كرر فيها مضمون اقواله السابق ذكرها، وقد عّقب وكيل الشركة طالبة الرد بأن ما تخشاه الشركة انما هو مما يمتاز به المحتكم ضده من انفراده بالمحكم المرجح في اجتماعهما سواء كان عضوًا في مجلس الإدارة – او ممثلا لأحد الأعضاء فكل ذلك يعطيه فرصة التحادث مع المحكم المرجح وعرض موضوعه خارج جلسات التحكيم وهذا لا يتوافر للشركة، وبالتالي لا تتكافأ الفرص لكل
المحتكمين فعّقب المدعي بأن ما ذكره لا يؤثر في نزاهة المحكم والإجتماع معه مرة واحدة او اكثر قد يحدث، ولكنه ليس مما يغير في المحكم وطلب انهاء هذا الأمر الذي يطيل امد التقاضي والفصل فيه، وأضاف أن محكم شركة .... هو في حقيقته وكيلهم الشرعي كما هو ثابت في اوراق القضية وقد قبله رغم ذلك ثقة ورغبة في انهاء القضية، واكتفى الطرفان بما سبق لهما من اقوال، كما ان مندوب المحكم المرجح قدم صورة مذكرة من المحكم المذكور وذكر فيها انه وافقه كونه عضوًا في مجلس ادارة البنك وكون ..... قد اصبح عضوًا في مجلس الإدارة اخيرًا
بصفته ممثلا لإحدى الشركات التي ساهمت في زيادة رأس المال والتي تملك ان تختار .... او
غيره لتمثيلها في مجلس الإدارة هي واقعة صحيحة، وانه قد عقد جلستين حضر ... واحدة منها ولم يحضر الأخرى، واضاف أن ذلك لا يقيم علاقة خاصة بينه وبين الشربتلي تستوجب الرد او التنحي وان ذلك لا يؤثر من قريب او بعيد على تكوين عقيدته فيما يتعلق بالقرار في هذه القضية.
كما انه بجلسة هذا اليوم حضر الأطراف كما حضر المحكم المرجح ... وكرر مضمون ما ورد في مذكرته سالفة الذكر واكتفى الحاضرون بما سبق لهم من اقوال.
وحيث انه بإطلاع الدائرة على أسباب الرد وبعد عرضها على القواعد الشرعية، واذ ان من المقرر شرعًا ان ما يرد به القاضي، انما هو فيما ترد على القاضي به التهمة ورد في كتاب الفقه الإسلامي وادلته للدكتور وهبه الزحيلي ما نصه (فلا يقضي لخصم يتهم بمحاباته بأن يكون ممن تقبل شهادته للقاضي فإن كان ممن لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاء القاضي له لأن القضاء له قضاء لنفسه من جهة فلم يكن القضاء مجردًا، وانما فيه تهمة فلا يصح القضاء وعلى هذا يجب على القاضي الإمتناع والتنحي عن القضاء لنفسه او لأحد ابويه او اجداده او لزوجته او لأولاده
واحفاده او لكل من لا تجوز شهادته لهم بسبب التهم وهو رأي اكثر الفقهاء..) وقرر مثل ذلك في كتاب المغني لإبن قدامة وبداية المجتهد لإبن رشد وغيرهما، ومن ذلك يتبين ان ما يرد به القاضي او يلزمه التنحي فيه انما هو عند عرض قضيته لخصم لا تصح شهادة القاضي له او شهادته للقاضي، ولما كان نظام التحكيم قد نص في المادة الثانية عشرة منه على انه يرد المحكم
بما يرد به القاضي، واذ كان سبب الرد الذي بني عليه الطلب الماثل انما هو كون كل من المدعي والمحكم المرجح قد اصبحا عضوي مجلس ادارة لإحدى الشركات لإعتبار المدعي ممث ً لا لإحدى الشركات المساهمة في البنك – ليس مما ترد به شهادة احدهما للآخر وبالتالي فلا يصلح هذا السبب لرد المحكم المرجح ويتعين رفضه.
ولهذه الأسباب
حكمت الدائرة / برفض طلب الرد المقدم من شركة .... العامة للمقاولات لما هو مبين
بالأسباب.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،