المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / ليس من وظيفة المحكمة القضائية احلال قناعتها محل قناعة هيئة التحكيم
اذا اتفق الطرفان في مشارطة التحكيم على تطبيق القانون الأردني لحل النزاع ولم يلزما الهيئة التحكيمية بتطبيق أصول المحاكمات المدنية على اجراءات المحاكمة فيكون للهيئة التحكيمية ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وظيفة المحكمة القضائية وهي تتصدى لدعوى البطلان تنحصر في مراقبة تنفيذ صك التحكيم وتطبيق القانون وتأمين حقوق التقاضي والتحقق من اسباب البطلان وليس من وظيفتها احلال قناعتها محل قناعة هيئة التحكيم بالأدلة والبيانات.(محكمة استئناف -عمان الرقم 2008/106- تاريخ 2009/6/22)وبالمحاكمة الإستئنافية الجارية علناً بحضور وكيلي الطرفين قررت محكمتنا قبول لائحة الدعوى واللائحة الجوابية شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية وقدم وكيل المدعي مرافعة خطية ضمت إلى محاضر الدعوى طلب في ختامها اعلان بطلان قرار التحكيم بشقه الصادر بأكثرية هيئة التحكيم وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وكافة اتعاب المحاماة وقدم وكيل المدعي عليها مرافعة خطية طلب في ختامها رد دعوى الطعن وتصديق قرار حكم التحكيم واجراء الأمر بتنفيذه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف والأتعاب.وبعد التدقيق بكافة أوراق الدعوى نجد أن الوقائع الثابتة من خلالها تتلخص انه تم الإتفاق بين المدعية فقاسات ومزارع سالم الجندي وأولاده والمدعى عليها الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في الفترة ما بين 1997/3/22 و 1999/9/12 بموجب الاتفاقيات الخطية التالية:1 اتفاقية بيع وتوريد رقم 279 مؤرخة في 1997/9/22. 2 اتفاقية بيع وتوريد رقم 263 مؤرخة في 1998/3/223 اتفاقية بيع وتوريد رقم 309 مؤرخة في 1998/12/5. -4 اتفاقية بيع وتوريد رقم 913 مؤرخة في 1999/1/12اتفاقية بيع وتوريد رقم 314 مؤرخة في 1999/1/12وانه استجد بين الفريقين نزاع حول جودة الصيصان وادعاء المدعي بأنها مصابة بمرض يدعى "كوزليس" والذي يدعي انه اثر على الإنتاج وجودته وانه قد لحقت به خسارة كبيرة بينما يدعي الطرف الثاني بأنه لم يتبلغ بأية اصابات ولم تتقدم له اية احتجاجات او شكاوى حول قطعان الامهات التي تم بيعها طيلة فترة التربية والإنتاج ويدعي انه ليس له اية علاقة بنوعية الصيصان التي تم انتاجها في فقاسات الطرف الأول مما شكل ادعاءات الطرفين السالفة الإشارة نزاعاً حول احقية دفع المبالغ التي يدعي بها المدعى عليه والمتمثل برصيد ثمن هذه القطعان والبالغة 60000 دينار وما يدعي الطرف المدعي من مطالبة بالخسائر والربح الفائت والعطل والضرر.وبأن الفريقين ابرما بتاريخ 2004/4/25 خارطة تحكيم لإحالة كافة النزاعات بينهماو المتعلقة بنقاط الخلاف السالفة الإشارة الى هيئة تحكيم مؤلفة من الدكتور عبد الحافظ زاهدة عن المدعي والدكتور طلال نصار محكماً عن المدعى عليها واختار المحكمان المحامي اسعد خلف محكماً ثالثاً رئيساً لهيئة التحكيم. باشرت هيئة التحكيم النظر في موضوع النزاع وبعد استماعها لكافة بينات الطرفين اصدرت قرارها بتاريخ 2008/4/7 بالأكثرية والمتضمن:1 الحكم برد دعوى المدعية (فقاسات ومزارع سالم الجندي واولاده) موضوعاً لعدم الثبوت عن المدعى عليها الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية وتضمين المدعية اتعاب هيئة التحكيم وكاتب الجلسة والمصاريف الإدارية المسددة والبالغ قيمتها 9750 ديناراً المدفوعة عن الشركة العربية ومبلغ خمسمائة دينار بدل اتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليها عن هذه الدعوى.2 الحكم بإلزام المدعى عليها بالتقابل (فقاسات ومزارع سالم الجندي وأولاده بالمبلغ المدعى به في الدعوى المتقابلة والبالغ (66151 دينارا و 450 فلسا) وتضمين المدعى عليها بالتقابل مبلغ خمسمائة دينار بدل اتعاب محاماة لوكيل المدعية بالتقابل والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. لم ترتض المدعية القرار المذكور وتقدمت بهذه الدعوى الى محكمتنا عملاً بالمادتين 48 و 49 من قانون التحكيم طالبة بالنتيجة ابطال الغرامة الصادرة عن هيئة التحكيم السالف ذكرهابالإسناد إلى ما تضمنته دعواها من وقائع واسباب. وعن السبب (1).. ومفاده تخطئة هيئة التحكيم من حيث استبعاد تطبيق أحكام القانون الأردني مخالفة بذلك مشارطة التحكيم والقاضية بتطبيق أحكام قانون المحاكمات المدنية على اجراءات التحكيم ووجه المخالفة تنجلي عندما سمحت للمدعى عليها بتقديم اجابتها على لائحة الدعوى وبيئاتها بتاريخ 2004/9/6 وبعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على تبليغها للائحة الدعوى في 2006/7/12 وبصورة لا تتفق وأحكام المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل قرار هيئة التحكيم باطلاً.وفي ذلك نجد أن ما جاء بهذا السبب غير سديد، لأنه ومن الرجوع الى مشارطة التحكيم التي يستمد المحكمون سلطاتهم التي يترسمونها ويطبقون أحكامها في اجراء مهمتهم نجد ان البند 6 منها ينص على ما يلي (تم الإتفاق على أن تقوم هيئة التحكيم بتطبيق ما تضمنته الإتفاقيات من شروط وبنود وما نص عليه القانون الأردني في موضوع الإنذارات العدلية المتبادلة بين الطرفين حول موضوع النزاع بينهما ولهيئة التحكيم انتخاب خبير أو أكثر في حالة اللزوم على ذلك.والمستفاد من ذلك ان الفرقاء في مشارطة التحكيم اتفقوا على تطبيق القانون الأردني الذي يتناول احكاماً موضوعية لحل النزاع بين الطرفين ولم يلزم هيئة التحكيم بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية على اجراءات المحاكمة امامها الأمر الذي يعني أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإتباع أصول المحاكمات المدنية في اجراءات المحاكمة امامها وبالتالي فإن لها ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة لها.ومن جهة ثانية نجد الثابت في الدعوى ان المدعية وبعد ابراز حافظة مستندات المدعى عليها في جلسة المحاكمة المنعقدة 2004/11/1 لم تعترض على قرار هيئة التحكيم والمتضمن ابراز حافظة مستندات المدعى عليها لا في الجلسة المذكورة ولا في الجلسات اللاحقة مما يعني أنها ارتضت بإجراءات المحاكمة التي اتبعتها هيئة التحكيم خلافاً لما ورد بهذا السبب ممايستدعي رده. وعن السبب (2).. وحاصلة تخطئة هيئة التحكيم بمخالفة مشارطة التحكيم من حيث تجاوز هذه المشارطة فيما يتصل بالإدعاء المتقابل لأن الإدعاء ليس من مشتملات صك التحكيم.وفي ذلك نجد أن ما جاء بهذا السبب غير مبرر ومخالف الواقع لأن الإدعاء المتقابل يتعلقب المطالبة برصيد حساب بقيمة 66154,045 دينارا وهو ناشئ عن شراء واستجرار دفعات من الصيصان بموجب الإتفاقيات المعقودة بين المدعية والمدعى عليه. وحيث ان مشارطة التحكيم قد بينت وبشكل واضح ان النزاع القائم بين الطرفين يدور حول احقية دفع المبالغ التي تدعيها المدعى عليها والمتمثلة برصيد ثمن الصيصان والبالغ 60000 دينار تقريبا في مواجهة الطرف الآخر مما ينبني عليه ان موضوع الدعوى المتقابلة في ذات الموضوع الذي تناولته مشارطة التحكيم والتي حولت هيئة التحكيم الفصل فيه خلافاً لما وردبهذا السبب مما يتعين رده وعن الأسباب (4) و 6 و 7).. وحاصلها تخطئة هيئة التحكيم في وزن البيئة والنتيجة التي توصلت اليها وذلك من حيث عدم اخذها بالبينات المقدمة في الدعوى والتي تثبت وجود المرض بالصيصان وعدم استعانتها بالخبراء للوقوف على حقيقة المرض.وفي ذلك نجد أن وظيفة محكمتنا وهي تتصدى لدعوى البطلان المقامة ضد قرار هيئة التحكيم تنحصر في مراقبة تنفيذ صك التحكيم وتطبيق القانون وتأمين حقوق التقاضي ادعاء ووفاء واثباتاً والتحقق عن توافر اسباب البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 49 من قانون التحكيم وبأنه ليس من وظيفتها احلال قناعتها محل قناعة هيئة التحكيم بالأدلة والبينات وتقرير الواقع من هذه البيئات الأمر الذي تغدو معه هذه الأسباب غير واردة على قرارالتحكيم مستوجبة للرد.وعن السببين (3) و(5).. وحاصلهما مخالفة قرار التحكيم لأحكام المادة 41 من قانون التحكيم من حيث عدم اشتماله على بيان موجز عن اتفاق التحكيم وتحديد مقدار اتعاب المحكمين ونفقاتهم ومكان التحكيم وعدم تطرقه الى دراسة العقود التي تحكم العلاقة بين الطرفين من خلال ربطهمابالبينات وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى قرار هيئة التحكيم فقد اشتمل على بيئات الحكم ومنطوقه وطلبات الخصوم وأقوالهم واسماء الخصوم وعناوينهم وملخصاً لبيناتهم واسماء هيئة التحكيم وتوقيعها وموجز عن مشارطة التحكيم وما قدمه الأطراف من بينات ومناقشتها مناقشة وافية واسماء الشهود ومناقشة شهاداتهم والأسباب الداعية لإستبعاد شهادة من استبعدت شهادته وتحديد مقدار اتعاب المحكمين كما أن الأوراق المحرر عليها الحكم تشير بجلاء الى مكان صدوره في عمان من خلال عناوين هيئة التحكيم ومكان اقامة الفرقاء وجاء قرار التحكيم محمولاً على اسبابه وهذا كله يتفق واحكام المادة 41 من قانون التحكيم خلافاً لما ورد بهذين السببين مما يستدعي ردهما. وعن السبب (8).. ومفاده تخطئة محكمة الدرجة الأولى من حيث عدم اجراء الخبرة الفنيةالمطلوبة في ضوء البيئة المقدمة في الدعوى. وفي ذلك نجد أن هذا السبب لا يرد على قرار التحكيم طالما أن هيئة التحكيم وجدت ان في البينات المقدمة من طرفي النزاع ما تحملها على اصدار قرارها الفاصل في موضوع النزاع مما يستدعي رد هذا السبب.لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة الى الرد على ما جاء باللائحة الجوابية نقرر وعملاً بالمادة 51 من قانون التحكيم تأييد حكم التحكيم وبذات الوقت الأمر بتنفيذه وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب المحاماةقراراً وجاهياً قطعياً صدر في 2009/6/22