المادة 770 أ.م.م. نصت على عدم جواز رد المحكم الا لأسباب تحدث او تظهر بعد تعيينه- يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بهذه الأسباب - ثبوت العلم بأسباب الرد منذ مدة اطول - رد الطلب.
(المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت- الغرفة الاولى قرار رقم 72/21 تاريخ2009/8/24)
حيث ان النائب السابق السيد يحيى شمص يطلب رد المحكم الاستاذ محمد صالح البيرقدار نظراً لكون هذا الأخير وكيلاً ومستشاراً قانونياً للطرف الآخر في التحكيم السيد صلاح عزيز، وهو يطلب قبول طلبه شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية كونه علم قبل يومين فقط من تقديم الطلب المذكور بصفة المحكم المشار اليها أنفاً.وحيث أن كلا من المحكم المطلوب رده والمطلوب إبلاغه السيد صلاح عزیز طلب رد طلب الرد شكلا لوروده خارج المهلة المحددة في المادة 770 اصول مدنية.وحيث ان المادة 770 أ.م.م. نصت على أنه: "لا يجوز عزل المحكمين الا بتراضي الخصوم جميعاً، ولا يجوز ردهم عن الحكم الا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم، ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد الى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك". وحيث أن طالب الرد يدلي بأنه علم قبل تقديم طلب الرد بيومين فقط بأن المحكم المطلوب رده هو مستشار المطلوب إبلاغه السيد صلاح عزيز لكونه رئيس لجنة التحكيم في موضوع يتعلق بال سنجابة.
وحيث أنه من مراجعة القرار الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2009/4/22. والمرفقة صورته بطلب الرد المقدم من السيد شمس، يتبين انه ورد فيه ما يلي: بتاريخ 2009/4/6 تقدم الاستاذ صلاح عزيز باستدعاء، بوساطة وكيله الاستاذ موسى كلاس، عارضاً ما مفاده أنه باع من النائب السابق السيد يحيى شمص /1893/ سهماً من العقار رقم /189/ الشياح الجارية ملكيته على اسم السيد محمد رضا سنجابة، وقد ترصد من ثمن المبيع مبلغ مليون وتسعماية وعشرة آلاف دولار أميركي حرر بها شبكات ثبت آنها دون رصيد، وأن عملية تسجيل الأسهم السباعة على اسم السيد يحيى شمص تعثرت حتى تاريخ صدور قرار محكمة التمييز الذي ثبت قرار محكمة الاستئناف، الا ان السيد شمص لم ينفذ قرار محكمة التمييز الصادر لصالحه بل عمد الى التفاهم مع السيد رضا سنجابة بحيث تم نقل ملكية العقار رقم /189/ الشياح مباشرة الى الشركة المشترية، فيما كان المستدعي والسيد شمص قد اتفقا 1999/10/23 على حل خلافاتهما بواسطة التحكيم بحيث يسمي كل منهما محكماً من قبله ويسمي المحكمان المحكم الثالث، وأنه بتاريخ 2009/2/11 أرسل المستدعي شمص سمى بموجبه محكماً عنه هو الرئيس السابق لمحكمة النقض في سوريا الاستاذ محمد بيرقدار، الا ان السيد شمص أجاب بموجب كتاب بتاريخ 2009/2/24 رافضاً التحكيم لأسباب تتعلق بأساس النزاع و. عن تسمية محكمه... بموجب العقد الموقع في كتاباً إلى السيد ع وممتنعاً .
وحيث أنه من خلال استعراض ما ورد في متن القرار المذكور أعلاء، يتبين ان طالب الرد قد علم بتعيين الاستاذ محمد صالح بيرقدار كمحكم عن السيد صلاح عزيز وذلك على الأقل منذ تاريخ 2009/2/24، كما انه كان على علاقة بال سنجابة وفقاً لما ورد في القرار المنوه عنه،
وبالتالي نظراً لكون هذه العلاقة تتصل بالنزاع ذاته بين الفرقاء، مما يؤكد علم ومعرفة طالب الرد منذ ذلك الحين بعلاقة المحكم المطلوب رده بالسيد صلاح عزيز وبما يتعلق بال سنجابة وليس قبل يومين فقط من تاريخ تقديم طلب الرد كما يدلي هو بذلك. وحيث أن العلاقة السابقة التي تربط طالب الرد بالسيد صلاح عزيز وآل سنحابة والتي سبقت الاشارة اليها آنفا، تشكل دليلاً واضحاً وساطعاً غير مشكوك فيه على علمه منذ تاريخ تلك العلاقة وما تشعب عنها بصفة المحكم السيد محمد صالح البيرقدار وعلاقته بالفرقاء ولا سيما بالسيد صلاح عزيز.في وحيث بالتالي، فإن القرائن والوقائع التي يدلي بها كل من المسند. ضدهما (المحكم المطلوب رده والمطلوب إبلاغه السيد صلاح عزيز) لإثبات علم المستدعي بعلاقة المحكم بالسيد عزيز، تصلح كدليل جازم غير قابل للشك فيه حول حصول هذا العلم قبل تعيينه كمحكم عن هذا الأخير. وحيث أنه تبعاً لكل ما تقدم، يكون طلب الرد وارداً خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 770 أ.م.م.، مما يقتضي بالتالي رده شكلاً.
وحيث ان المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة بما فيها تحليف المحكم اليمين الحاسمة إما لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق تبيانه جوايا ضمنياً.
لذلك تحكم بالاجماع:
1. برد طلب رد المحكم شكلاً.
2. برد سائر ما أثير من اسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة، بما فيها طلب تحليف
اليمين الحاسمة.
3. بتضمين طالب الرد الرسوم والمصاريف القانونية كافة. حكما صدر في بيروت في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009/8/24.