الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / طلب رد محكمـ وجوب توفر أسباب جدية.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    329

التفاصيل طباعة نسخ

ان وجود علاقة نسب بين المحكم وبين الطرف الآخر دون تحديد مدى ودرجة هذا النسب

يعتبر كلاماً عاماً لا يؤخذ به كسبب يثير الشكوك لغايات الرد.

(محكمة استئناف عمان- الرقم 2008/189 - تحكيم- تاريخ 2009/7/7)وبالتدقيق في أوراق الدعوى وبيناتها نجد أن المستدعين قد تقدموا بهذا الطلب بتاريخ 2008/7/13 وبأن قرار التحكيم الصادر عن المحكم الدكتور محمد أحمد الحاج احمد قد صدر بتاريخ 2007/7/15 أي بعد يومين من تاريخ تقديم الطلب علماً أن المستدعين بالطلب قد عينوا المستدعى ضده وبالاتفاق مع الطرف الآخر كمحكم من تاريخ 2007/3/18 )

كما هو واضح من تاريخ تسلم المحكم لاتفاق التحكيم وفقاً لما ورد في قرار التحكيم، ولا تجد أي سبب مما اورده المستدعون يعتبر ظروفاً تستدعي رده وتثير الشكوك في حياده إذ أن وجود علاقة نسب بينه وبين الطرف الآخر دون تحديد مدى ودرجة هذا النسب يعتبر كلاماً عاماً لا يؤخذ به كسبب يثير الشكوك لغايات الرد كما ان الادعاء بأن الطرف الآخر كان من مؤيديه في الانتخابات فإن ذلك ايضاً لا يعتبر حالة تؤدي للشك في حياده اذ ان معظم المرشحين يكون لديهم آلاف المؤيدين دون ان تربطهم بأولئك الاشخاص علاقات خاصة.وعليه وحيث لم نجد من بينات الجهة المستدعية ما يثبت جدية اثارة الشكوك في حياد المستدعى ضده لغايات المادة 17 من قانون التحكيم فإن طلبهم مستوجب الرد. لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر رد الطلب.

قراراً وجاهياً بحق المستدعين وبمثابة الوجاهي بحق المستدعى ضده صدر وافهم علناً بإسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.