طلب رد هيئة تحكيمية - ابداء احد المحكمين مع رئيس الهيئة موقفا مسبقا من لوائح طرف في النزاع - الادلاء بهذا السبب بقي مجرد قول مجرد من اي اثبات. - رد طلب الرد.
1- أن المادة 770 أ.م.م. تحيل بالنسبة الى طلب رد المحكمين الي ذات الاسباب التي يرد بها القاضي.
وحيث إن المادة 123 أم... تنص على أن طلب رد القاضي يتم النظر به في غرفة المذاكرة الأمر الذي يجيز البت بالطلب الراهن في غرفة المذاكرة... 2- ... أن المادة 120 أ.م.م. تنص على أنه يجوز للخصوم طلب رد القاضي اذا كان القاضي قد أبدى رأيا في الدعوى بالذات ولو كان قبل تعيينه في القضاء، كما اذا كانت بينه وبين أحد الخصوم مودة أو عداوة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل... 3- .... این ادلاءات طالب الرد بأن المحكم المعين من قبل المطلوب ابلاغهما قد اتفق مع وكيل هذين الاخيرين على اتعابه كما وإقدامه مع رئيس الهيئة التحكيمية بإبداء موقف مسبق من لوائح المطلوب ابلاغهما بقيت مجرد اقوال مجردة من أي اثبات في السلف لاسيما من كافة معطياته والمستندات المبرزة فيه والعائدة لجلسات التحكيم.(بهذا المعنى: تسيير مدني، قرار رقم 79 تاريخ 2001/6/14 – منشور في صادر في التسيير 2001 . 108 إلى 112). ... لم يثبت لهذه المحكمة بما لها من حق في تقدير الوقائع من أن الهيئة التحكيمية مرتبطة بأي من أعضائها بوكالة مع المطلوب ابلاغهما، الأمر الذي ينفي أيضا سبب الرد المبني على ذلك.
(الغرفة الابتدائية السادسة في جبل لبنان - قرار رقم 2007/150 صدر في غرفة المذاكرة في جديدة المتن في 2007/7/18)
قـرار باسم الشعب اللبناني
ان الغرفة الابتدائية السادسة في جبل لبنان برئاسة القاضي نضال شمس الدين وعضوية
القاضيين بلال حلاوي ومنصور القاعي، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ 2007/5/15 تقدم الدكتور إدجار حداد بواسطة وكيله المحامي كارول الراسي بطلب رد هيئة تحكيمية بوجه الهيئة المطلوب ردها والمؤلفة من الاساتذة بيار حنا وحنا حبشي ورفيق صالح والمطلوب ابلاغهما طالبا التحكيم بيار مخلوف وجورج معلوف، خالصا في خاتمة طلبه إلى طلب ما يأتي:
1- قبول الطلب شكلاً وأساساً لوروده ضمن المهلة القانونية سندا للمواد 770 و 120 أسم .م .
2- اصدار القرار برد الهيئة التحكيمية المؤلفة من الاساتذة المذكورين اعلاء سنداً للمادتين 120 أ.م.م. وبالتالي الحكم بإستعادة قيمة السلفة التحكيمية المدفوعة والبالغة ستة عشر الف د.أ. لكل من عجلها. 770 3- تضمين المطلوب ردهم كامل الرسوم والمصاريف.وقد أدلى بأن نزاعاً نشأ بينه وبين المطلوب ابلاغهما تم الاتفاق على حله عن طريق التحكيم. وانه عند حصول خلاف بين الاستاذين رفيق صالح وحنا حبشي المعينين من قبل فريقي التحكيم قامت الغرفة الابتدائية بتعيين المحكم الثالث وهو الاستاذ بيار حناء وانه تبين وجود انحياز من قبل المحكم الاستاذ بيار حنا اذ انه تقاضى اتعاباً من المطلوب ابلاغهما وفقا لما صرح به بنفسه الامر غير الجائز قانونا. وانه اضافة الى ذلك حصلت عدة مخالفات خلال جلسة 2007/5/9 بحيث أن الاستاذ حدا بدا مهتما بها من ناحية المطلوب ادخالهما اذ انه تصفح ما قدماه من لوائح واعادها اليهما بعد ان نصحهما بتعديلها وانه يقتضي سنداً لما تقدم اجابة الطلب الحاضر. وتبين أنه بتاريخ 2007/5/24 تقدم الاساتذة بيار حنا وحنا حبشي ورفيق صالح اعضاء الهيئة التحكيمية بلائحة جوابية طلبوا بموجبها رد الطلب شكلاً والا اساساً لمخالفته الواقع والقانون ولعدم جديته ولعدم صدقيته وتضمين طالب الرد الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر وأبلغوا بأنهم حددوا اتعابهم بعد موافقة طالب الرد في حين انهم لم يرتكبوا أية مخالفات خلال جلسات التحكيم بل انهم تفيدوا بالأصول القانونية التي ترعى التحكيم. وتبين أنه بتاريخ 2007/5/29 تقدم المطلوب ابلاغهما بيار مخلوف وجورج معلوف بواسطة وكيلهما المحامي انطوان عطاالله بلائحة جوابية خلصوا في خاتمتها الى رد طلب رد الهيئة التحكيمية شكلا والا اساساً برمته لعدم صحته وثبوته وقانونيته وتضمين طالب الرد العطل والصور والتعويض والرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب ستينين بذلك اقوال وادلاءات الهيئة المطلوب ردها. وتبين انه بتاريخ 2007/7/6 تقدم طالب الرد بطلب بت الاستدعاء الحاضر في غرفة
المذاكرة.
بناء عليه
اولا- في الشكل:
حيث أن طالب الرد تقدم بطلبه هذا طالباً بالنتيجة قبوله في الشكل سنداً لأحكام المادة 770 أ.م.م. في حين يطلب كل من المطلوب الرد بوجههم والمطلوب ابلاغهما رد الطلب شكلاً.وحيث ان سبب الرد الذي يرتكز اليه طالب الرد وهو الاحدث تاريخاً وقع في جلسة التحكيم تاريخ 2007/5/9، وحيث ان مهلة الرد المنصوص عنها في المادة 770 أ.م.م. والبالغة خمسة عشر يوماً من تایخ علم طالب الرد بالسبب الموجب له تكون لا تزال سارية بتاريخ تقديم الطلب الراهن الموافق في 2007/5/15.
وحيث ان الطلب الراهن يكون مستوجباً القبول في الشكل.
ثانياً- في الاساس:
حيث أن طالب الرد يطلب اصدار القرار برد الهيئة التحكيمية المؤلفة من الاساتذة بيار حنا وحنا حبشي ورفيق صالح للأسباب المدلى بها اعلاء سنداً للمادتين 770 و 120 أ.م.م. وبالتالي الحكم باستعادة قيمة السلفة التحكيمية المدفوعة والبالغة ستة عشر الف د.أ. لكل من عجلها، مدليا بأن رئيس الهيئة المطلوب ردها عمد الى تحديد اتعابه بعد تشاوره مع باقي أعضاءها على تحديد الاتعاب في حين ان المحكم المعين من قبل المطلوب ابلاغهما صرح انه اتفق مع وكيل هذين الأخيرين على اتعابه، بالاضافة الى انحياز الهيئة التحكيمية إلى هذين المذكورين من خلال أبداء
رأي مسبق. وحيث ان المطلوب ردها تطلب رد طلب الرد لمخالفته الواقع والقانون ولعدم جديته وصدقيته كذلك طلب الشيء عينه المطلوب ابلاغهما طالبان البت في الطلب الراهن في غرفة المذاكرة.
وحيث ان المادة 770 أ.م.م. تحيل بالنسبة الى طلب رد المحكمين الى ذات الاسباب التي
يرد بها القاضي. وحيث ان المادة 123 أ.م.م. تنص على ان طلب رد القاضي يتم النظر به في غرفة المذاكرة الأمر الذي يجيز البت بالطلب الراهن في غرفة المذاكرة. وحيث ان المادة 120 أ.م.م. تنص على أنه يجوز للخصوم طلب رد القاضي إذا كان قد أبدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان قبل تعيينه في القضاء، كما اذا كانت بينه وبين احد
الخصوم مودة أو عداوة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.وحيث ان ادلاءات طالب الرد بأن المحكم المعين من قبل المطلوب ابلاغهما قد اتفق مع وكيل هذين الأخيرين على اتعابه كما وإقدامه مع رئيس الهيئة التحكيمية بإبداء موقف مسبق من لوائح المطلوب ابلاغهما بقيت مجرد اقوال مجردة من اي اثبات في الملف لاسيما من كافة معطياته والمستندات المبرزة فيه والعائدة لجلسات التحكيم.
(بهذا المعنى: تمييز مدني، قرار رقم 79 تاريخ 2001/6/14 – منشور في صادر في التمييز 2001 ص. 108 الی 112). وحيث انه لم يشت لهذه المحكمة بما لها من حق في تقدير الوقائع من أن الهيئة التحكيمية مرتبطة بأي من اعضائها بوكالة مع المطلوب ابلاغهما، الأمر الذي ينفي أيضاً سبب الرد المبني على ذلك.
(يراجع القرار عينه اعلاه).
وحيث ان طلب الرد يكون بالتالي مستوجباً الرد في الاساس لعدم الثبوت. وحيث يقتضي رد سائر ما زاد او خالف من أسباب ومطالب بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم توجيه.
لـذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الطلب الراهن شكلاً.
2- رد الطلب الحاضر اساساً سندا للتعليل اعلاه.
3- رد ساتر ما زاد او خالف من اسباب ومطالب بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم
توجبه.
4- تضمين طالب الرد النفقات والرسوم كافة.
قراراً صدر في غرفة المذاكرة في جديدة المتن بتاريخ 2007/7/18.