الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / علاقة تعاقدية - إخلاء بالموجبات العقدية - تحكيم مطلق - مطالبة بفسخ وإلغاء العقود - الدفع بمرور الزمن العشري على المطالبة - غير ساقطة بمرور الزمن العشري - رد الدفع بمرور الزمن - التكييف القانوني للوقائع والأعمال المتنازع عليها - تفعيل قواعد تفسير العقود - عقود البناء والإجارة وملحق الإجارة بمثابة إتفاق واحد - إحترام مهلة تسليم المأجورة من أركان العلاقة التعاقدية - عدم تسليم المأجور من أركان العلاقة التعاقدية - عدم تسليم المأجورة ضمن المحددة - قيام المسؤولية العقدية - الحكم بإلغاء العقود الثلاثة موضوع النزاع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    480

التفاصيل طباعة نسخ

المتخذتين محل اقامة مختار لهما في كل ما يتعلّق باجراءات التحكيم في مكتـب وكيلهمـا المحامي بطرس عدوان. طالبي التحكيم المطلوب التحكيم بوجههم: 1 -الشركة العقارية للإنماء والتنظيم ش .ل.م. .l.a.s Repro . 2 -السيد فيصل ابو حسن. 3 -المحامي فرحان ابو حسن. المتخذين محل اقامة مختار في كل ما يتعلّق بإجراءات التحكيم في مكتب وكيلهم المحـامي رمزي هيكل. * * * I -لجهة مخالفة القرار التحكيمي: أ- لقد اعتبر القرار التحكيمي (فقرة 4 و5 (ان مدة مرور الزمن العشري على حق شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . بمطالبة شركة ربرو ش ل.م. . بحقوقها الناشئة عن البند 11 من عقد انشاء البناء، لم تنصرم، فيما بين تاريخ توقّف اعمال البنـاء فـي المـشروع التجاري الحاصل في شهر شباط من سنة1999 الذي التزمت شركة ربـرو ش ل.م. . المذكورة إشادته على العقارات الواقعة ضمن دائرة استئجارها، وتاريخ الانذار المبلّغ من هذه الاخيرة بتاريخ 18/8/2010 ،لان تاريخ استحقاق عقد التأمين الواقـع فـي 14/8/2001 هو الذي يجب اعتباره منطلقاً لسريان مـدة مـرور الـزمن العـشري المذكور. - غير انه اذا كانت مدة مرور الزمن تبتدىء بالسريان من اليوم الذي ي صبح فيه الدين مستحق الاداء (348 م ع. .). فهذا يعني ايضاً انها تبتدىء من اليوم الذي يصبح فيه الدائن بحق ما مجاز له ممارسته . هنا، حق شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . الدائنة بموجب اشادة البناء الواقع على عاتق شركة ربرو ش ل.م. . بأن تمارس حقها بفسخ العقود التي ابرمتها معها، اعتباراً من تاريخ انطلاق حقها بذلك الذي تحدده حصراً مندرجات البند 11 من عقد انشاء بناء، والتعديل الذي يكون قد طـرأ علـى البنـد المذكور، نتيجة اي توافق لاحق يكون قد وقع بين الفريقين المـوقّعين علـى تلـك العقود. - اما تاريخ استحقاق عقد التأمين فهو لا يشكّ ل مثل هذا المنطلق، لاحتساب مدة مرور الزمن العشري على حق الفسخ، لكونه يشكّل فقط بدءاً لامكانية وضع عقد التـأمين المشار اليه موضع التنفيذ الفعلي للمطالبة بالمبالغ المضمونة بموجبه. - ب كما اعتبر القرار التحكيمي (فقرة 9 (بأن مطالب الفـريقين المتنـازعين الاصـلية او الاستطرادية يصح تكييفها بالالغاء لا بالفسخ. لان العقود التي ابرمها فريقا النزاع قـد اقترنت بتنفيذ جزئي من دون ان تصل الى المرحلة التي يصح معها اعتبـار ان تلـك العقود قد حقّقت غايتها. - غير ان هذا الاعتبار لا يستقيم، لأنه من مفاعيل الالغاء التي نصت عليهـاالمـادة 241 م ع. . هي ان تعاد الحالة الى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الـذي انحلّ لم ينعقد بتاتاً، وذلك نسبةً الى فريقي التعاقد معاً. * خليل جريج – النظرية العامة للموجبات – الجزء 2 ،ص 341 . "وقد ميز القانون اللبناني بين حالتي فسخ العقد بالنظر للاثـر الم ترتّـب علـى انحلالـه، مستعملاً كلمة الالغاء Résolution لحالة انـسحاب إثـر الإنحـلال الـى الماضـي، وكلمـة الفسخ Résiliation لحالة اقتصار اثر الانحلال على المستقبل، ...". - اما اذا كان بالامكان اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد نسبةً الى احـد طرفـي التعاقد، هنا شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . التي اقتصرت موجباتها علـى الالزامـات المالية، واستحال ذلك مادياً نسبةً الى الطرف الآخر، هنا شركة ربـرو ش ل.م. . التـي التزمت اشادة بناء على العقارات الواقعة ضمن دائرة استئجارها التجاري الطويل الأجل، فانه يتعين على القاضي الفاصل بالنزاع ان يفصل في مصير العلاقة العقديـة المتنـازع حولها على قاعدة الفسخ المنصوص عنها بالمواد 245 وما يليها م ع. . ولا سـيما آثـاره المنصوص عنها بالمادة 247 من القانون المذكور . وبخاصة عندما تكون تلـك العلاقـة العقدية قد انشأت فيما بين عاقديها موجبات متبادلة (168/2 م ع. .) ومتتابعة (44 م ع. ، .) كما هو الحال في العقود موضوع القضية الحاضرة.  * Encyclopédie DALLOZ – Droit Civil – Contrat et Convention N° 160 « La résolution a un effet rétroactif : les choses doivent être ramenées « au même état que si le contrat n’avait pas été conclu (Civ. 4 mai 1898 D.P. 98. 1. 457. Note Planiol). C’est sur ce point seulement que se justifie l’appel fait par l’article 1184 du code civil à la notion de condition résolutoire (V. supra, n° 152). Toutefois, cette rétroactivité se heurte à une impossibilité pratique lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution successive : la résolution devient alors une résiliation (Civ. 2 mars 1938, D.P. 1938. 1. 89, note Besson). » * JOSSERAND – Cours de Droit Civil – Tome II – Page 199 N° 385 « 3- Pour les contrats à exécution successive, il ne peut être question de résolution proprement dite, mais seulement de résiliation : le contrat est bien sujet à dissolution pour cause d’inexécution des obligations, dans le plan de la lex commissoria de l’art. 1184, mais seulement pour l’avenir, ex nunc (sup. n° 33bis ; inf. n° 393bis et 1238). » * BORIS STARCK – Droit Civil – Obligations – Page 362, 363 et 645 N° 1112 « Est successif, au contraire, le contrat qui, par sa nature ou par la volonté des parties, ne peut s’exécuter que grâce à l’écoulement d’une certaine durée. La durée est l’un des éléments constitutifs du contrat. (…) ». N° 1113 « Lorsque le contrat successif est aussi un contrat synallagmatique, les obligations des deux parties ont le caractère successif. (…) ». N° 1114 « Le régime juridique des contrats successifs se distingue sur certains points de celui des contrats instantanés. On retrouvera cette question en traitant de la « résolution des contrats » pour inexécution. Dès maintenant, on peut noter que seuls les contrats instantanés peu-vent être résolus, ce qui permet, en principe, de remettre les choses dans l’état antérieur à la conclusion du contrat, chacun rendant, éventuellement, à l’autre ce qu’il avait reçu avant la résolution. » N° 1115 « Les contrats successifs ne peuvent pas être résolus, car on ne peut pas remettre les choses en l’état antérieur ;… Il en résulte qu’en cas d’inexécution des obligations de l’une ou l’autre partie, ce contrat ne pourra pas être résolu, dans le sens exact de ce terme ; il sera éventuellement résilié. La «résiliation», à la différence de la «résolution», met fin au contrat pour l’avenir, mais ne peut pas aboutir à une restitution de ce qui a été irrémédiablement fait au acquis. » N° 2183 « 2- La résolution et les droits des parties contractantes. – La remise des choses en l’état antérieur n’est pas toujours possible. Cela est évident pour les contrats successifs. (…) ce genre de contrats ne sont pas susceptibles d’être résolus mais seulement résiliés. La résiliation opère pour l’avenir, elle n’a pas, à proprement parler, d’effet rétroactif. » - علماً انه يعود للفريقين العاقدين ان ينظِّما حالات الفسخ للعلاقات العقدية التي انشآها كذلك مفاعيل وآثار هذا الفسخ. وإن مثل هذا الامر قد حصل استناداً الى منطـوق البنـد 11 الاساسي الوارد في عقد انشاء بناء، الذي تمت اعادة صياغته، بصورة مجتزأة، في البند 4 من عقد الضمانة، بما يجيز للقاضي عدم إعتماد منطوق هـذا البنـد الاخيـر(368 ع.م .). -ج لقد اعتبر القرار التحكيمي (فقرة 31 (ان مسؤول ية الغاء العقود الثلاثة (عقد انشاء بناء بغاية تأجيره، عقد اجارة لمدة خمس وعشرين سنة، ملحق لعقد اجارة ) موضوع النزاع تُلقى على عاتق شركة ربرو ش ل.م. .. -أ/ج وقد استند في ذلك الى ما يلي: 1 -ان الاعمال في مشروع البناء توقّفت مطلع العام 1999) فقرة 15.( 2 -ان توقّف الاعمال فاق السنة. وهي لا تزال متوقّفة (فقرة 16 .( 3 -ان شركة ربرو ش ل.م. . لم تسلّم المأجور على العضم في31/8/1999) فقـرة .(16 4 -وان الاعمال لم تستأنف بعد صدور رخصة البناء المعدلة بتـاريخ20/4/2002 (فقرة 17 .( 5 -ليس في الملف ما يدلّ على ان طرفي التعاقد قد توافقا على ت مديد المهل المتعلّقة بالتنفيذ والتسليم او على تعديل هذه العلاقة (فقرة 23 .( 6 -وقد اعتبر ما ورد في استجواب السيد وجيه بو خليل الحاصل بتاريخ5/9/2013 "على انه مت سان قاً ومتكاملاً." كما واعتبر ما ورد في استجواب السيد فيصل ابـو حسن الحاصل بذات التاريخ "على انه لم يكن ذا علاقة مباشرة بالـسؤال " (فقـرة .(27  7 -وان امتناع شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . عن مراسلة شركة ربـرو ش ل.م. . انما "يدل على تمسكها بالمشروع وعدم رغبتها بحلّ العلاقة العقدية ." وان ما ورد في افادة السيد وجيه بو خليل"بتناغم فقراته وانسجامه مع قواعد المنطق يعـزز الاستنتاج" المشار اليه" (فقرة 28.( 8 -وانه يقع على عاتق شركة ربرو ش ل.م. . ان تستكمل بالاولوية تنفيذ المـشروع التجاري الذي التزمت بناءه (فقرة 29 .( 9 -وان فترة التعليق التي عقبت توقف اعمال البناء لا تبدل في حق شركة بو خليـل التجارية ش ل.م. . بالمطالبة بالغاء العقود، نتيجة تمادي شركة ربرو ش ل.م. . في عدم تنفيذ ما التزمت به (فقرة 30 .( 10 -وانه لا يمكن التوقّف عند الوضع المالي لشركتي بو خليل التجاريتين، لأنـه لـم يتبين من خلال مجمل اوراق الملف ان وضعهما المالي هذا هو الذي اساء الـى العلاقة التعاقدية (فقرة 26.( -ب/ج غير ان ما قال به القرار التحكيمي يجافي التالي: 1 -ان توقف اعمال البناء الحاصل في شهر شباط1999 لم يكن بفعل ارادي من قبل شركة ربرو ش ل.م. . بل نتيجة عدم وجود ترخيص يمكّنها من اسـتكمال اعمـال البناء تلك في مشروعها، وذلك بعد التعديل على الترخيص الاساسي الذي كان قـد توافق علي ه فريقا التعاقد الاساسيين . حسبما يستفاد من تقاطع ما ورد في استجواب السيدين فيصل ابو حسن (ص 19 و20 و23 (ووجيه بو خليل (ص 28 و35.( 2 -كما وان توقف الاعمال الحاصل بين شهر شباط1999 ولغاية الحصول علـى الترخيص المعدل بتاريخ20/4/2002 فقد كان متوافقاً عليه، حسب ما يستفاد ايضاً من اقوال الفريقين المتنازعين اثناء استجوابهما، والمشار اليها اعلاه. 3 -وانه بعد الحصول على الترخيص المعدل كان لا بد من التوقف عند الوضع المالي لشركة بو خليل ماركتس (هولدنغ) .ل.م.ش ، الشركة الأم لشركة بو خليل التجارية .ل.م.ش ، خلال الفترة الزمنية التي امتدت من السنة المالية 2001 ولغايـة سـنة 2005 ضمناً. بالاستناد الى مضامين محاضر مجلس ادارتها وجمعياتها العمومية العادية وغيـر العادية التي انعقدت تباعاً، والتي ورد فيها ما حرفيته:  3/1 - محضر مجلس الادارة شركة بو خليل ماركتس (هولدنغ) ل.م.ش . تـاريخ :2002/3/30 "... هناك خسائر تستوجب اتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة على وضـع قانوني سليم للشركة، ... كما فوض مجلس الادارة رئيسه الـسيد جرجـي بو خليل والمدير العام المساعد السيد نبيل بو خليل ليقوما بتكليف خبير فـي الشؤون المالية لدراسة اوضاع الشركة والشركات الشقيقة التابعة لها... ". 3/2 - محضر الجمعية العمومية العادية لشركة بـو خليـل مـاركتس (هولـدنغ) ل.م.ش . تاريخ 29/6/2002 : "... اعمال الشركة العائدة عن سنة 2001 ... ،ظهور خـسائر متراكمـة مليـارات ستة. لل/ 6,536,967,000/ :2001/12/31 تاريخ حتى بلغت وخمسماية وستة وثلاثون مليوناً وتسعماية وسبعة وستون الف ليرة لبنانية." 3/3 - محضر الجمعية العمومية غير العادية لشركة بو خليل ماركتس(هولـدنغ) ل.م.ش . تاريخ 28/12/2002 : - "... صدور قرار بتاريخ 3/12/2002 عن بورصة بيروت قضى بشطب شركة بو خليل ماركتس ش ل.م. . (هولدنغ) مـن الادراج فـي الـسوق الموازية لبورصة بيروت، وبالتالي من التداول في البورصة، ... ". - " تنظيم خطة عمل مالية شـاملة تقـضي بإعـادة هيكليـة التـسهيلات المصرفية... ". (...) - " النظر في موضوع إعادة تكوين او تخفيض رأس المال عملاً بأحكـام المادة 216 من قانون التجارة. " 3/4 - محضر الجمعية العمومية غ ير العادية لشركة بو خليل ماركتس(هولـدنغ) ل.م.ش . تاريخ 1/2/2003 : - "... تقسيط ديون الشركة المصرفية لمدة طويلة تبلـغ حـوالي عـشر سنوات، ... ... الشركة تقوم بعملية عصر نفقات وإرشاد داخلي ... ممـا سـيؤثر ايجاباً على وضع الشركة المالي ككل، ... ". - "تمنى رئيس مجلس ادارة الشركة على المساهمين البقاء فـي الـشركة موضحاً انها سوف تتخطى الصعوبات المؤقتة التي تمر بها، واعداً بأن قيمة الأسهم ستتحسن تدريجياً مع التدابير التي تسعى الشركة اليها. " 3/5 - محضر الجمعية العمومية غير العادية لشركة بو خليل ماركتس(هولـدنغ) ل.م.ش . تاريخ 29/3/2003 : - "... المصارف الدائنة للشركة وهي 12 مصرفاً، ممثَّلة بلجنة مـصغّرة عنها، توصلت الشركة الى الاتفاق معها على الاسس التالية: - تأجيل تسديد الدين المصرفي وفوائده الى المصارف لغاية آخـر سـنة .2003 (...) - اعتماد ذات معدل الفائدة خلال العام2004 ،على ان تسدد الفائدة فقـط دون اصل الدين في الآجال المحددة لاستحقاقها، وذلـك بغيـة تـوفير السيولة للشركة للاستمرار في نشاطها ... - تطبق ذات معدلات الفائدة خلال العام2005 على ان يبدأ سداد قسم من الدين وفقاً لتوافر السيولة. - في آخر العام 2005 يعاد النظر بجدولة الدين وبمعدلات الفوائد حـسب الظروف في حينه. (...) - وهنا اجرى رئيس مجلس الادارة المدير العام السيد جرجي بـو خليـل مداخلة اوضح فيها ان الشركة تتبع حالياً سياسة عصر النفقات وترشيدها بصورة عامة، وذلك بهدف تحسين انتاجيتها، والبدء بتحقيق الارباح في اقرب فرصة، والتي آمل بأن تكون خلال سنة 2004 ... ، - واوضح رئيس مجلس الادارة ان الشركة... بانتظار تخطّي الـصعوبات الحالية والمؤقتة التي تمر بها... - اخذت الجمعية... علماً بالتدابير التي عرضـتها الـشركة خـلال هـذا الاجتماع والآيلة الى... الحصول على تسهيلات تمكّنهـا مـن مجابهـة الاوضاع الاقتصادية المؤقتة التي تمر بها، ... . تلك المضامين التي لا يمكن دحضها بالاقوال التي ادلى بها السيد وجيه بـو خليل، بمعرض استجوابه. وذلك في حال أعملنا قواعد الاثبـات بحجيتهـا وتراتبيتها بصورة سليمة. وهو الامر الذي لم يراعـه القـرار التحكيمـي بصورة مباشرة. - د كما وان امتناع الهيئة (ص 48 ،(بدون أي تعليل، عن الاستماع الـى افـادة الـسيد جرجي بو خليل حول بعض الوقائع المثارة في الاستجواب الذي تم يوم5/9/2013 ، قد شكّل نقصاً جوهرياً في اعمال التحقيق ومخالفة اضافية لقواعد الاثبات، التي لا بد للقاضي ان يستكملها الى ابعد الحدود قبلختام المحاكمة . سيما وان السيد فيصل ابو حسن قد نسب الى السيد جرجي بو خليل(رئيس مجلس ادارة مدير عام شـركة بـو خليل ماركتس (هولدنغ) ل.م.ش .) اقوالاً ومواقف تتعلّق بمسار العلاقة العقدية كـذلك بمستقبلها ومصيرها، وذلك إثر استحصال شركة ربـرو ش ل.م. . علـى التـرخيص بالبناء المعدل من المراجع الادارية الرسمية. هـ- كما وكيف يمكن فهم وتوصيف عدم وجود مراسلات خطّية بين طرفي التعاقد ما بين توقّف الاعمال الحاصل في شهر شـباط1999 ولغايـة الانـذار المبلّـغ بتـاريخ 18/8/2010 ،على انها فترة تريث وانتظار من قبل شـركة بـو خليـل التجاريـة ل.م.ش . تجاه شركة ربرو ش ل.م. . ليس اكثر؟ وذلك بدلاً من ان تُفهم وتُوصف، وفق منطق الامور، على انها فترة تعليق رضائية للموجبات العقدية المتبادلة. وانه مثل هذا المفهوم السليم لفترة التعليق المديدة تلك، لا يمكن ان يعدلـه مـضمون استجواب الطرفين المتنازعين . ما دام ان هذا الاستجواب لم يفضِ الى اقرار كليهمـا معاً بنفس الواقع (234 م.م. أ .و اما لجهة ما قضى به القرار التحكيمي(ص 48 (من رد ،بدون أي تعليل، لطلب فتح المحاكمة المؤرخ في 28/11/2013 الذي تقدمت به شركة ربرو ش .ل.م. ، والـذي تضمن المستندين التاليين : /و 1 -المستند الاول : تقرير لجنة الخبراء المؤرخ في28/10/2013 الموضوع من الخبيرين المهندس فضول شويري والمهندس محمد عفيـف سـوبره، المكلفان بإعداده بالقرار الصادر عن الهيئة التحكيمية بتاريخ29/7/2013 المؤلفة من السادة : الرئيس الاول غالب غانم، الـرئيس مهيـب معمـاري والدكتورة نتالي نجار. والذي وردت فيه معطيات خاصة بمشروع البنـاء موضوع النزاع الحاضر. هي التالية: - رخصة البناء المعدلـة بتـاريخ20/4/2002 قـد تـم تجديـدها بتـاريخ .اخيرة سنوات 4 لمدة 2006/4/22 - مساحة الارض المحفورة : /7000 /م2 . - الحفرية بعمق تراوح ما بين 5,16 متر و11 متر. - تكعيب الحفرية المنجزة حوالي : /77000 /م3 . - تخمين الحفرية الموجودة : /000 770. /أ.د - " الحفرية حكمت فعلياً على المستقبل الاستثماري للعقارات التي تمت فيها. " « Impact on the future development in these lots.» - " ان اساسات اي استثمار مستقبلي في هذه العقارات ستكون من عمق11 م تقريباً تحت مستوى طريق صيدا القديمة، الامر الذي يحتّم وجود عدد مـن الطوابق السفلية (حسب ارتفاع الاسقف) في هذا المشروع. " /و 2 - المستند الثاني: افادة صادرة عن بنك المـوارد مؤرخـة فـي21/11/2013 تضمنت ما حرفيته: " ... نعلمكم ان مصرفنا سبق له ومنذ العام1998 ان مـنح الـشركة تـسهيلات مصرفية... لغاية مبلغ خمسة ملايين دولار اميركي تمويلاً لاعمال تطوير مشروع الشركة على العقارات 1351 وخلافه منطقة القبة العقارية الشويفات." (...)  فإنه يتبين ان هذيـن المستندي ـن قـد تضمنا معطيات فنّيـة ها مـة وجديـة، تتعلّق بموضوع النزاع الحاضر، لم يتم وضعها قيد المناقـشة لغايـة تقييمهـا وبحث مدى تأثيرها على المسائل المطروحة بالدعوى التحكيمية الحاضرة. الامر الذي شكَّل مخالَفة مباشرة لحق الدفاع نسبةً الى الفريق الذي تقدم بطلب فتح المحاكمة المذكور. -ز كما وان القرار التحكيمي عند بحثه بمسؤولية الفريق الذي تسبب بالغاء العلاقة العقدية قد استرشد بنص المادة 777 م.م. أ . ليقول في الفقرة 10 منه، ما حرفيته: "... كل ذلك مع الأخذ بالاعتبار أن التحكيم مطلق وأن في طليعة غاياتـه الاتـصال بمبادىء الانصاف وفق ما نصت عليه ال مادة 777 اصول محاكمات مدنية مـع مـا تحمله هذه المبادىء من حرص على مراعاة ارادة الأطراف المتوجهة الى تغليـب روح المصالحة والاستعداد للتنازل عن بعض الحقوق الموضوعية كلما رأى المحكّم ذلك ضرورياً في ضوء ظروف العلاقة التعاقدية ومسارها العام." - غير أنه عند فصل ه بتلك المسألة لم يتبدى لنا كيف أنه أعملها، إذ قال فيالفقـرتين 18 و31 ما حرفيته: "18 -حيث انطلاقاً من كل ما سبق، وبصورة خاصة بالاستناد الى ما تم بحثـه فـي الحيثية رقم (9 (من هذا التعليل (تكييف طلبات الطرفين واعتبارها منـصرفة الى إلغاء العقد لا الى فسخه ، ي ) قتضي إلغاء المجموعة التعاقدية ... والناشـئة بين كل من الشركة العقاريـة للانمـاء والتنظـيم ش ل.م. . .L.A.S Repro وشركة بو خليل التجارية ش ." ل.م. "31 -حيث يتأتّى عن تعليل المسألة الثانية بأكمله أن المسؤولية الناتجة عـن حـلّ العلاقة التعاقدية وعن إلغاء العقود الثلا ثة موضوع النزاع تلقى علـى عـاتق شركة ربرو ش ل.م. . ...". -  عاد وقال في الفقرتين 35 و36 ما حرفيته: "35 -حيث بالرغم من مسؤولية الشركة العقارية للانماء والتنظـيم ربـرو ش ل.م. . عن الالغاء فإن انصراف ارادة فريقي هذا النزاع الى التحكيم المطلق يعكـس91 حرصهما على اجتناب حلّه بصورة لا تُرهق أحد طرفيه، ويعني أنهما يمنحان الهيئة الناظرة في مثل هذا التحكيم مجال استلهام الانصاف خصوصاً إذا رافقت مسار العلاقة التعاقدية ظروف من شأنها أن تعزز خيار تليين بعض النصوص بحثاً عن توازن عقدي يرمي الى إحيـاء روح التـسوية والمـصالحة بـين الاطراف المتنازعين، لا سيما وأنها من صميم طبيعة التحكيم المطلق." "36 -حيث مما يعزز وجوب اعتماد هذا الخيار من قبل الهيئة هو ما اسـتبان فـي الملف من صعوبات رافقت الحصول على الترخيص المعدل (لائحة ربرو تاريخ 12/6/2013 ص 4 ،(ومن التعقيد الناجم عن تحديد اسـم الما لـك الحقيقـي للعقارات حيث المشروع، ومن طبيعة العلائق الشخصية بين الطرفين مما قـد يكون له أثر في تجنّب التخاطب القانوني الرسمي بعد تعثّر التنفيـذ، وسـوى ذلك...". - وذلك حتى خلص، في الفقرة 37 ،الى الزام شركة ربرو ش ل.م. . والسيد فيـصل ابـو حسن والاستاذ فرحان ابو ح سن بأن يدفعوا بالتضامن فيما بينهم كامـل المبـالغ التـي احتسبها متوجبة عليهم، في ضوء حكم البندين11 من عقد انشاء بنـاء و 4 مـن عقـد الضمانة، معاً، مضافاً اليها رسم الطابع المالي على عقد الايجار (موضوع الفقرة اللاحقة )ح ، كذلك تعويض اضافي على مجمل تلك المبالغ بمعدل 12 %بدلاً مـن 30" %تبعـاً لطبيعة التحكيم وتراكم الفوائد على جهة ربرو وآل ابو حسن." الأمر الذي يشكّل تناقضاً بين التعليل(المسند في مجمله الى قاعدة الانصاف) والنتيجـة المقررة (المسندة الى الحقوق الموضوعية )، ما يجعل القرار التحكيمي فاقداً لكل أسـاس قانوني، لهذه الناحية. - ح كما وان القرار التحكيمي قد قضى(فقرة 33 الى 37 ضمناً) بأن المبالغ المتوجبة على شركة ربرو ش ل.م. . وآل ابو حسن لمصلحة شركتي بو خليل التجاريتين، انما تـستند الى قاعدة الغاء العقود الثلاثة على مسؤولية شركة ربرو ش ل.م. . المذكورة من جهة، والى ما نص عليه البند 11 من عقد انشاء بناء بغاية تأجيره، وما نصت عليه مقدمـة عقد الضمانة، وما نص عليه ايضاً البند4 من عقد الاجارة من جهة ثانية . وقـد تـم ب تخفيضها لجهة التعويض الاضافي فقط، عملاً بقاعدة الانـصاف المجـازة بمعـرض التحكيم المطلق. - غير ان هذا المنحى في الالزام جاء نتيجة الفصل بحلّ مجموعـة العقـود الثلاثـة المبرمة بتاريخ 17/8/1998 استناداً الى مؤسسة الالغاء بدلاً من الفسخ. مـا جعـل الهيئة المقررة تحكم ايضاً برد رسم الطابع المالي على عقد الايجار الى شركتي بـو خليل التجاريتين مع فوائده لغاية الايفاء الفعلي. - علماً ا ن فريقي النزاع قد حددا في البند11 من عقد انشاء بناء بغاية تأجيره، وفـي البند 4 من عقد الضمانة، عناصر الجزاء النقدي المتوجب عن فسخ العلاقة العقديـة على مسؤولية شركة ربرو ش ل.م. .. من دون ان يتضمن ذلك الجزاء وجـوب ان تعيد هذه الاخيرة الى شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . رسم الطابع المـالي الـذي كانت قد سددته عن عقد الايجار الذي ابرمته معها. الأمر الذي شكّل فصلاً مخالفاً لشرعة المتعاقدين، لناحية انه أثرى فريق عقدي، دون سبب مشروع، على حساب الفريق الآخر. - ط كما وان الهيئة لم تتعامل مع الجزاء النقدي الملازم او الناشىء ع ن حالة فـسخ تلـك العقود على انه بمثابة البند الجزائي الذي يعود للقاضي خفضه(266 م ع. .). سيما وان إعمال قاعدة الانصاف (على ما عرفت عنها الفقرة 35 من القرار التحكيمي) من شأنها ان تسهل له إتمام هذا الخفض ليشمل مجمل عناصر ذلك الجزاء، وليس الاكتفاء بخفض التعويض الاضافي منه. -ي كما وان القرار التحكيمي (فقرة 37 (عند احتسابه لمعدل الفائدة التي قضى بتوجبها، قد أهمل إعمال البند 11 من عقد انشاء بناء الذي نص على احتـسابها "وفـق المعـدلات المحتسبة على المبالغ المدينة لدى المصارف العاملة في لبنان ،" وطبق البند 4 من عقد الضمانة الذي نص بدوره على احتسابها "على معدل 12 %سنوياً." بحيث يكون القرار المذكور قد فصل تلك المسألة على نحو أسقط فيـه البنـد العقـدي الاكثر ملاءمةً لمصلحة المدين، وطبق عليه البند الآخر الأكثر إرهاقاً له . مخالفاً بـذلك قواعد القانون الوضعي المتمثّل بحكم المادة 369 م ع. . من جهة اولى. ومتجاهلاً، مـن جهة ثانية، إعمال قاعدة الانصاف المنصوص عنها بالمادة 777 م.م. أ .ق كما وإن ما آل اليه القرار التحكيمي من نتيجةٍ يعني عملياً أنه مكّن الفريـق الحاصـل الفسخ لمصلحته، هنا شـركة بـو خليـل التجاريـة ش .ل.م. ، مـن الاسـتفاد ة مـن حجم الالزامات المحكوم لها بها، نتيجة استئخارها لطلب اعلانها لهذا الفسخ الى الحـد الزمني المتمثِّل بالكتاب الصادر عنهـا والمبلّـغ مـن شـركة ربـرو ش ل.م. . فـي .2010/8/18 الأمر الذي كان يستأهل طرح مسألة حسن نيتها في ممارستها حق الفـسخ هـذا، مـن زاوية حكم المادة 248 م .ع. ، كما من زاوية الانصاف ايضاًل اما باقي المسائل التي قضى بها القرار التحكيمي فإن مخالفتها أضحت حكميـة، تبعـاً لارتباطها او تفرعها عن المسائل التي سبق وخالفنا فيها القرار المذكور . لا سـيما : - المبالغ المالية التي طالبت بها شركة ربرو ش ل.م. . - وطلب فك التأمين المعقود على العقار 1013 القبة - وتوزيع نفقات التحكيم واتعابه على المتنازعين.لجهة تحديد المسؤولية عن فسخ المجموعة العقدية: من الثابت باوراق هذه الدعوى: 1 -ان العقود التي تم ابرامها بين شركتي بو خليل التجارية ش ل.م. . وربرو ش ل.م. . في 17/8/1998 قد اقترنت بتنفيذ جزئي. 2 -بحيث قامت شركة ربرو ش ل.م. . بأعمال البناء المجاز لها اشادتها فـي حينـه فـي مشروعها التجاري حيث المأجور المتعاقد حوله. 3 -كما وقامت شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . بالتزامن مع اعمال البناء تلك، بالايفـاء بالتزاماتها المالية تجاه شركة ربرو ش ل.م. . المذكورة، بمعرض المساعدة المالية التي ارتضت توفيرها لها، والتي شكّلت مصدراً تمويلياً لمشروعها هذا. 4 -بحيث يعود لشركة بو خليل التجارية ش .ل.م. ، بعد بدء سريان اجارتهـا، ان تحـسم المبالغ التي تكون قد سلّفتها الى شركة ربرو ش ل.م. . من البدلات التأجيريـة ال تـي ستترتّب تباعاً بذمتها لمصلحة مؤجرتها (شركة ربرو ش ل.م. .).  5 -علماً ان شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . التي سلّفت شركة ربـرو ش ل.م. . مبـالغ وصل مجموعها الى /000 460 /أ.د . قد قابلها حفرية واعمال بناء اتمتهـا شـركة ربرو ش ل.م. . وفق متطلبات تعاقدها مع شركة بو خليل التجارية ش ل.م. .. وقد بلـغ مجموع ما انفقته على تلك الاعمال ما يزيد عن المبالغ التي آلت اليها من هذه الاخيرة (نتيجة تقاطع اقوال السيد فيصل ابو حسن مع ما ورد في تقرير الخبيـرين فـضول شويري ومحمد عفيف سوبره). 6 -غير أنه بعد توقف اعمال البناء في المشروع التجاري الم زمع اشادته في شهر شباط من سنة 1999) نتيجةً تقاطع اقوال السيد فيـصل ابـو حـسن والاسـتاذ يوسـف الجردي)، وما رافقه مقابلةً من توقّف لسداد الالزامات المالية في21/2/1999 ،إثـر نفاد مفعول رخصة البناء الاساسية وعدم حـصول شـركة ربـرو ش ل.م. . علـى الترخيص بالبناء المعدل الذي يجيز لها اشادة الطوابق السفلية التي يستلزمها مشروع السوبرماكت الخاص بشركة بو خليل التجارية ش ل.م. . تحديـداً، انـصرف فريقـا التعاقد الذي أُبرم في 17/8/1998 الى العمل معـاً وبالتنـسيق المتواصـل لغايـة الاستحصال على الترخيص بالبناء المعدل من قبل المرجع الاداري ال مختص. وذلـك كي تتمكّن شركة ربرو ش ل.م. . من متابعة اعمال البناء فـي مـشروعها التجـاري المذكور. 7 -غير ان معاملات الاستحصال على الترخيص بالبناء المعدل المذكور لم تنجز فعلياً الاّ في 20 نيسان 2002 .فتم اعلام شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . بالأمر. 8 -وانه، بعد عرض ا لترخيص المعدل على شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . من قبـل شركة ربرو ش ل.م. . لغاية متابعة انفاذ المشروع التجاري المتعاقد حوله، تبدى مـن استجواب طرفي النزاع انهما تريثا في متابعة تنفيذ المشروع المذكور لأسباب خاصة بكل منهما. وذلك : - من دون ان يخطِر أي منهما الآخر بأي تلكوء او تقصير او تأخير او حتى امتناع عن تنفيذ الموجبات العقدية الواقعة على عاتقه. - ومن دون ان يبني أي منهما تجاه الآخر اي موقف قانوني استناداً الـى الاسـباب الخاصة بالفريق الآخر. 9 -وانه، نتيجة التفاهم الشفوي الذي نشأ، في حينه، بين فريقي التعاق د الاساسيين، نتيجـة الظروف والاسباب الخاصة بكل منهما، والتي اورداها في محضر اسـتجوابهما، لـم تبادر شركة ربرو ش ل.م. . الى متابعة اعمال البناء في مشروعها، كمـا لـم تبـادر شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . الى الايفاء بالتزاماتها المالية تجاهها. 10 - فاستمرت هذه الحال من المراوحة منذ 20 نيسان 2002 ولغاية تاريخ الانذار الـذي ارسلته شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . الى شركة ربرو ش ل.م. . في 18/8/2010 تعلن فيه: - بأن شركة ربرو ش ل.م. . المذكورة لم تفِ بموجباتها العقدية تجاهها. - وبأن العقود المبرمة فيما بينهما قد اضحت فاسخة ولاغية على مـ سؤولية شـركة ربرو ش ل.م. . بالذات. - وبأنها تطالبها بالجزاء النقدي الملازم لحالة الفسخ تلك، والذي احتسبته في كتابهـا المذكور اعلاه. 11 - كما أَتبعت شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . انذارها هذا بدعوى اقامتها ضد شـركة ربرو ش ل.م. . ايضاً امام القضاء المستعجل تطالبها فيها بالحكم لهـا بـسلفة وقتيـة بمقدار المبالغ التي احتسبتها لنفسها استناداً الى البند العقدي(مادة 11 من عقد انـشاء بناء) المنظّم للجزاء النقدي الملازم لحالة الفسخ التي تحصل على مـسؤولية شـركة ربرو ش ل.م. . المذكورة، تحديداً. 12 - بعد ذلك، بادرت شركة ربرو ش ل.م. . الى ارسال كتاب الى شركة بو خليل التجارية ل.م.ش . مؤرخ في 23/2/2013 تعلمها فيه بعزمها على إعمال البند التحكيمي لفصل الحالة النزاعية التي اضحت ناشئة فيما بينهما، نتيجة الانذار المرسل اليهـا والمبلّـغ منها في 18/8/2010 ،ودعوى السلفة الوقتيـة التـي تقـدمت بهـا ضـدها فـي 20/8/2010 .ذلك الكتاب الذي ما لبث ان اقترن بدوره بموافقة شـركة بـو خليـل التجارية ش ل.م. . المذكورة على السير باجراءات التحكيم، بالكتاب الجوابي الـصادر عنها والمؤرخ في 6/3/2013 . 13 -وانه، في اطار ما تقدم، نشأت الدعوى التحكيمية الحاضرة التي ترمي الـى تحديـد الفريق الذي يسأل عن فسخ العقود التي ابرمت في17/8/1998 ،كذلك الى تحديـد باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2015 – العدد الخامس والعشرون 496 جزاء هذا الفسخ، اي آثاره ومفاعيله نسبةً الى الفريق الذي تسبب به اضراراً بمصالح وحقوق الفريق الآخر. 13- أ/ وقد اعتبرت شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . بما خلاصته ان فسخ عقـود 17/8/1998 يقع على مسؤولية شركة ربرو ش ل.م. .: - لانها لم تتابع اعمال البناء في مشروعها منذ توقف الاعمال فيه في شهر شباط 1999 وحتى بعد استحـصالها علـى التـرخيص المعـدل فـي .2002/4/20 - وبأنها لم تتمكن من تأمين التمويل اللازم لإشادة المجمع التجاري الـذي التزمت بإشادته حيث المأجور المتعاقد حوله. 13- ب/ كما اعتبرت شركة ربرو ش ل.م. . بما خلاصته ان فسخ عقود 17/8/1998 يقع على مسؤولية شركة بو خليل التجارية ش ل.م. .: - لأنه بعد الاستحصال على الترخيص بالبناء المعدل في20/4/2002 لـم تتمكّن من القيام بموجباتها العقدية تجاهها، لا سيما مدها بالسلفات الماليـة التي التزمت مدها بها. إذ كانت تمر بأزمة مالية وحالة عسر، كما تبـين من مضامين محاضر مجالس الادارة والجمعيـات العموميـة الخاصـة بالشركة الأم، شركة بو خليل ماركتس (هولدنغ) .ل.م.ش ، عن الـسنوات المالية الواقعة ما بين 2001 ولغاية 2005 ضمناً. - ولان حال العسر تلك وغيرها من الاعتبارات الخاصة بها والتي استجدت لاحقاً ربما حملتها تدريجاً على استئخار فكرة تجهيز السوبرماركت فـي المأجور الذي كانت قد تعاقدت بشأنه. بنــاء عليــه، 14 - من الثابت ان فريقي التعاقد الحاصل في17/8/1998 قد نفّذا تعاقدهما الاولي لفتـرة امتدت لغاية شهر شباط من سنة1999 ،وأنه بعد هذا التاريخ توقّفا عن متابعة تنفيـذ هذا التعاقد حتى بعد استحصال شركة ربرو ش ل.م. . على الترخيص بالبناء المعـد الواقع في 20/4/2002 .فاستمر هذا التوقف حاصلاً لغاية تاريخ الكتاب الذي ارسلته شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . الى شركة ربـرو ش ل.م. . والمبلّـغ منهـا فـي 18/8/2010 ،والذي اعتبرت فيه ان العقود المبرمة فيما بينهما قد اضحت مفـسوخة ولاغية على مسؤولية هذه الاخيرة. 15 - ومن الثابت ايضاً، انه بعد تاريخ توقف العمل بتلك العقود المبرمة فـي17/8/1998 والحاصل في شهر شباط 1999 ،لم يبادر أي من طرفي التعاقد الى انـذار الطـرف الآخر بمخالفته لاي من البنود العقدية او بمطالبته إياه بتنفيذها. 16 - بحيث يستفاد مما تقدم أنه نشأ توافق ضمني بين فريقي تلك العقود على تعليق نفاذهـا للفترة التي امتدت منذ تاريخ توقّف الاعمال في شهر شباط1999 ولغاية تاريخ كتاب الانذار الحاصل في 18/8/2010 . * Encyclopédie DALLOZ – Droit Civil – Contrat et Convention N° 144 « … Cette simple suspension du contrat intervient également dans le cas d’inexécution des obligations, parce qu’on pense que cette inexécution est momentanée. (…) ». * WEILL & TERRÉ – Droit Civil – Les Obligations N° 466 « Mécanisme de suspension. – Au sens large du mot, la suspen sion du contrat, c’est l’arrêt momentané de ses effets ou de certains d’entre eux. Dans divers cas de ralentissement de la vie du contrat, l’attention est nécessairement appelée sur des intervalles qui séparent les périodes d’exécution des prestations et au cours desquelles le lien contractuel n’est qu’en sommeil. » (…) Il y a donc un certain nombre de textes qui font allusion soit à la suspension des obligations de l’une des parties, soit à la possibilité de donner des délais à l’une de celles-ci. Mais, tandis qu’en cas de résolution un obstacle définitif justifie la cessation du contrat, un obstacle simplement temporaire, ne rendant pas l’exécution du contrat impossible ou inutile, doit simplement le suspendre. »  17 -كما وان فترة التعليق تلك، لا يمكن ان توصف بأنها فترة تريث وانتظـار مـن قبـل شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . حتى تبادر شركة ربرو ش ل.م. . اولاً بـأول الـى متابعة اعمال البناء في مشروعها التجاري: 17- أ/ اذ ان الشركتين المذكورتين مرتبطتين بموجبات عقدية متبادلة، ولـيس مـن اولوية في ان تقوم شركة ما بانفاذ ما يتوجب عليها من موجبات قبل الثانية. 17- ب/ كما وان عدم وجود أية مراسلة خطّية بين الفريقين العاقدين تـذكّر الآخـر بوجوب ان يبادر هو الى القيام بما يقع عليه من تلك الموجبات، من شأنه ان يؤكد على تزامن تنفيذ تلك الموجبات دون اية اولوية او تراتبية. 17- ج/ بحيث انه يعود للفريق الأكثر عجلة او الاكثر حرصاً على ان يحقّق التعاقـد الذي أبرمه غايته، ان يبادر هو الى إخطار الفريق الآ خر بما يقع عليه فعله. حتى اذا تلكأ هذا الاخير او تأخر او حتى امتنع، يصار الى ترتيب النتـائج القانونية على فعله هذا. * خليل جريج – النظرية العامة للموجبات – الجزء 2 ،ص 360 . " تجدر الاشارة الى شرط اساسي يتوقف عليه طلب الالغاء، وهو انطبـاق موقف الدائن على احكام القانون، بحيث يكون قد نفّذ ما يترتّب عليه مـن موجبات، او قام بالاجراءات اللازمة التي تثبت عرضه التنفيذ على الفريـق الآخر مما يدلّ على انتفاء مسؤوليته، وبناء على ذلك يجب على المـشتري ان يعرض الثمن على البائع ويودعه لحسابه، او يعرض دفعه فوراً بدعوة البائع لدى المكتب المعاون في موعد معين لاجراء التسجيل ودفع الثمن في مجلس العقد ويتحمل مسؤولية الغائه. (...)". 17- د/ كما ان شركة ربرو ش ل.م. . التي استحصلت على الترخيص بالبناء المعدل في 20/4/2002 لم تتوان عن اعلام شركة بـو خليـل التجاريـة ش ل.م. . بالامر. غير ان هذا الاعلام لم يقترن بأي مسلك او تصرف يستفاد منـه ان فريقي التعاقد قد عادا واطلقا متابعة تنفيذ الموجبات التي تعاقدا حولها، كذلك المشروع التجاري الذي توافقا على اشادته واستثماره.  17/هـ - كما وان شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . التي ارتضت بتعاقدها مع شركة ربرو ش .ل.م. ان تشكِّل لهذه الاخيرة مصدراً مباشراً واولياً لتمويل اشـادة مشروعها التجاري، حيث المأجور الذي استأجرته منها، لم تبادر الى متابعة الايفاء بما التزمت به من تمويل. كما وان شركة ربرو ش ل.م. . لم تبادر هي بدورها الى متابعة اعمال البناء وفق الترخيص المعدل الذيتمكّنـت مـن الاستحصال عليه . لان تلك المتابعة هي رهن باهتمـام شـركة بـو خليـل التجارية ش ل.م. . بالذات بانجاز المشروع التجاري (الـسوبرماكت) الـذي تعاقدت حوله. 17- و/ وانه بالنتيجة، في خضم هذه المعطيات، لم يعدبالإمكـان توصـيف فتـرة التعليق لسريان وتنفيذ الموجبات العقدية المتعاقد حولها إلاّ انها تمت بالتوافق الضمني بين الفريقين العاقدين. الأمر الذي يستفاد منه بأنهما ارتضيا ضـمناً ايضاً، ان لا يرتّبا على فترة التعليق تلك، أية نتائج قانونية من قبل أي فريق تجاه الفريق الآخر. 18 - كما انه بعد ارتضاء حالة التعليق المديدة للمو جبات العقدية، التي دامت بالنتيجة ما بين شهر شباط 1999 ولغاية تاريخ الانذار الواقع في18/8/2010 ،أي ما يزيد عن مدة مرور الزمن العشري: 18- أ/ يمكن القول ان فريقي التعاقد قد انشأا حالة او إتَّبعا مسلكاً يفهم منه انهما ايدا ما نفّذاه من الموجبات العقدية ال واقعة على كل منهما، كما وانهما ايدا ايـضاً ما لم ينفّذاه من تلك الموجبـات، قياسـاً علـى قاعـدة التأييـد الـضمني (tacite confirmation (المعمول بهـا فـي العقـود القابلـة للابطـال والمنصوص عنها بالمادتين 236 و237 م ع. .. بدليل ان فترة التعليق تلك لم تقترن بأية مراسلة أو إخطار موجه من احد الفريقين العاقدين للآخـر يفيـد بإخلاله لأي من الموجبات العقدية الواقعة على عاتقه. 18- ب/ كما يصح القول ايضاً انه لا يمكن المبادرة مباشرةً الى نَسب فسخٍ للعلاقـة العقدية المنشئة لتلك الموجبات من فريق على مسؤولية الفريق الآخر، بعـد تلك الفترة المديدة لتعليق الموجبات العقدية. ذلك انه، في مثل هذه الحال (اي فترة التعليق المديدة للموجبات العقدية) لا بد ان يعبر اي من فريقي التعاقداولاً بأول عن رغبته بوقف حالة التعليق تلك . ومن ثم ،ان ينتقل الى المطالبة بتفعيل الموجبات المتعاقد حولها عن طريـق المطالبة بمتابعة تنفيذها من المرحلة التي كانت قد وصلت اليها . وذلك حتى يمكنه التذرع في مرحلةٍ لاحقة بنَسب مخالفة أي من البنـود العقديـة الـى الفريق الآخر. 19 - بحيث يستفاد من التعليل المتقدم: 19- أ/ أنه لم يعد من الجائز توصيف الانذار الواقع في18/8/2010 على انه كتاب فاسخ للعلاقة العقدية على مسؤولية الفريق المرسـل اليـه شـركة ربـرو ل.م.ش .. بل انه يقتضي حصر توصيفه على انه يعبر فقط عن رغبة شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . بفسخ علاقتها العقدية مع شركة ربـرو ش ل.م. . المذكورة ليس اكثر، من دون ان تكون هذه الاخيرة مسؤولةً عن هذ ا الفسخ . وان مثل هذا التوصيف ينسحب كذلك على الادلاءات التي تقدمت بها شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . بمعرض السير باجراءات التحكيم التي تم الفصل بها. 19- ب/ كما وانه لم يعد من الجائز ايضاً، توصيف ادلاءات شركة ربـرو ش ل.م. . بمعرض اجراءات التحكيم عينها على انها تحتمل اعتبار علاقتهـا العقديـة بشركة بو خليل التجارية ش ل.م. . قد اضحت مفسوخةً على مسؤولية هـذه الاخيرة. لان مفاعيل وآثار هذه الادلاءات تنحصر في توصيفها، في ضـوء ما تقدم تعليله، على أنها تعبر فقط عن رغبة شركة ربرو ش ل.م. . بفـسخ علاقتها العقدية مع شركة بو خليل ا لتجارية ش .ل.م. ، من دون ان تكون هذه الاخيرة مسؤولةً عن هذا الفسخ. 19- ج/ وان مثل هذا التعليل والنتيجة، الملحوظين اعـلاه، ينـسحبان ايـضاً علـى توصيف اي انذار افتراضي تكون قد بادرت شـركة ربـرو ش ل.م. . الـى ارساله الى شركة بو خليل التجارية ش .ل.م. ، ويكون مماثلاً في مـضمونه لذلك الذي ارسلته اليها هذه الاخيرة والمبلّغ منها في 18/8/2010 .19- د/ كما وان الدعوى التحكيمي برمتها التي ارتكزت على الوضعية القانونية التي تحددت في مطلع هذه الفقرة (تحديد المسؤولية عن فسخ العلاقة العقدية) باتت لا تحتمل بدورها توصيفاً إلاّ ذلك الذي يفيد عن رغبة الفريقين العاقدين بفسخ علاقتهما العقدية، من دون ان يكون هذا الفسخ واقعاً على مسؤولية اي منهما تجاه الفريق الآخر. 20 -بحيث لا يمكن بالتالي، وفي ضوء ما تقدم، إعمال البند العقدي المنظِّم لحالة فسخ تلك العلاقة، لناحية شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . كما وإعمال القواعد الوضعية العامة المنظِّمة لذات الحالة لناحية شركة ربرو ش ل.م. .. * PLANIOL & RIPERT – T6 – Les Obligations – Page 582: « La résolution [résiliation] sera prononcée sans dommagesintérêts, quand les deux parties sont en faute et quand aucune d’elles n’est fautive. » 21 - الأمر الذي يؤدي بالنتيجة الى وجوب اعتبـار العقـود المبرمـة فـي17/8/1998 مفسوخة على المسؤولية المشتركة لطرفي التعاقد فيها . لانهمـا بتوافقهمـا الـشفوي المتمادي على تعليق نفاذها منذ شهر شباط 1999 ولغاية 18/8/2010 ،يكونان قـد تخلّيا عن متابعة تنفيذ المشروع الذي هو موضوعها، انطلاقاً من هذا التاريخ الأخيـر تحديداً. 22 - وان النتيجة التي خلصنا اليها اعلاه، انما تنسجم في المطلق مع قاعدة الانصاف التي يجوز بل يتعين على المحكم المطلق أخذها في الاعتبار عنـد فـصله فـي القـضية المعروضة عليه. ذلك : 22- أ/ انه لا يجوز ان تَنشأ عن علاقة عقدية اُبرمـت فـي17/8/1998 وعلِّـق تنفيذها في شهر شباط 1999 ،ومن ثم منـذ 20/4/2002 ولغايـة تـاريخ الانذار الواقع في 18/8/2010 ،بالتوافق الشفوي او حتـى الـضمني بـين طرفيها، أية مسؤوليةً بالفسخ من فريق على عاتق الفريق الآخر، ف يها. مـا دام ثابتاً ان اياً منهما لم ينذر الآخر بأي إخلال ارتكبه للموجبـات العقديـة الواقعة على عاتقه. 22- ب/ كما ولا يصح ،بعد الذي تقدم، ان ينشأ عن الانذار الواقع فـي18/8/2010 والصادر عن شركة بو خليل التجارية ش .ل.م. ، ولا عـن طلـب التحكـيم الحاصل بالكتاب المؤرخ في 23/2/2013 والصادر عـن شـركة ربـرو .ل.م.ش ، اي فسخ للعلاقة العقدية التي قامت فيما بين الشركتين المذكورتين، تُسأل عنه احداها تجاه الثانية. سيما وانه ثابتٌ ان الاموال التي سلّفتها شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . الى شركة ربرو ش ل.م. . قد وظّفتها هذه الاخيرة في كلّيتها وما يزيد في مشروع بناء باشرت بإشادته بعد اجراء تعديل كبير على حفريته، وفـق المتطلبـات الهندسية التي ابتغتها شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . المـذكورة بالـذات، لمشروعها التجاري فيه. لـــــذا، يصح الاستنتاج القائل بأن العقود الثلاثة، عقد انشاء بناء بغاي ة تأجيره وعقد اجارة لمـدة خمس وعشرين سنة وملحق لعقد اجارة، التي قامت بين فريقي النزاع الحاضر، قـد اضـحت مفسوخة على مسؤوليتهما المشتركة . الأمر: - الذي يجعل كل مطالبة بالجزاء النقدي المـلازم لهذا الفسخ مردودة من أي فريق تجاه الفريق الآخر . اكانت تلك المطالبة تست ند الى بند عقدي، كما هو الحال بالنسبة الى شركة بو خليل التجارية ش ل.م. . او تستند الى احكام القانون العـام، لا سيما قانون الموجبات والعقود، بالنسبة الى شركة ربرو ش ل.م. .. - كمـا ويجعـل، عقـد الضمانة المبرم بتاريخ 17/8/1998 ،كذلك عقد التأمين الواقع على العقار 1013 القبة والمبرم في 14/8/1998 ،ساقطين وغير موجودين لانتفاء سبب الموجب فيهما (196 م ع. .). * * * وانه، تبعاً لكل الأسباب والعلل التي تم تفنيدها، ندون مخالفتنا للقرار التحكيمي المتخذ بالأكثرية