الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / عقد بند تحكيم مطلق - إناطة تعيين المحكم بجهة قضائية أو غير قضائية - هذا البند ملزم للطرفين - مرجع التعين يترجم الإرادة المشتركة للطرفين

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    477

التفاصيل طباعة نسخ

عندما تلتقي إرادة طرفي عقد معين على خإ ضاع النزاعات التي يمكـن أن تنـشأ بينهمـا للتحكيم المطلق، بموجب عقد تحكيم أو بند تحكيمي يتم إدراجه في العقد الأساسي أو في وسيلة يحيل إليها هذا العقد، وعلى إناطة أمر تعيين المحكم بجهة قضائية أو غيـر قـضائية محـددة تحديداً كافياً وجازماً، فإن البند المذكور، إذا أت ى صحيحاً يكون ملزماً للطرفين ويخول المرجـع الذي أنيط به أمر التسمية ترجمة إرادتهما المشتركة عبر تسمية محكم مطلـق يتـولى فـصل النزاع الناشب بينهما وفقاً للأصول. (رئيس الغرفة الإبتدائية الثامنة في المتن، القرار رقم 17/2013 ،تاريخ 8/11/2013 ( ........... ........... تبين أنه بتاريخ 14/10/2013 تقدمت شركة فضول ميوزيك انترابرايز– فايم ش ل.م. . من رئاسة هذه المحكمة بواسطة وكيلها المحامي فوزي عصام مطران باستدعاء طلبت فيـه تعيـين محكم مطلق، وذلك تطبيقاً للمادة 22 من عقد شركة محاصة الموقّع بينها وبين شركة ميلودي أف أم لبنان ش م.م. . بتاريخ 25/1/2008 الذي نص على ما حرفيته أنه "اتفق الفريقان منذ اليوم على اللجوء الى التحكيم المطلق لحلّ كلّ خلاف أو نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو أحـد بنوده. يصار الى تعيين المحكم من قبل الفريقين في مهلة أسبوع من نشوء النزاع أي من إبـلاغ الفريق الراغب في اللجوء الى التحكيم الفريق الآخر، بموجب كتاب مع إشعار بالإستلام، رغبته هذه ودعوته لتعيين المحكم، وفي حال قيام عقبة في سبيل تعيين المحكم بفعل أحد الفريقين لـدى تطبيق طريقة تعيين المحكم، فيطلب تعيينه من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية في جب ل لبنـان..."، مدليةً بأنها تقوم بنشاطات الإعلان والإعلام في مجال الإنتاج والبث المسموع وهي حائزة علـى ترخيص استثمار مؤسسة إعلامية من الفئة الثانيـة بموجـب المرسـوم رقـم13474 تـاريخ 5/11/1998 ،وبأنها اتفقت مع شركة ميلودي أف أم لبنان ش م.م. . على إنشاء شـركة للتعـاون على ادارة واستثمار الإذاعة الخاصة بها والمعروفة بفايم أف أم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً مـن 1/10/2007 قابلة للتجديد مرة واحدة لقاء بدل شهري قدره/8000. /أ.د ، وأنه جـرى تجديـد المدة الأساسية للعقد لمرة واحدة تنتهي في 30/9/2013 مع زيادة البدل الشهري بنسبة 10 ،%الاّ أن المستدعى بوجهها لم تلتزم تسديد البدلات الشهرية في موعدها، وتوقفت عن ذلك منذ شهر آب 2012 ،فأرسلت لها إنذارات عدة، ولكنها بقيت متمنّعة عن الدفع، كما أرسلت كتاباً الى المستدعى بوجهها بتاريخ 21/12/2012 أعلمتها فيه بتوجب البند الجزائي عليها، وبرغبتها فياللجوء إلى التحكيم، عملاً بالمادة 22 من العقد المذكور، داعيةّ إياها الى اقتراح لائحة محكمين ضمن المهلة المحددة في البند المشار اليه، إلاّ أن المستدعى بوجهها لم تحرك ساكناً، مما حدا المستدعية على إرسال إنذار إليها عند إنتهاء مدة العقد في30/9/2013 ،عادت وأرسلته بشكل كتاب مـضمون مع إشعار بالإستلام تمشياً مع ما نصت عليه المادة22 من العقد الموقع بينهمـا، وقـد تبلغتـه المستدعى بوجهها بتاريخ 2/10/2013 دون أن يأتي منها أي جواب؛ بناء عليه، حيث أنه عندما تلتقي إرادة طرفي عقد معين على إخضاع النزاعات التي يمكـن أن ت نـشأ بينهما للتحكيم المطلق، بموجب عقد تحكيم أو بند تحكيمي يتم إدراجه في العقد الأساسي أو فـي وسيلة يحيل إليها هذا العقد، وعلى إناطة أمر تعيين المحكم بجهة قضائية أو غير قضائية محـددة تحديداً كافياً وجازماً، فإن البند المذكور، إذا أتى صحيحاً يكون ملزماً للطرفين ويخول المرجـع الذي أنيط به أمر التسمية ترجمة إرادتهما المشتركة عبر تسمية محكم مطلق يتولى فصل النزاع الناشب بينهما وفقاً للأصول؛ وحيث بالعودة إلى عقد المحاصة تـاريخ25/1/2008 ،المرفقـة صـورة عنـه ربطـاً بالإستدعاء، يتبين أنه جرى الإتفاق بين المتعاقدين على الل جوء إلى التحكيم المطلـق فـي حـال نشوب أي نزاع بينهما ناشئ عن تفسير أو تنفيذ العقد المذكور أو أحد بنوده، وعلى أن يصار إلى تعيين المحكم المطلق من قبل الفريقين خلال مهلة أسبوع من نشوء النزاع أي من تاريخ إبـلاغ الفريق الراغب في اللجوء إلى التحكيم الفريق الآخر بموجب كتاب مع إشعار بالإستلام رغبتـه هذه ودعوته لتعيين محكم، وفي حال قيام عقبة في سبيل تعيين المحكم بفعل أحد الفـريقين لـدى تطبيق طريقة تعيين المحكم، فيطلب تعيينه من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية في جبل لبنان، وحيث أن المستدعية ارسلت كتاباً مضموناً مع إشعار بالإستلا م إلـى المـستدعى بوجههـا تضمن رغبتها في اللجوء إلى التحكيم لتحصيل تعويضات إضافية منها، داعيةً إياها الى التوافـق معها على محكم، وإلاّ اضطرت إلى مراجعة رئيس المحكمة الإبتدائية في جبـل لبنـان لتعيـين محكم، ولم يتبين أن شركة ميلودي أف أم لبنان ش م.م. . قد بادرت إلى التوافق مع المستدعية من أجل تعيين محكم، فينبغي بالتالي تطبيقاً للمادة 22 من عقد شركة محاصة إجابـة طلـب الجهـة المستدعية؛ وحيث لم يعد ثمة حاجة الى مزيد من البحث؛ لهذه الأسباب، وسنداً لما تقدم بيانه آنفاً، يقرر: أولاً- تعيين الأستاذ حافظ زخور محكماً مطلقاً يت ولى الفصل في النزاع الناشئ عـن عقـد شركة المحاصة تاريخ 25/1/2008 الموقع فيما بين شركة فضول ميوزيك انتربرايـز– فـايم ل.م.ش . وشركة ميلودي أف أم لبنان ش .م.م. ، وذلك تطبيقاً للمادة 22 من العقد المذكور؛ ثانياً- إبلاغ هذا القرار من المحكم ومن المستدعية ومـن شـركة ميلـو دي أف أم لبنـان ؛.ل.م.ش ثالثاً- إبقاء النفقات على عاتق الجهة المستدعية؛ قراراً صدر في جديدة المتن بتاريخ 8/11/2013