الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / طلب رد محكم أمام المحكمة - عدم قبول الطلب - الطلب من المحكم التنحي - افتعال خصومة غير موجودة - عرضة المحكم التنحي غير مقبول

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    474

التفاصيل طباعة نسخ

إن المطلوب التحكيم ضده المهندس وليد خليل بادر أولاً الى تقديم طلب رد المحكّم الأستاذ حبيب عيد، وتقرر عدم قبول طلبه بتاريخ 10/1/2014 ،ومن ثم وبعد فترة قصيرة من صـدور القرار القاضي بعدم قبول طلب الرد بادر إلى إرسال كتاب الى المحكـم المـذكور يطلـب منـه بموجبه التنحي عن المهمة التحكيمية المكلّف بها، إن المطلوب التحكيم ضده، إنّما يبتغي افتعال خصومة غير موجودة مع المحكّم المحـامي حسيب عيد، فيكون السبب الذي يدلي به المحكّم في عرض تنحيه غير جدي ولا يشكّل العـداوة بمفهومها المقصود في المادتين 120 و 121 ) م.م.أ .)، مما يجعل عرض التنحي غير مقبـول ومستوجباً الرد . (الغرفة الإبتدائية الثامنة في المتن، الناظرة في قضايا التحكيم، القـرار رقـم26/2014 ، (2014/5/30 تاريخ ............ ............ تبين أنه بتاريخ 11/2/2014 تقدم المحامي حسيب جميل عيد من هذه المحكمة بعرض تنح عرض بموجبه أنه بتاريخ 28/2/2011 وبموجب البند السابع من الإتفاقية الموقعة بـين طـالبي التحكيم الدكتور طانيوس عيد والدكتورة نهاد شويفاتي والمطلوب التحكيم ضده المهنـدس وليـد خليل، عينه الفريقان المذكوران محكّماً مطلقاً للفصل في أي خلاف حول تنفيذ أو تفسير الإتفاقية المشار اليها أو أي بند من بنودها، وأنه بتاريخ13/8/2012 تقدم منه طالباً التحكيم بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء عملية التحكيم وفقاً للأصول لحلّ الخلاف الناشئ مع المطلوب التحكـيم ضده، وأنه بتاريخ 14/12/2012 عقدت الجلسة التحكيمية الأولى واستمرت لغاية3/6/2013 ، حين فوجئ بإبلاغه كتاباً خطّياً من المطلوب التحكيم ضده يطلب فيه رده، وقد استتبعه بطلب رد جرى تقديمه أمام هذه المحكمة فصدر عنها قرار قضى بعـدم قبـول الطلـب، وأنـه بتـاريخ 31/1/2014 قام المطلوب التحكيم ضده بإبلاغه كتاباً خطياً بواسطة الكاتب العدل في الدكوانـة يطلب منه بموجبه التنحي عن مهمته تلافياً لنزاعات مستقبلية، وأن المطلوب التحكيم ضده يفتعل معه خصومة لا أساس لها؛ وأدلى بأنه إزاء إصرار المطلوب التحكيم ضد على المضي بمخاصمته بغير وجه حق، كما يتبين من الكتاب الأخير المرسل منه والمنوه عنه أعلاه، وعلى التشكيك ب مصداقيته وحياده، يكون قد أوجد حالة يأبى معها متابعة إجراءات التحكيم في ظلّها؛ وخلص الى طلب عرض تنحيه عن متابعة إجراءات التحكيم وإجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص؛ بناء على ما تقدم، حيث أن المشترع أوجب على المحكّم، في الحالة التي يقوم فيها سبب للرد في شخصه، أن يعلم الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلاّ بموافقة هؤلاء الخـصوم، وهـي قاعدة آمرة هدفها تأمين الحقوق الأساسية للمتقاضين عبر محاكمة عادلة متوازنة، لا يكون فيهـا حياد المحكم موضع شك ،إلاّ أنه عند عدم وجود مثل هذا السبب، وبعد قبول ا لمحكّـم للمهمـة، يمتنع عليه أن يتنحى إلاّ إذا وجد سبب جدي يبرر هذا التنحي، هذا مع التنويه الى أن أسباب رد القاضي وتنحيه تطبق على المحكمين، مما يفضي الى اعتبار الحالة التي يكون فيها بين المحكّـم وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل من الأسباب الجدية التي تبرر تنحيه عن المهمة المكلّف بها، والمقصود بالعداوة(تحليل مستفاد من أحكام المادة 769 معطوفة على المواد 120 و 121 و 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية)؛ وحيث بالعودة الى أوراق الدعوى الراهنة ومعطياتها، يتبين أنعـارض التنحـي باشـر إجراءات التحكيم وجرى عقد أول جلسة بتاريخ14/12/2012 ،وأن المطلوب التحكيم ضده تقدم بطلب رده أمام هذه المحكمة التي قررت بتاريخ10/1/2014 عدم قبول الطلب، فقـام بإرسـال كتاب الى المحكّم طالباً منه التنحي عن المهمة التحكيمية تلافياً لوقوعنزاعات مستقبلية والتوقف عن متابعة إجراءات التحكيم، فتقدم المحكم بعرض التنحي الراهن إنطلاقاً من إصرار المطلـوب التحكيم ضده على مخاصمته وعلى التشكيك بمصداقيته؛ وحيث في ضوء ما تقدم، من البين أن المطلوب التحكيم ضده المهندس وليد خليل قد بـادر أولاً الى تقديم طلب رد المحكّم الأستاذ حسيب عيد، وتقرر عدم قبول طلبه بتاريخ10/1/2014 ، ومن ثم وبعد فترة قصيرة من صدور القرار القاضي بعدم قبول طلب الرد بادر الى إرسال كتاب الى المحكم المذكور يطلب منه بموجبه التنحي عن المهمة التحكيمية المكلّف بها، هذا مع العلم أن الطرق القانونية المتاحة أمامه في هذا النطاق تقتصر على طلب رد المحكم، فـلا يعـود لـه أن يطلب من المحكّم أن يعرض تنحيه عن المهمة، كما فعل في كتابه المرسل الى المحامي حـسيب عيد بتاريخ 31/1/2014 ،وهذه الأمور مجتمعة من شأنها أن تـوفر الـدليل الكـافي علـى أن المطلوب التحكيم ضده إنما يبتغي افتعال خصومة غير موجودة مع المحكّم المحامي حسيب عيد، فيكون السبب الذي يدلي به المحكّم في عرض تنحيه غير جدي ولا يـشكّل العـداوة بمفهومهـا المقصود في المادتين 120 و 121 المنوه عنهما أعلاه، مما يجعل عرض التنحي غيـر مقبـول ومستوجباً الرد؛ لهذه الأسباب تقرر: أولاً- عدم قبول عرض التنحي المقدم من المحكّم المحامي حسيب جميل عيد وتمكينه مـن متابعة المهمة التحكيمية المكلّف بها؛ ثانياً- تضمين عارض التنحي النفقات كافة؛ قراراً صدر في غرفة المذاكرة في جديدة المتن بتاريخ 30/5/2014