المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / مهلة التحكيم - تمديدها إما بإتفاق الخصوم أو بقرار من رئيس الغرفة الإبتدائية - طلب التمديد القضائي يقدم قبل إنتهاء مهلة التحكيم
وفقاً للمادة 773/2 أ م.م. . يجوز تمديد مهلة التحكيم الإتفاقية أو القانونيـة، إمـا بإتفـاق الخصوم، وإما بقرار من رئيس الغرفة الإبتدائية بناء على طلب الخصوم أو الهيئة التحكيمية. يتعين لجواز إجابة طلب تمديد مهلة التحكيم قضاء تقديم الطلب المذكور أثناء مهلة التحكيم القانونية أو المتفق عليها. (رئيس الغرفة الإبتدائية المناوبة في المتن، القرار رقم 30/2014 ،تاريخ 24/7/2014 ( ......... ......... تبين أن المحكم المطلق تقدم بتاريخ21/7/2014 بطلب تمديد مهلة التحكيم وعـرض مـا مفاده أنه عين محكماً مطلقاً للنظر في النزاع المثار بين طالبة التحكيم شركة نورث انـشورانس ل.م.ش . والمستدعى التحكيم ضدها جمعية المالكين العامة في العقار رقم229/الدكوانة بموجب القرار رقم 14/2014 الصادر عن الرئيس المناوب فادي النشار في29/8/2013 ،وأنـه تبلّـغ القرار المذكور بتاريخ 29/8/2013 ،وأن فرقاء التحكيم قد اتفقوا على تمديد مهلة التحكـيم فـي الجلسة المنعقدة لدى المحكم في 18/7/2014 لمدة ستة أشهر جديدة بدءاً من 27/8/2014 ولغاية 27/2/2015 ،نظراً لظروف التحكيم وإجراءاته. وحيث أنه وفقاً للمادة 773/2 م.م. أ . يجوز تمديد مهلة التحكيم الإتفاقية أو القانونيـة، إمـا باتفاق الخصوم، وإما بقرار من رئيس الغرفة الإبتدائية بناء علـى طلـب الخـصوم أو الهيئـة التحكيمية. وحيث أنه يتعين لجواز إجابة طلب تمديد مهلة التحكيم قضاء تقديم الطلب المـذكور أثنـاء مهلة التحكيم القانونية أو المتفق عليها، إذ يكون من شأن انقضائها إنتهاء المحاكمـة التحكيميـة، وبالتالي إنقضاء الخصومة التحكيمية بفعل انقضاء مدتها، بحيث لا يكون رفع الطلب جائزاً فيمـا لو حصل بعد انقضاء المهلة الأصلية أو الممددة. وحيث أن طلب التمديد الحاضر قدم بتاريخ21/7/2014 أي قبل انتهـاء مهلـة التحكـيم .2014/8/29 في دةالممد لذلك يقرر تمديد مهلة التحكيم ستة أشهر إضافية اعتباراً من تـاريخ29/8/2014 ،وذلـك فـي النزاع العالق بين شركة نورث انشورانس ش ل.م. . من جهة وجمعية المالكين العامة في العقـار الرقم 229/الدكوانة من جهة أخرى، وإبلاغ ذلك ممن يلزم.