الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / محكم - طلب رده - أحكام المحكمين يفترض أن تكون بعيدة عن مظئة التحيز - موجب الإعلام - المشرع أوجب على المحكم ان يقوم تلقائيا بإعلام الخصوم بما يعتقده قائماً في شخصه من أسباب رد - هذا موجب من أجل أن يستوفي المحكم مظهر الحياد الواجب عليه - موجب إعلام الغير شرط رئيس لممارسة مهمات القاضي الخاص - إمتناع المحكم عن إبداء سبب من أسباب رده - القانون منح الأطراف حق طلب الرد مالم يتقدم المحكم بطلب تنحيه - القانون حدد مهملة خمسة أيام لتقديم طلب رد المحكم من تاريخ العلم بسبب الرد ( أصبحت المهلة دون ممارسة هذا يوماً بعد تعديلها)- إنقضاء المهلة دون ممارسة هذا الحق يعتبر تنازلا عن التمسك به - مصلحة غير قابلة للتجزئة بين أفراد الجهة المستانفة - علم أحدهم بسبب الرد والسكوت عنه- إعتبار الجميع متنازلين عن سبب الرد - المحكمة لايحق لها مناقشة أو بحث طلبات خارجة عن موضوع طلب الرد وأسبابه- طلب إلزام المحكم برد ماقبضه من أتعاب - المحكمة لايجوز لها محاسبة المحكم في دعوى الرد- طلب الرد لا يتضمن البحث في المسؤولية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    444

التفاصيل طباعة نسخ

إن المشرع لا يرى أنه يكفي أن تكون أحكام المحكّمين، ع لى غرار أحكام القضاء، عادلـة بل يفترض أن تكون بعيدة عن مظنّة التحيز في حيادهم وتجردهم. يتبين من مراجعة أحكام المادتين 769 و 770 أ م.م. . أن المشترع أوجب على المحكّم أن يقوم تلقائياً بإعلام الخصوم في القضية التحكيمية بما يعتقده قائماً في شخصه مـن أسـباب رد هو أدرى الناس بتوافرها، فإذا تقيد منذ البدء، بهذا الموجب القانوني وهذا الواجـب المهنـي ومكّن الأطراف من الإطلاع على ما يبدو له أنه متوافر في شخصه من أسباب رد ،نفّذ موجبـه القانوني وواجبه المهني وحقّق غاية المشترع التي توخّاها لهذه الناحية، وأتاح للفرقاء تحد يـد موقفهم منه، فإذا وافقوا على قيامه بالتحكيم، اعتبروا متنازلين عن طلـب رده للـسبب الـذي أطلعهم عليه ومعترفين بتجرده، فأمكنه عند ذلك قبول مهمة التحكيم، وإن رفضوا، حـقّ لهـم طلب تعيين محكم بديل أو اتخاذ ما يرونه مناسباً من تدابير. إن إلزام المحكم بإعلام الأطر اف وإطّلاعهم على سبب الرد الـذي يعتبـره متـوافراً فـي شخصه فرض من أجل أن يستوفي المحكم مظهر الحياد الواجب عليـه أن يظهـر فيـه حتـى يطمئن كل طرف في المحاكمة التحكيمية الى تمتعه بصفات الإستقلالية والحياد والتجـرد التـي تحول دون أن ينحاز لطرف تجاه الآخر وعدم خروجه بالت الي في ممارسة مهماته عن مبـادئ الأخلاق والآداب المهنية، ومن أجل تلافي إمكانية الشك في قراره، وجعل هذا القـرار عرضـة للطعن. إن تطور التحكيم من مؤسسة قائمة على علاقات القربى والمعرفة بين المحكم والأطـراف في العلاقة التحكيمية الى مؤسسة قائمة بحد ذاتها لها قوان ينها وتنظيماتهـا ومؤسـساتها قـد يجهل فيها الخصوم في كثير من الأحيان شخص المحكم الذي يـتم اختيـاره بـسبب كفاءاتـه ومؤهلاته التقنية من بين المحكمين المسجلين على لوائح معينة، يجعل من موجب إعلام الغير في العقد التحكيمي بما يشكّل في شخصه سبباً لرده ضرورة لا يمكن ال تغاضي عنها، بل نتيجـة صحية لهذا الواقع الجديد وشرطاً رئيسياً لممارسته مهمات القاضي الخاص. اذا امتنع المحكّم عن إبداء سبب من أسباب رده المنصوص عليها في المـادة 120 أ م.م. . أو التي لحظتها أي اتفاقية أخرى، فإن القانون منح أطراف العقد التحكيمي حقّ طلب رد المحك م لكل سبب سابق لهذا العقد لم يعلمهم به المحكّم، وظهر لاحقاً م 770 أ. مدنية فقرة أولى، كـل ذلك، ما لم يتقدم المحكم بطلب تنحيه، بل يبقى من حقّ الخصوم في المنازعة التحكيمية التقـدم  بطلب إبطال القرار التحكيمي بسبب خرقه حق الدفاع المبني على عدم إعلامهـم بـسبب الـرد وعدم علمهم بالتالي به. إن المشترع حدد مهلة قصوى لتقدم طلب الرد هي خمسة أيام تبدأ من تاريخ العلم بـسبب الرد) أصبحت المهلة خمسة عشر يوماً بعد تعديلها ) المادة 770 أ. مدنية، سواء كـان سـبباً لاحقاً للعقد التحكيمي وحاصلاً بعده، فإذا انقضت هذه المهلة دون تقدي م طلب الرد اعتبر الفريق الذي يحق له التذرع بسبب الرد متنازلاً عن التمسك به، ولا يجوز له بالتالي إثارة هذا الـسبب لاحقاً. إن المحكمة لا يمكنها التمييز بين أفراد الجهة المستأنفة طالما أن مصلحتهم غيـر قابلـة للتجزئة فيما بينهم، وأن أياً منهم علم بسبب رد وسكت عنه ولم يدلِ به اعتبـر هـو وسـواه متنازلين عن سبب الرد. محكمة الإستئناف الناظرة في طعن وارد على قرار ابتدائي متعلق بطلب رد محكم لا يجوز لها أن تتوسع في مناقشة أو بحث الطلبات الخارجة عن موضوع طلب الرد وأسبابه. لا يجوز في معرض النظر في دعوى الرد محاسبة المحك م، لأن طلب الرد لا يتضمن البحث في المسؤولية الناجمة عن نتيجة القرار الصادر في القضية، أو تلـك الناجمـة عـن مواقـف المحكم، فأحكام المسؤولية تنظرها المحاكم المختصة، أي محكمة أخرى خلاف هذه، في ضـوء ثبوت واقعة الرد وما تؤدي اليه من نتائج معينـة تحكمهـا أحكـام المـسؤو لية التعاقديـة أو التقصيرية عند الإقتضاء، وتبعاً للتوجه الذي يرمي اليه المتضرر من حـصول الـرد وسـقوط التحكيم ككلّ. لا يجوز لهذه المحكمة إلزام المحكّم بإعادة ما قبضه من أتعاب وإعلان سقوط التحكـيم أو تسليم المل ـف التحكيمي أو مناقشة العطل والضرر الناشئ عـن طلـب الـرد ومآلـه لعـدم الإختصاص. (محكمة استئناف بيروت، الغرفة التاسعة، القرار رقم 579/95 ،تاريخ 6/6/1995 ( .......... .......... رابعاً- في طلب فسخ الحكم المستأنف ورد الأستاذ موريس بـاز عـن التحكـيم العالق بين الجهة المستأنفة وبين بنك الإعتماد الشعبي ش ل.م. . سنداً ل لمادة 769 والمادة 770 معطوفة على المادة 120 أ. مدنية الفقرتـان الرابعـة والـسادسة، وسنداً للفقرتين 7 و 8 من المادة 120/770 منه: حيث أن الجهة المستأنفة تدلي بأن المستأنف عليه خالف أحكام المادة769 أ. مدنيـة التـي تنص على أنه اذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالـة لا يجوز له قبول المهمة إلاّ بعد موافقة هؤلاء الخصوم، إذ أنه لم يعلمها لا قبل التحكيم ولا أثنـاءه بأنه وكيل بنك الإعتماد الشعبي ش .ل.م. ، وبأنها هي بالذات لم تعلم بصفته تلك من أي شخص أو أية واقعة أو حادثة، بل علمت بها من الإفاد ة الصادرة عن رئيس قلم محكمة الدرجة الأولى فـي بيروت تاريخ 25/6/1994 ،بحيث يكون الحكم المستأنف مستوجب الفسخ وطلب الـرد مقبـولاً بالشكل والمحكم مستوجب الرد. وحيث أن المستأنف عليه يدلي بأن أفراد الجهة المستأنفة ووكيلهم الأستاذ جوزف أبو شرف كانوا على علم بصفته كوكيل لبنك الإعتماد الشعبي، وقد طلبوا منه إنهاء النزاع القائم بينهم وبين البنك حبياً، ومن ثم بواسطة التحكيم بالنظر الى صفته تلك. وحيث أن النصوص التي تسود أحكام الرد هي نصوص استثنائية وضعت لحالات خاصـة، ومن شأنها في حال تقديم طلب رد الى وقف المحاكمة للمدة الكافية للفصل في الطلب، فالطـارئ خطير اذا ثبتت بحق المحكم، ذلك أن المشترع لا يرى أنه يكفي أن تكون أحكام المحكمين، على غرار أحكام القضاء، عادلة بل يفترض أن تكون بعيدة عن مظنَّة التحيز في حيادهم وتجـردهم، من أجل أن تضمن موضوع طمأنينة واحترام من قبل الكافة، فسبب الرد لا يخرج عـن كونـه مخالفة لقواعد الحياد والإستقلالية والتجرد نتيجة وجود علاقات قربـى أو مـودة، أو عـداوة او مصالح وسواها من شأنها أن تؤثر في حياد القاضي وتجرده، مما يرجح معها عدم تمكن المحكم من اصدار حكمه في القضية بغير ميل.وحيث أنه يتبين من مراجعة أحكام المادتين 769 و 770 أ . مدنية أن المشترع أوجب على المحكم أن يقوم تلقائياً بإعلام الخصوم في القضية التحكيمية بما يعتقده قائماً فـي شخـصه مـن أسباب رد هو أدرى الناس بتوافرها، فإذا تقيد، منذ البدء، بهذا الموجب القانوني، وهذا الواجـب المهني، ومكّن الأطراف من الإطلاع على ما يبدو له أنه متوافر في شخصه من أسباب رد، نفّـذ موجبه القانوني وواجبه المهني وحقق غاية المشترع التي توخاها لهذه الناحية، وأتـاح للفرقـاء تحديد موقفهم منه، فإذا وافقوا على قيامه بالتحكيم، اعتبروا متنازلين عن طلب رده للسبب الـذي اطلعهم عليه ومعترفين بتجرده، فأمكنه عند ذلك قبول مهمة التحكيم، وإن رفضوا، حق لهم طلب تعيين محكم بديل أو اتخاذ ما يرونه مناسباً من تدابير . وموجب الإعلام هذا قد فرضته تشريعات عديدة منها التشريع الفرنسي في المادة 1452 أ. مدنية جديد: «L’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation, doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord des parties ». وكذلك التشريع السويسري: «C’est à l’arbitre lui-même qu’il incombe de faire connaitre aux parties toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou sur son indépendance ». A. Redfern et M. Hunter, Droit et pratique de l’arbitrage commercial international, Paris 1994, p. 185. وقد ذهبت تشريعات الى فرض الصيغة الخطية لموجب الإعلام. J. Robert, L’arbitrage- droit interne et droit international privé, 6ème éd. 1993, pages 115 et 116 (au bas). وحيث أن بعض الإتفاقيات الدولية أوجبت على المحكم أن يبادر الى عرض تنحيه في حال تبين له مصلحة في النزاع. «Un arbitre doit (se déporter) si, par exemple, il peut avoir un intérêt personnel dans la solution du litige. Ou demeurant, en égard aux qualités qu’on exige de lui, un candidat ne devrait pas accepter d’être désigné comme arbitre, si son intérêt personnel est en cause… ». A. Redfern, p. 185. وحيث أنه لتوضيح الغاية من موجب الإعلام وواجب اطلاع الخصوم على سبب الرد الذي قد يكون متوافراً في شخص المحكم، فإنه يقتضي إبداء هاتين الملاحظتين. في الملاحظة الأولى: حيث أن إلزام المحكم بإعلام وإطلاع الأطراف على سبب الرد الذي يعتبره متـوافراً فـي شخصه فرض من أجل أن يستوفي المحكم مظهرالحياد الواجب عليه أن يظهر فيه حتى يطمئن كل طرف في المحاكمة التحكيمية الى تمتعه بصفات الإستقلالية والحياد والتجرد التي تحول دون أن ينحاز الى طرف تجاه الآخر، وعدم خروجه بالتالي في ممارسة مهماته عن مبادئ الأخـلاق والآداب المهنية؛ ومن أجل تلافي امكانية الشك في قراره وجعل هذا القرار عرضة للطعن. «Aux Etats-Unis, on a considéré que l’obligation de s’abstenir de toute partialité évidente, comme l’exige la section 10(b) de la loi fédérale sur l’arbitrage, comportait l’obligation de révéler rigoureusement les causes possibles de récusation. La cour suprême des Etats-Unis s’est montrée très stricte dans l’affaire Commonwealth Coatings en exigeant que l’arbitre révèle toutes les circonstances de nature à créer une impression de prévention… ». A. Redfern, p. 185. في الملاحظة الثانية، حيث أن تطور التحكيم من مؤسسة قائمة على علاقات القربـى والمعرفـة بـين المحكـم والأطراف في العلاقة التحكيمية الى مؤسسة قائمة بحد ذاتها لها قوانينها وتنظيماتها ومؤسـساتها قد يجهل فيها الخصوم في كثير من الأحيان شخص المحكم الذي قد يتم اختياره بـسببكفاءاتـه ومؤهلاته التقنية من بين المحكمين المسجلين على لوائح معينة، يجعل من موجب اعلام الغير في العقد التحكيمي بما قد يشكل في شخصه سبباً لرده ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، بـل نتيجـة صحية لهذا الواقع الجديد وشرطاً رئيسياً لممارسة مهمات القاضي الخاص. يراجع حول تطور مفهوم التحكيم: C. David, l’arbitrage dans le commerce international, Paris 1982, pp. 347 et s., et 362 et s. وحيث أن هذا التطور بالنسبة الى مفهوم التحكيم اقترن أيضاً بتغيير النظام القـانوني لـرد المحكمين، فبينما كان طلب رد المحكمين لأسباب سابقة لعقد ا لتحكيم محظوراً، إنطلاقاً من واقـع التحكيم، ومن فرضية عدم وجود سبب لرد المحكم، طالما أن الطرفين كانا على علم به وتنـازلا عن الإدلاء به، أصبح بالإمكان طلب رد المحكم لأسباب سابقة للعقد التحكيمي، إنما ظهرت بعـد ذلك، بالإضافة الى إمكانية رده لأسباب حصلت بعد العق د التحكيمي، وهذا ما كانت تنص عليـه المادة 122 م.م. أ . سالفة. يراجع حول الفرق بين القانون الفرنسي السابق والقانون الحالي بالنسبة لهذه النقطة: Encyclopédie Dalloz, 2ème édition, procédure civile, arbitrage, p. 19 et s., no. 243- 244. وحيث أن أسباب الرد التي يتوجب على المحكم أن يعلم الفرقاء بها هي تلك المحـددة فـي نصوص قانونية ما لم تكن هناك أسباب أخرى لحظتها اتفاقيات خاصة. «L’obligation d’information de l’arbitre n’existe que dans la mesure où il s’agit d’un fait prévu par un texte: si le fait invoqué à l’encontre de l’arbitre n’entre pas dans les cas visés par l’article 341, au titre des causes de récusation, à défaut d’une convention particulière, la demande de récusation n’est pas fondée ». (Civ, 2ème, 14 nov. 1990, Bull. civ. II. No. 230; Rev. arb. 1991. 75, note Jarrosson). Nouveau code de procédure civile (franç.) annoté, Dalloz 1994, p. 672 et s. art 1452. وحيث أن أسباب رد القاضي أو المحكم في القانون اللبناني هي ما نصت عليه المـادة 120 أ. مدنية، كما أشارت المادة 122 أيضاً أنه يجوز للقاضي، في غير الأحوال المتقدم ذكرهـا أي تلك المنصوص عليها في المادة 120 المذكورة، اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض تنحيه. وحيث أنه يتبين من المادة 120 فقرتها الرابعة أن من بين أسباب رد القاضـي، وبالتـالي المحكم كون أحدهما وكيلاً لأحد الخصوم وممثلاً قانونياً له. وحيث أنه من الثابت من أوراق هذه الدعوى أن المستأنف عليه كان ولا يزال وكيلاً وممثلاً قانونياً لأحد طرفي التحكيم بنك الإعتماد الشعبي ش ل.م. . وحيث أنه من الثابت بإقرار المستأنف عليه بالذات أن هذا الأخير لم يطلع الجهة المـستأنفة على صفته المنوه بها أعلاه، كما يتبين من ملاحظاته البدائية تاريخ13/8/1994 ،حيث ورد "أن بالمدعى عليه- أي المستأنف عليه الحاضر – لم يصرح مطلقاً أنه اعلمهما بكونـه وكـيلاً عـن البنك"، ولم يأخذ موافقتهما بالتالي. وحيث أنه اذا امتنع المحكم عن إبداء سبب من أسباب رده المنصوص عليها في المادة120 أ. مدنية أو التي لحظتها أي إتفاقية أخرى، فإن القانون منح اطراف العقد التحكيمي حق طلب رد المحكم لكل سبب سابق لهذا العقد لم يعلمهم به المحكم، وظهر لاحقاً م770 أ . مدنية فقرة أولى؛ كل ذلك ما لم يتقدم المحكم بطلب تنحيه، بل يبقى من حق الخصوم في المنازعة التحكيمية التقدم بطلب إبطال القرار التحكيمي بسبب خرقه حق الدفاع المبني على عدم إعلامهـم بـسبب الـرد /وعدم علمهم بالتالي به/. حول هذه النقطة الأخيرة، يراجع: Encyclopédie Dalloz, 2ème éd., proc. Civ., arbitrage, p. 16, no. 190. وحيث أن الجهة المستأنفة تدلي بأنها لم تعلم بصفة المستأنف عليه كوكيل لبنـك الاعتمـاد الشعبي ش .ل.م. ، هذه الصفة التي تفقـده ميـزة الإسـتقلال، وبالتـالي ا لتجـرد، إلاّ بتـاريخ 25/6/1994 وبمقتضى الإفادة الصادرة عن رئيس قلم محكمة بداية بيروت المنوه بها أعلاه. وحيث أن المشترع حدد مهلة قصوى لتقديم طلب الرد هي خمسة أيام (أصبحت خمسة عشر يوماً بعد التعديل) تبدأ من تاريخ العلم بسبب الرد المادة770 أ . مدنية، سواء أكان هـذا الـسبب سابقاً للعقد التحكيمي وظهر لاحقاً، أم كان سبباً لاحقاً للعقد التحكيمي وحاصلاً بعده، فإذا انقضت هذه المهلة دون تقديم طلب الرد اعتبر الفريق الذي يحق له التذرع بسبب الـرد متنـازلاً عـن التمسك به، ولا يجوز له بالتالي إثارة هذا السبب لاحقاً . أما العلم بهذا السبب فلا يعدو كونه واقعة مادية يجوز اثباتها بكل وسائل الإثبات. وحيث أن المستأنف عليه يدلي بأن أمر وكالته كان معروفاً بالضرورة مـن قبـل الجهـة المستأنف عليها منذ طلب تدخله لحل النزاع بينها وبين بنك الإعتماد الشعبي ش ل.م. . وأن هـذا العلم يمحو العيب الناتج من عدم الإعلام. وحيث أنه يقتضي معرفة ما اذا كانت الجهة المستأنفة او وكلاؤها قد علموا بصفة المستأنف عليه كوكيل لبنك الاعتماد الشعبي قبل افادة 25/6/1994 المنوه بها أعلاه. وحيث أن المستأنف عليه يدلي بأن الجهة المستأنفة كانت على علم سابق أو يفترض بها أن تكون عالمة بصفته، بل أنها طلبت تدخله في النزاع العالق بينها وبين المصرف حبياً، ومن ثـم بواسطة التحكيم بالنظر لصفته هذه ويعرض مجموعة وقائع سابقة للعقد التحكيمي القائم بين البنك والجهة المستأنفة ولاحقة له من شأنها أن تؤيد وجهة نظره. 1 -في الوقائع السابقة للعقد التحكيمي: حيث أن المستأنف عليه يدلي لهذه الجهة بما خلاصته: - أن الأستاذ أبو شرف حضر الى منزله في مستهل عام1992 مع الأستاذة إيرما جـلاد، وهي أحد وكلاء البنك بصفته وكيلاً للسيدين مايكل وانطونيوس قطريب، وطلـب منـه بصفته وكيلاً عن البنك التدخل لدى هذا الأخير لإنهاء النزاع القائم بينـه وبـين الجهـة المستأنفة حبياً. - انه أعلم الأستاذ جوزف ابو شرف لدى حضوره مجدداً الى منزله، بأنه درس القـضية، وتبين له أن السيدين قطريب مدينان للبنك. - ان الأستاذ جوزف ابو شرف حضر بعد ذلك برفقة أحد المستأنفين السيد ميشال قطريـب نفسه وحاولا إقناعه بأن السيدين قطريب (غير) مدينين للبنك، وأن مبلغ خمسة ملايـين فرنك فرنسي كانا أرسلاه في هذا الأخير لم يقيد في حساباتهما. - أن المحادثات توبعت بعد ذلك، ثم حضر الأستاذ ابو شرف برفقة السيد مايكل قطريـب وزوجته السيدة جيني، فأفهمهما مجدداً أن السيدين قطريب مدينان للمصرف. - أن الأستاذ ابو شرف اقترح بعد ذلك حل النزاع بواسطة التحكيم على أن يمثل المستأنف عليه البنك بصفته وكيلاً له، وعلى أن يمثل هو السيدين قطريب بصفته ممـثلاً ووكـيلاً لهما. - أنه، أي المستأنف عليه، عرض الإقتراح على البنك فقبله هذا الأخير، وتم توقيع العقـد التحكيمي لاحقاً بتاريخ 16/9/1992 . 2 -في الوقائع اللاحقة لعقد التحكيم: حيث أن المستأنف يدلي في هذا الإطار بتوافر جملة وقائع تشكل دليلاً علـى علـم الجهـة المستأنفة بصفته وكيلاً للبنك. أ- في الوقائع المرتبطة بالدعاوى المتعلقة برد المحكم الدكتور عيد: حيث أن المستأنف يعدد عدة أدلة تفيد واقعة العلم: - أبرز وكيل المصرف وكالة البنك التي تتضمن إسم المستأنف عليه في عداد وكلائه فـي ملف طلب الرد الأول المقدم ضد المحكم الدكتور عيد رقم98/993 تاريخ 20 نيـسان 1993؛ وطلب الرد الثاني المقدم في29 نيسان 1993؛ وطلب الرد الثالث المقـدم فـي 20/12/1993 رقم 312/93؛ استئناف القرار الصادر في طلب الرد الأول : واسـتئناف القرار الصادر في طلب الرد الثاني؛ في اللائحة الجوابية المقدمة من المصرف جوابـاً عن طلب النقض المقدم من المحكم الدكتور عيد. - أشار المحكم الدكتور عيد في لائحته تاريخ22/10/1993 في الملف الإسـتئنافي رقـم 175/93 أن المستأنف عليه هو أحد وكلاء البنك. - أن تقرير الخبير فرنسوا عبد النور المبرز في ملف طلب الرد الأول المقدم ضد المحكـم د. عيد تضمن أن الخبير حضر الى بنك الإعتماد الشعبي حيث كان موجـوداً الأسـاتذة التالية أسماؤهم: موريس باز وإميل بجاني وبنوا كيروز. - أن المصرف قام بتبليغه نسخة عن استحضار استئنافي، بصفته شخصاً ثالثاً في مكتبه في بنك الإعتماد الشعبي، الأمر الثابت بمحضر التبليغ. - ب في الوقائع المرتبطة بطلب تمديد مهلة تحكيم: حيث أن المستأنف عليه يدلي بأن وكيل المصرف أبرز ربطاً بجـواب المـ صرف تـاريخ 17/11/1993 طلب تمديد مهلة التحكيم المقدم من السادة قطريب لدى المحكمة الإبتدائية بتاريخ 29/10/1993 تحت رقم 367/93 وموضوع الحكم الصادر في 23/12/1993 ،الوكالة ذاتهـا المبرزة في طلبات الرد والتي تتضمن اسم المستأنف عليه في عداد وكلاء البنك. وحيث أن الجهة المستأنفة تجيب بما خلاصته بالنسبة: للمرحلة السابقة لعقد التحكيم: إن الأستاذ أبو شرف لم يكن وكيلاً عنها؛ وأنه لم يحضر الى منزل المستأنف عليه لطلـب حل النزاع حبياً، بل لطلب تدخل المستأنف عليه مع البنك لحل النزاع بواسطة التحكيم؛ وأنه لـم  يكن يعلم صفة المستأنف عليه كوكيل للبنك، وأنه في حال علمه بهذه الصفة فهـو لـم يعلمهـم بالأمر، وفي كل حال إن علمه هذا لا يسري بوجههم؛ وأن السيد قطريب وزوجته لم يعلما، هما، أيضاً بصفة المحكم رغم حضورهما الى منزله. بالنسبة للمرحلة اللاحقة لعقد التحكيم: لم تبلغ الوكالة في كل مرة أبرزت فيها، لأن العادة جرت أن لا تبلّغ الوكالة الى الخصم مع المستندات المبلّغة منه؛ كما أنها لم تبلّغ ولم تطلع على وكالة البنك في طلب تمديد مهلة التحكـيم؛ ولم تبلَّغ لائحة الدكتور عيد تاريخ22/10/1993 المنوه بها أعلاه؛ وكذلك تقرير الخبير فرنسوا عبد النور المذكور. وحيث أن الجهة المستأنف عليها تعيب، من جهة أخرى، على الحكم البدائي الذي قضى برد طلب رد المحكم المستأنف عليه الأمور التالية: إن الإبراز المتكرر للوكالة التي تتضمن اسم المستأنف عليه في عداد وكلاء البنك لم تبلغ منها، ولا يمكن أن تثبت إطلاقاً علمها بصفة المستأنف عليه- فـضلاً عـن ان التبليغ معاملة اجرائية قانونية متعلقة بالنظام وبحق الدفاع. - إن الحكم المستأنف أخطأ حين قال بأنها تبلغت هذه الوكالة. - إن الحكم المستأنف استند الى واقعات خارجة عن نطاق المحاكمة، أي مستمدة مـن ملفات أخرى غير الملف الراهن. - إن واقعة علمها لا يجوز افتراضها، بل يقتضي اثباتها. - إن اعتبارها فريقاً في دعاوى الرد غير صحيح، فهي لم تكن سوى فريق ثالث، ولـم تتقدم الاّ في بعضها بملاحظة شكلية بنية الإسراع في سير المحاكمة، فضلاً عـن أن المحكمة قررت إخراجها في كل هذه المحاكمات، كما قر رت إخراج ملاحظاتها مـن الملف وإهمال كل تبليغ صادر عنها أو اليها. - إن اعتبارها فريقاً في النزاع لا يؤدي الى افتراض علمها بالوكالة المبرزة. (2 (- أنه لا يمكن الإعتداد بوجهها بلائحة الدكتور عيد تـاريخ 22/10/1993 ،لأنهـا لـم تتبلغها ولم تطلّع على مضمونها.  (3 إ -) ن عبء إثبات إعلام أو علم الجهة المستأنفة يقع على عاتق المـستأنف عليـه، ولا يجوز الزام الجهة المستأنفة بإثبات عدم علمها بصفة المحكم. وحيث أنه يتبين من مراجعة ملف الدعوى الحاضرة والملفات المضمومة له ما يلي: (1 (إن بنك الإعتماد الشعبي ش ل.م. . أرفق بطلبات الرد التي تقدم بها بوجه المحكم د. عيد وكالة منظمة من قبل رئيس مجلس الإدارة– المدير العام السفير نديم دمشقية الى كـل من المحامين موريس باز ورزق بك مخلوف وبانوا كيروز واميل بجاني وايرما جـلاّد لدى الكاتب العدل سعادة سعادة بتاريخ10 نيسان 1992 تحت رقم 2362/92 ،وذلـك في طلب الرد الأول (بداية رقم 98/93 ،تاريخ 20 نيسان 1993 ،(وفي طلـب الـرد الثاني (بداية رقم 112/93 ،تاريخ 29 نيسان 1993 ،وفي طلب الرد الثالث (استئناف .(1994 آذار 19 تاريخ، 93/192 في حين أنه أبرز في طلب الرد الأول (استئناف 175/93 ،تاريخ 2/10/1993 (وفـي طلب الرد الثاني (استئناف 178/93 ،تاريخ 25/11/1993 (وكالة منظمة مـن قبـل السيد نديم دمشقية بالصفة المبينة أعلاه للأستاذين مخلوف وكيروز لدى الكاتب العـدل سعادة سعادة بتاريخ 17/5/1993 تحت رقم 3665/93 . وأخيراً أبرز في طلب الرد الثالث(بداية رقم 312/93 تاريخ 20/12/1993 (وكالـة منظمة من السفير نديم دمشقية نفسه بالصفة المبينة أعلاه لدى الكاتـب العـدل عينـه للأستاذين بجاني وكيروز بتاريخ 23/4/1991 تحت رقم 1957/91 . أما بالنسبة للوكالة المبرزة مع اللائحة المقدمة جواباً عن طلب تمديد مهلة تحكيم رقـم فهـي، 1993/12/23 فـي الصادر بالحكم والمنتهي 1993/10/29 تاريخ 93/367 الوكالة رقم 2362/92 ،ذلك أن الجهة المستأنفة أدلت فقط لهذه الجهة بأنها لم تتبلغ هذه الوكالة ولم تعلم بمضمونها. (2 (إن الجهة المستأنفة أبلغت طلبات الرد كلها كشخص ثالث– وقدمت طلبات فـي هـذه الدعاوى جميعاً (بداية واستئنافاً) سواء بتصريحات على محضر الضبط أو بملاحظـات خطية: بالنسبة لطلب الـرد الأول بدايـة بتـاريخ26/4/1993 ،واسـتئنافاً بتـاريخ 29/10/1993؛ بالنسبة للطلب الثاني بداية بتـاريخ7/10/1993 ،واسـتئنافاً بتـاريخ باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2015 – العدد الخامس والعشرون 456 20/12/1993؛ بالنسبة لطلب الرد الثالث بداية بتاريخ19/1/1994 ،واستئنافاً بتاريخ .1994/3/25 (3 (إن الجهة المستأنفة لم تُبلغ لائحة الدكتور عيد تـاريخ22/10/1993 ملـف اسـتئناف 175/93 ،وكذلك لم يبلغ تقرير الخبير فرنسيس ملف بدائي رقم98/93 ،إذ لم يتبـين ورود أية إشارة على المحضر لهذه الجهة، كما لم يتبين وجود أي محضر تبليغ لهـذين المستندين في الملفات المضمونة. وحيث أن المحكمة لا يمكنها التمييز بين أفراد الجهة المستأنفة طالما أن مصلحتهم غير قابلة للتجزئة فيما بينهم، وأن اياً منهم علم بسبب رد وسكت عنه، ولم يدلِ به، اعتبـر هـو وسـواه متنازلين عن سبب الرد. وحيث أنها تلاحظ أن اسم المحكم موريس ب از ورد ذكره بين محامي بنك الاعتماد الـشعبي ل.م.ش . في الوكالة رقم 2362/92 التي ابرزها في طلبات الرد، وفي طلب تمديد مهلة التحكيم على الشكل الموصوف أعلاه. وحيث أن عدم لحظ اسم المحكم موريس باز في كل لائحة من اللوائح التي تضمنتها طلبات الرد أو الإستئناف أو أية ملاحظات أو لائحة جوابية تقدم بها بنك الاعتماد الشعبي يمكن أن تثير مسألة مدى معرفة الجهة المخاصمة فيها(طلب تمديد مهلة تحكيم) أو المبلغة كفريق ثالث (كـل طلبات الرد) لصفة المستأنف عليه كوكيل للمصرف وممثل قانوني له أو جهلها إياها. وحيث أنه يقتضي التوضيح من ناحية أنه لم يكن ممكناً إيراد اسم المستأنف عليه في طلبات الرد المقدمة من البنك ضد المحكم الآخر الدكتور عيد، لأن في ذلك إثارة لخصومة بين محكمين في لجنة تحكيمية واحدة، ولأنه لم يكن ممكناً تغيير صفة المستأنف عليه من محكم يبلـغ الأوراق كافة كشخص ثالث- يراجع محاضر التبليغ والصفة التي كان يبلغ فيها المحكم المـستأنف عليـه الأوراق من قبل الأطراف كافة بما فيهم الجهة المستأنفة عينها - الى وكيل مـصرف يطلـب رد محكم آخر. وحيث صحيح، من ناحية أخرى، أن الخصومة في الطلبات الرجائية لا تنعقد سـوى مـع طالب العمل الرجائي، وأن الملاحظات التي يمكن أن يدلي بها من ليس فريقاً في نزاع لا تبلّغ من هذا الأخير، وأن الوكالة كما جرى التعامل بها في أقلام المحاكم لا تبلّغ مع سائر الأوراق الى من يطلب إليه إبداء الملاحظات، بل تبقى نسخة الوكالة في الملف باستعمال المحكمة؛ إلاّ أنه يتبين أنه في ملفات طلبات الرد المذكورة أعلاه أبلغت الجهة المستأنفة طلبات الرد والإستحضارات أمـام محكمة الإستئناف كافة، وأبدت مواقفها في كل هذه الملفات سواء على محاضر الضبط ام بموجب لوائح مستقلة، ومارست بالتالي ما تعتبره داخلاً في صلب مهمات الدفاع عن حقوقهـا إن فـي شرح عدم صحة أسباب رد المحكم د. عيد، وإن لجهة عدم قابلية القرارات الصادرة في دعاوى رد المحكمين للإستئناف، وإن لجهة ضرورة الإسراع في بت طلبات الرد بالنظر الى الأضـرار التي تلحق بها من كل تأخير. وحيث أنه يقتضي التساؤل عما اذا كان يمكن لخصم أو متضرر من طلب رجائي أن يتذرع بجهله وجود سبب لرد محكم كون هذا الأخير وكيلاً وممثلاً قانونياً لخصمه، بالرغم مـن إبـراز وكالة رسمية تتضمن اسمه في عدد من الملفات تفيد عن هذا الواقع ويتذرع بعدم علمه بوجودها أو بالإطلاع عليه. وحيث أنه عند النظر في طلب رد يلتفت الى الموكلين والوكيل، وكأنهما طرفواحد، فكما أنه يتعين على الموكِّل أن يعطي وكيله علماً بجميع الأسباب التي يرى فيها أساساً لطلـب الـرد؛ كذلك يتعين على الوكيل أن يبذل المساعي من خلال الملفات التي تعرض علـى المحكمـة دون الإكتفاء بما قد يصل اليه من أوراق في معرض إبداء الملاحظات. وحيث صحيح أن النزاعات في الدعاوى تفترض إبلاغ الخصوم البـاقين جميـع الأوراق، عملاً بقاعدة الوجاهية سواء حضروا جلسات المحاكم أم لم يحضروها، إلاّ أنه يفترض أيضاً في المحامي الوكيل، كما يجب عليه، الإطلاع على ما يتم من اجراءات ومعاملات وارد ذكرها فـي الأوراق والإطلاع على مفرداتها، وأن يقوم بمراجعة حثيثة لقضايا وملفات موكله دون التـذرع بعدم الوصول الى الملف الذي في يد المحكمة، فالعناية التي يتعين عليه بذلها هي مـن مهمـات وظيفته في الدفاع عن موكله طالما أن لا نص صريحاً يمنعه من ذلك، خاصة إذا لم يكـن مـن الغير في المفهوم القانوني، كما تنص عليه المادة 600 أ . مدنية، لأنه كان طرفـاً فـي القـضايا السابقة. وحيث أن نص المادة 600 أ . مدنية الذي يجيز للغير أن يطّلع على ملـف القـضية تحـت اشراف القاضي بعد أن يثبت مصلحة مشروعة، يجيز من باب أولى ومن دون رخـصة، لكـل خصم في محاكمة تحكيمية أن يطلع على جميع الأ وراق، وأن يستحصل منها علـى مـا يـؤمن مصلحته. وحيث أن مهمة المحامي الوكيل سواء في طلب رجائي أو في خـصومة نزاعيـة تتطلـب المزيد من العناية والتحقق والإطلاع الحثيث على ملف الدعوى التي يرتبط بها بعلاقة الوكيل. وحيث أنه لا يقبل من المحامي أي إهمال أو عذرٍ إذا كانالملف يشير الى بعض المستندات الواردة فيه، فأحكام تنظيم مهنة المحاماة توجب عليه بذل المساعي في سبيل القضية التي أوكـل بها، خاصة متى كانت معاونة المحامي الزامية، فالمادة80 منها أوجبت على المحامي أن يقـوم بجميع الموجبات التي تُفرض عليه بموجبها أو بموجب تقاليدالمهنة، ويعتبر مسؤولاً تجاه موكله عن أداء مهمته، وفقاً لنصوص القانون ومضمون وكالته طبقاً لأحكام المادة87 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وحيث أن أي تقصير من جانب المحامي، وإن ارتد سلبياً على حقوق موكله، فإنه قد يؤدي الـى خسارة بعض من حقوق موكله أو خسارة امكانية الإدلاء ببعض أوجه دفاعه أو مطاليبه أو دفوعه. وحيث أن الوقائع المبسوطة أعلاه لجهة ابراز وكالة تتضمن اسم المحكم موريس باز تكراراً في بضع ملفات، وتبلغ الجهة المستأنفة الأوراق المنوه عنها أعلاه، وابـدائها ملاحظاتهـا علـى الشكل الذي ورد، وملاحقة الجهة المستأنفة الحثيثة لمجريات هذه الملفات، تشكل جميعها قـرائن على معرفة الجهة المستأنفة بمضمون الوكالة رقم2362/92 وبمضمون لائحة الـدكتور عيـد تاريخ 22 تشرين الأول 1993) ملف استئنافي رقم 175/93 (وبمضمون تقرير الخبيـر الـسيد فرنسيس (ملف بدائي رقم 98/93 (والتي تتضمن جميعها اشارة صريحة الى أن المحكم المذكور هو وكيل بنك الاعتماد الشعبي ش ل.م. . وحيث أن المحكمة في تحليلها هذا لم تعدل في من يتحمل عبء اثبات واقعة العلم. وحيث أن الظروف والملابسات التي نوهت بها المحكمة آنفاً أبقت عبء الإثبات على عاتق المحكم ووكلائه وما الإثباتات المبرزة في الأوراق إلاّ تأييداً لواقعة عدم وجود سبب رئيسي مـن أسباب رد المحكم. وحيث أن اطلاع الجهة المستأنفة بالذات بالوكالة أو حتى اطلاع المورثين علـى الواقعـات والظروف والملابسات المعروضة أعلاه يكفي لاعتبار أن السكوت عنها يشكل تنازلاً عن التذرع بسبب الرد. وحيث أنه يتعين بالتالي رد ما أثارته الجهة المستأنفة لهذه الجهة. -ب في طلب رد المحكم سنداً لأحكام المادة 770 أ. مدنية معطوفة على المادة 120 منه فقرتها السادسة: حيث أن الجهة المستأنفة تطلب في استحضارها الإستئنافي تاريخ17/12/1994 رد المحكم المستأنف عليه، لأنه أقر في ملاحظاته المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولـى تـاريخ2/8/1994 جواباً عن طلب الرد الذي تقدمت به، بأنه أعطى رأياً مسبقاً في موضوع الخلاف بينها وبين بنك الإعتماد الشعبي ش ل.م. . مادة 120 أ. مدنية فقرتها السادسة. وحيث أنه لا يتبين من مراجعة الملف البدائي رقم 173/94 أن الجهة المستأنفة قد تقـدمت بمثل هذا الطلب بداية، فيكون هذا الطلب وارداً لأول مرة استئنافاً. وحيث أن الطلب الجديد يكون مقبولاً لأول مرة استئنافاً في حالات منهـا عـدم اعتـراض الخصم على قبوله مادة 662 أ. مدنية فقرتها الأخيرة. وحيث أن المستأنف عليه قدم جواباً عن هذا الطلب، فيعتبر بالتالي غيـر معتـرض علـى الطلب، ويكون هذا الطلب مقبولاً لأول مرة استئنافاً، خاصة وأن المحاكمة هنا شبيهة بالمحاكمـة الرجائية في ضوء خصوصية الطعن الحاضر. وحيث أن الجهة المستأنفة التي تبلغت ملاحظـات المـستأنف عليـه تـاريخ5/8/1994 المتضمنة ما تسميه الجهة المستأنفة إقراراً بإعطاء رأي مسبق في موضوع الخلاف بينها وبـين البنك، وأجابت عن هذه الملاحظات في لائحة ملاحظاتها تاريخ9/8/1994 دونما أية إشارة الى ما تعتبره سبباً لرد المستأنف عليه، ولم تتقدم بطلب الرد إلاّ بتاريخ 17/12/1994 . وحيث أن مهلة الخمسة أيام القانونية (أصبحت خمسة عشر يوماً بعد التعديل) لتقديم طلـب الرد تكون بالتالي قد انقضت في أسوأ تقدير بتاريخ 9/8/1994 ،فيكون طلب الرد المسند الى هذا السبب مستوجباً الرد. يثبت عداوته تجاهها ويشكل علاقة دائن بمدين، وذلك سنداً للفقرتين 7/8 من المادة 120/770ج في طلب رد المستأنف عليه عن التحكيم لمطالبته الجهة المستأنفة بالعطل والـضرر ممـا أ. مدنية: حيث أن هذا الطلب ورد لأول مرة استئنافاً فيكون مقبولاً استئنافاً سنداً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 662 م.م. أ . لعدم اعتراض الخصم. حيث أنه يتبين من مراجعة ملف رد المحكم المستأنف عليه رقم 173/94 أن هـذا الأخيـر طلب في ملاحظاته تاريخ 5/8/1994 إلزام الجهة المستأنفة بأن تدفع له مبلغاً قـدره عـشرون مليون ليرة لبنانية بدل عطل وضرر لسوء النية أو الخطأ الفادح المعادل لها. وحيث أن الجهة المستأنفة التي تبلغت هذه ا لملاحظات بتاريخ 5/8/1994 وأجابـت عنهـا بتاريخ 9/8/1994 لم تتخذ أي موقف بشأن هذه المطالبة. وحيث أن هذا الطلب الوارد لأول مرة استئنافاً في لائحتها الإستئنافية تاريخ18/1/1995 ، يكون وارداً خارج مهلة الخمسة أيام القانونية المنـصوص عليهـا فـي المـادة770 أ. مدنيـة ومستوجباً بالتالي الرد. خامساً- في طلب الجهة المستأنفة إلزام المستأنف عليه بعد رده بإعادة المبالغ التي قبضها بدل أتعاب تحكيم والبالغة //333,33 //ثلاثة وثلاثين الفاً وثلاثماية وثلاثـة وثلاثين دولاراً أميركياً، مع فوائدها من تاريخ العقد التحكيمـي فـي16/9/1992 حتى تاريخ الدفع الفعلي، بكونها أصبحت بدون موضوع أو سبب وتعتبر إثراء غير مشروع سنداً للمواد /140 /و /141 /و /142 /موجبات وعقود. وفي طلبها بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع الى الجهة المستأنفة مبلغاً لا يقل عن مئة الف دولار أميركي كبدل تعويض وعطل وضرر نتيجة للأ ضرار اللاحقة بها مـن جـراء مـسؤولية المستأنف عليه عن التأخير في فصل التحكيم حتى تاريخه وعن سقوطه. وفي طلبها بإعلان سقوط التحكيم نتيجة رد المستأنف عليه، وهو محكم مسمى ومعين في صلب العقد التحكيمي. وفي طلبها بإلزام المستأنف عليه بتسليم الملف التحكيمي بكامله الى المحكمـة الإبتدائيـة التجارية في بيروت، وهي المحكمة المختصة، بموجب قائمة مفردات تفصيلية وأصولية، تمهيداً لتطبيق المادة 129 أ. مدنية لبت الطلبات التحكيمية للجهة المستأنفة من قبل القضاء. وحيث أن الطعن في طلب الرد الموجه ضد محكم عضو في هيئة تحكيمية يخضع لأ صول خاصة ملحوظة قانوناً، بحيث أنه لا يسوغ الخروج عنها. وحيث أنه من الراهن أن طلبات الرد لا تخضع لقاعدة التبادل، وانما لقاعدة أخرى هي إبداء الملاحظات، وذلك تنويراً للمحكمة كي تتخذ القرار الملائم بعد الإطلاع على مواقف ومعلومـات كل من طالب الرد والخصم موضوع طلب الرد. وحيث أن إبداء الملاحظات لا يجوز أن يكون بشكل لائحة مبلّغة الى الخصم، فالملاحظات يجب أن ترفع الى المحكمة فقط لأنها هي المرجع الوحيد والأخير الذي يمكنه إقرار طلب الرد أو رفضه. وحيث أنه اذا أشار القانون الى وجوب إبلاغ الخصوم طلب الرد فمؤدى ذلك إطلاعه م على واقعة جديدة واعطائهم الفرصة لبيان موقفهم وإبداء ملاحظاتهم على الطلب، إما بالموافقة على ما جاء فيه، وإما ببيان وجهة نظرهم وخلفياته عند الإقتضاء. وحيث أنه في ضوء خصوصية هذا الطعن المتعلق برد محكّم، فإنه لا يجوز رفع الخـصوم الآخرين، خلاف طالب الرد والمحكم، الى محكمة الدرجة الثانية، كأن خصومة أخرى قد حلّـت محل الخصومة الرئيسية في أبعادها، فمحكمة الإستئناف الناظرة في طعن وارد على قرار ابتدائي متعلق بطلب رد محكم لا يجوز لها أن تتوسع في مناقشة أو بحث الطلبات الخارجة عن موضوع طلب الرد وأسبابه، ذلك أنه اذا كان طلب الرد هو أمر خطير يطرأ على سير المحاكمة التحكيمية ومن شأنه أن يوقف اجراءات التحكيم الى مدد طويلة، فإن تمكين باقي الخصوم من التقدم بطلبات جديدة أو أسباب خارجة عن موضوع التحكيم يكون غير منتج من حيث المبدأ. وحيث أن تبرير ذلك أن ما يخضع لأصول خاصة يجب أنيفسر حـصراً لأنـه خـلاف الأصل، فالأصل في الخصومات أن تكون نزاعية، ولأنها نزاعية، فإنه يتعين اتباع طرق الطعن كلها في ظل قاعدة الوجاهية وقاعدة العلنية بعد تسديد الرسوم طبقاً للأصول. وحيث أنه لا يجوز في معرض النظر في دعوى الرد محاسـبة المحكـم، لأن طلـب الـرد لا يتضمن البحث في المسؤولية الناجمة عن نتيجة القرار الصادر في القضية، أو تلـك الناجمـة عـن مواقف المحكم، فأحكام المسؤولية تنظرها المحاكم المختصة، أي محكمة أخرى خلاف هذه، في ضوء ثبوت واقعة الرد وما تؤدي إليه من نتائج معينة تحكمها أحكام المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية عنـد الإقتضاء، وتبعاً للتوجه الذي يرمي اليه المتضرر من حصول الرد وسقوط التحكيم ككل. وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه لا يجوز لهذه المحكمة إلزام المحكم بإعادة ما قبضه من أتعاب أو إعلان سقوط التحكيم أو تسليم الملف التحكيم ي أو مناقشة العطل والضرر الناشئ عـن طلب الرد ومآله لعدم الإختصاص.  وحيث أن معظم الأمور الموضحة أعلاه هي خارجة عن نطاق أصول الرد أمام هذا المرجع الإستئنافي، ويتعين بالتالي ردها، ولاسيما ان بعضها يستلزم تطبيق أحكام الإثراء غير المشروع وأحكام المسؤولية. في طلب المستأنف عليه تدوين تعهده بالتنحي عن التحكيم المنازع عليه، وذلـك نتيجـة العداوة التي أثارها المستأنفون فيه بمجرد مطالبته بعطل وضرر وتوجيههم اتهامات باطلة نالت من سمعته وكرامته: حيث أن المحكمة لا ترى مانعاً من تدوين التعهد بالشكل الذي صيغ به. وحيث أنه يقتضي رد كل الأسباب الأخرى ال زائدة أو المخالفة، وكذلك المطالب بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لأنها تجد في ما تقدم رداً ضمنياً لها. لهذه الأسباب تقرر المحكمة بالإجماع، أولاً- قبول الإستئناف شكلاً. ثانياً- رده أساساً وتصديق القرار المستأنف. ثالثاً- مصادرة التأمين الإستئنافي ايراداً للخزينة. رابعاً- تدوين تعهد المستأنف عليه بالتنحي عن التحكيم المنازع عليه بالشكل الذي صـيغ به أعلاه. خامساً- رد سائر الأسباب الأخرى الزائدة أو المخالفة، وكذلك المطالب. سادساً- تضمين الجهة المستأنفة المصاريف والأتعاب والرسوم كافة بما في ذلـك رسـم المحاماة ورسم صندوق التعاضد. قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 6/6/1995