الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / اتفاقات تحكيم - إبرامهـا فـي ظـل الـقـانون القديم - عـدم تطبيق القانون الجديـد - الطعـن لا يـكـون عـلـى الـقـرار التحكيمي - نظام تحكيم غرفة التجارة الدوليـة - مـدة التحكيم – امكانية تمديـدهـا مـن هيئة التحكيم - لا رقابة لقاضي التنفيذ - تنفيذ حكم التحكيم بأثر فوري - لا مساس بالنظام العـام - اتفاقية نيويورك - منح الصيغة التنفيذية - مراقبة لا تمتد الى الموضوع .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    572

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقات تحكيم - إبرامهـا فـي ظـل الـقـانون القديم - عـدم تطبيق القانون الجديـد - الطعـن لا يـكـون عـلـى الـقـرار التحكيمي - نظام تحكيم غرفة التجارة الدوليـة - مـدة التحكيم – امكانية تمديـدهـا مـن هيئة التحكيم - لا رقابة لقاضي التنفيذ - تنفيذ حكم التحكيم بأثر فوري - لا مساس بالنظام العـام - اتفاقية نيويورك - منح الصيغة التنفيذية - مراقبة لا تمتد الى الموضوع . - لا مجال لتطبيق مقتضيات القانون رقم 2008/5 الذي لا يطبق على النزاعات المنبثقة من اتفاقات تحكیم ابرمت قبل دخوله حيز التنفيذ الذي كان بتاريخ 2007/12/26 ، حسب ما تقضي به المادتان 1 و 2 منه ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى . ان النعي بعدم الجواب انصب على الحكم التحكيمي ، وليس على القرار المطعون فيه الذي يبين الفرع من الوسيلة وجه انعدام تعليله بخصوص ما أثير أمامه من دفوع لم يرد عليها . النصوص المحددة لآجال اصدار الاحكام التحكيمية المضمنة بنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية لا تتضمن قواعد آمرة ، وانما أجازت للمحكمة التحكيمية تكملتها بتمديد مدة اصدار الحكم التحكيمي ، اذا رأت ذلك ضروريا في اطار سلطتها غير الخاضعة لرقابة القاضي المانح للصيغة التنفيذية ، شريطة الاشارة به لهذا التمديد ولا يعيبها ان تذكره بمقررها التحكيمي أو تصدره في شكل مقرر مستقل .ان ما صرحت به المحكمة من تنفيذ الحكم التحكيمي بالمغرب بأثر فوري ليس فيه مساس بالنظام العام بمعناه القانوني ، ما دامت المحكمة طبقت نظام التحكيم النافذ إعتبارا من يناير .1988 باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي المغربي يستفاد من الفصل الخامس من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 أن دور القاضي المانح للصيغة التنفيذية ، لا تمتد الى ما بت فيه المحكم من نقط خلافية بين الطرفين . ( محكمة النقض ، الغرفة التجارية ، القسم الاول ، قرار رقم 986 ، تاريخ 2012/11/8 ) ........ بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2012/01/17 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ محمد الفكاك والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4601 الصادر بتاريخ 2011/11/03 في الملف عدد 4/2010/5313 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز بنزاكور والرامية إلى التصريح برفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2012/5/15 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/08/09 ، وأخرت لجلسة 2012/09/27 ، ثم لجلسة 2012/11/01 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما ، وحضور الأستاذ محمد الفكاك عن طالبة النقض وعدم حضور الاستاذ بنزاكور عن المطلوبة ، وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمن المصباحي ، وإبداء نائب الطالبة الاستاذ الفكاك لملاحظاته الشفوية ، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي ، وإدراج القضية في المداولة لجلسة 2012/11/08 ،وبعد المداولة طبقاً للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4601 بتاريخ 2011/11/03 في الملف عدد 4/2010/5313 ، ان المطلوبة شركة برايس واترهاوس كوبرز أنترناشيونال ليمتد تقدمت بمقال لرئيس تجارية البيضاء ، عرضت فيه انها استصدرت في مواجهة الطالبة شركة برايس واترهاوس والمطلوب حضورها شركة ب وكوئصي حكما تحكيمياً عن غرفة التجارة الدولية بباريس مؤرخاً في 2010/03/17 وآخر لتصحيحه مؤرخاً في 2010/05/07 ، وبعد تبليغهما اليهما بتاريخ 2010/03/19 و 2010/05/12 ، واستنادا الى اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/06/09 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية والأجنبية ، فان المدعية تلتمس إصدار الأمر بتذييل الحكمين التحكيميين بالصيغة التنفيذية ، وتحميل المدعى عليهما كافة صوائر الدعوى بما فيها صائر ترجمة الوثائق ، والإشهاد بأنهما مشمولان بالنفاذ المعجل ، وبعد استنفاد الأجوبة والردود صدر الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 2010/03/17 ، وكذا ملحقه الصادر بتاريخ 2010/05/07 بالصيغة التنفيذية أيد بمقتضى القرار المطعون فيه . في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 327-49 من القانون رقم 08/05 ، بدعوى أنها انخرطت في شبكة المطلوبة في 1998/07/01 طبقا لنظام هذه الأخيرة الأساسي الذي ينص فصله 64 على تسوية النزاعات عن طريق التحكيم ، غير أنها اكتشفت أثناء مسطرة التحكيم أن الشبكة وضعت نظاماً أساسياً جديداً بتاريخ 2001/04/04 طبق ابتداء من 2001/06/30 وتم اعتماده من طرف الشبكة لطرد الطالبة حسب البند ج1-12 الوارد فيه ، غير أنها لم تكن على علم بهذا النظام الجديد ولم تبلغ به ولم تدل به المطلوبة للمحكمة ، وبالرغم مما ذكر تبنت محكمة الاستئناف التجارية تعليلات الأمر الابتدائي ، ولم تر غضاضة في تأييده بخصوص ما قضى به من إمكانية طرد الطالبة بناء على قانون جديد لم تعلم به ، مما يتعين نقض قرارها . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الأمر الابتدائي بتعليلاتها الخاصة
التي جاء فيها : " بأن الشرط التحكيمي تمت الإشارة اليه في اتفاقيتي الانضمام المبرمتين مع المستأنفتين بتاريخ 1998/07/01 ، وتم إدراجه في البند التاسع منهما الذي يحيل على القاعدة النظامية 64 من النظام الداخلي للمستأنف عليها . كما تم اعتماده بتاريخ 2001/06/30 ، أما الدفع بعـدم العلم بالنظام الجديد فهو مردود ، لأنه بالرجوع الى اتفاقيتي الانضمام يتبين في جزئهما المتعلق بأساس الاتفاقية في الفقرة الثانية المعنونة بالعلم بالمقتضيات وسلامتها وقابلية تنفيذها ، فإنه يشير إلى إقرار الطرف المستأنف بأنه على علم بمحتويات النظام الداخلي ، وبأنه يمكن تعديله بعد تاريخ هذه الاتفاقية أو تتميمه أو تغييره أو استبداله طبقا لبنوده أو طبقا لأي قانون واجب التطبيق ، وهو ما مفاده أنهما قابلتان لأي تغيير أو تتميم أو استبدال لبنود النظام الداخلي " فتكون قد ردت ما تعلق بتغيير النظام الاساسي للشبكة بتعليل لم ينتقده الفرع من الوسيلة في جوهره ، لما اعتبرت أن الطالبة بموافقتها على النظام الأساسي الأصلي وما تضمنه من إمكانية تغييره أو تتميمه أو استبداله ، تكون انطلاقا من تعاقدها الأول قد قبلت محاكمتها أمام قضاء التحكيم على أساس النظام الأساسي الجديد المتضمن للبند المتعلق بطرد أعضاء الشبكة . ولا مجال لتطبيق مقتضيات القانون رقم 05-08 الذي لا يطبق على النزاعات المنبثقة من اتفاقات تحكيم أبرمت قبل دخوله حيز التنفيذ الذي كان بتاريخ 2007/12/06 ، حسب ما تقضي به المادتان 1 و 2 منه ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضـى والفرع من الوسيلة على غير أساس . في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الأول من ق م م والفقرة 5 من الفصل 327 49 من القانون 05-08 والقانون الاساسي للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية CNUDCI المصادق عليه بتاريخ 1985/06/21 والفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، بدعوى أن الحكم التحكيمي قضى عليها بأدائها للمطلوبة مبلغ 956.524،99 يورو عن المصاريف ، ومبلغ 8.753،48 جنيه استرليني ومبلغ 130.000،00 دولار عن أتعاب المحكم المنفرد ، ولقد دفعت الطالبة بخرق الفصل 31 من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية ، الذي تعتبر مصاريف التحكيم شاملة لأتعاب المحكمين ومصاريفهم والمصاريف الإدارية للغرفة ، غير أن هيئة التحكيم لم تجب عن هذا الدفع ، وعدم الجواب عليه يعتبر انعداماً للتعليل يبرر نقض القرار المطعون فيه .لكن حيث إن النعي بعدم الجواب انصب على الحكم التحكيمي ، وليس على القرار المطعون فيه الذي لم يبين الفرع من الوسيلة وجه انعدام تعليله بخصوص ما أثير أمامه من دفوع لم يرد عليها ، فالفرع من الوسيلة غير مقبول . في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 327-49 من القانون رقم 05-08 بدعوى أن الفصل 24 من نظام التحكيم ينص على إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر ، وأنه بالرجوع للصفحة 14 من الحكم التحكيمي يتبين أنه تم توقيع وثيقة المهمة بتاريخ 2009/02/27 ، غير أنه لم يصدر الحكم التحكيمي ، إلا بتاريخ 2010/03/17 ، أي خارج الأجل المحدد في 2009/08/27 ، غير أن القرار المطعون فيه برر موقف هيئة التحكيم بقوله ان التمديد مشار اليه بالصفحة 17 من الحكم التحكيمي ، في حين مجرد الإشارة لا تكفي ، وكان على الهيئة التحكيمية أن تصدر قراراً بتمديد الأجل وتبلغه لأطراف النزاع ، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه . لكن حيث أثير أمام محكمة الموضوع تجاوز هيئة التحكيم أجل ستة أشهر المحدد قانوناً لإصدار الحكم التحكيمي ، فردته بقولها " أنه بالرجوع الى نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية ، يتبين أنه إن كانت الفقرة الأولى للمادة 24 منه أعطت هيئة التحكيم ان تصدر حكمها خلال ستة أشهر ، فان الفقرة الثانية منحتها إمكانية تمديد هذه المدة من تلقاء نفسها اذا رأت ذلك ضرورياً ، وهو المقتضى الذي طبقته وتمت الإشارة الى هذا التمديد في الصفحة 13 من الحكم التحكيمي بفقرته 48 " ، فتكون قد راعت كون النصوص المحددة لآجال إصدار الأحكام التحكيمية المضمنة بنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية لا تتضمن قواعد آمرة ، وإنما أجازت للمحكمة التحكيمية تكملتها بتمديد مدة إصدار الحكم التحكيمي ، إن رأت ذلك ضروريا في إطار سلطتها غير الخاضعة لرقابة القاضي المانح للصيغة التنفيذية ، شريطة الإشارة به لهذا التمديد ، ولا يعيبها أن تذكره بمقررها التحكيمي أو تصدره في شكل مقرر مستقل ، ولم تشترط المادة 24 المذكورة تبليغه للأطراف ، لأن جميع الإجراءات التحكيمية تمت بحضورهم ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس .في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المتعلق بمخالفة النظام العام والفقرة 5 من الفصل 327-49 من القانون 05-08 والفقرة 2 ( ب ) من المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، بدعوى انه جاء في الحكم التحكيمي " بأن المحكمة تصرح بأن هذا المقرر يجب تنفيذه في المغرب بأثر فوري رغما عن أي استئناف أو طعن أو أي طلب ضد تنفيذه " ، والحال أنه لا ينفذ الحكم التحكيمي بالوطن ، إلا بعد إسدال الصيغة التنفيذية عليه ، ولما عرض الأمر على قاضي التذييل اعتبر بتعليلات تبناها القرار الاستئنافي " أن العبرة ليست بالألفاظ ، والمقصود هو أن الحكم التحكيمي مشمول بالنفاذ المعجل ليس إلا " ، في حين جانب قاضي التذييل الصواب لما أول عبارة المحكم وهي لا تحتمل أي تأويل ، لأنه كان يقصد أن ينفذ حكمه بالمغرب على الفور وبدون تذييل ، وفي ذلك عدم تطبيق لقواعد البطلان التي ينص عليها القانون ، وبالتالي ليس من اختصاص المحكمة تأويل الألفاظ المستعملة في الأحكام القضائية أو التحكيمية إلا في نطاق الفصل 26 من ق م م بناء على طلب من له مصلحة في ذلك . لكن حيث إن النعي موضوع الشق الأول للفرع من الوسيلة انصب على الأمر الصادر عن القاضي المانح للصيغة التنفيذية ، وتمحور شقه الثاني حول عدم اختصاص المحكمة بتأويل الألفاظ المستعملة في الأحكام القضائية أو التحكيمية ، إلا في نطاق الفصل 26 من ق م م ، دون أن يتضمن أي نعي على القرار بهذا الخصوص ، فضلا عن ان هذا الاخير رد بتعليلاته الخاصة غير المنتقدة ما وقع التمسك به بقوله : " أن ما صرحت به المحكمة من تنفيذ الحكم التحكيمي بالمغرب بأثر فوري ليس فيه أي مساس بالنظام العام بمعناه القانوني ، مادامت المحكمة طبقت نظام التحكيم النافذ اعتباراً من يناير 1988 الذي جاء في مادته 28 بأنه " يكون كل حكم تحكيمي ملزماً للأطراف ، الذين يتعهدون بتنفيذه دون تأخير ويعتبرون متنازلين عن طرق الطعن ، ومن ثم يكون المقصود هو انه مشمول بالنفاذ المعجل وأن أي طعن لا يوقف تنفيذه " ، وبذلك لم يخالف القرار النظام العام المغربي وجاء معللاً بشكل سليم ، والفرع من الوسيلة على غير أساس . في شأن الفرع الثاني للوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المتعلق بعدم احترام حقوق الدفاع وخرق الفقرة 4 من الفصل 327-49 من القان ون رقم 05-08 ، بدعوى أنها تمسكت بخرق الشبكة المطلوبة  والحكم التحكيمي لحقوق الدفاع ، كما عزمت الأولى على طرد الطالبة دون إخبارها أو الاستماع اليها مكتفية بتقارير من صنعها ، وصرح المحكم في الفقرة 97 من حكمه " بأن مجلس الادارة حين اتخذ قرار الطرد كان يمارس سلطته المخولة له بموجب الفصل ج 12.1 وعدم إعطائه الطالبة فرصة الدفاع عن نفسها لا يعد خرقاً لحقوق الدفاع " ، وأجاب قاضي التذييل بتعليل تبناه القرار الاستئنافي " بأنه حسب المادة 5 من اتفاقية نيويورك فان المطلوبتين تم استدعاؤهما ، وما تدعيه المطلوبة الأولى لا يندرج ضمن المفهوم المذكور ، وإنما يدخل في صلب النزاع الذي تم بته في حضورها " ، في حين يقر المحكم بطرد الطالبة دون بسط وسائل دفاعها ، ورغم ذلك أضفى الأمر بالتذييل المشروعية على هذا الموقف ، اما القول بأن تطبيق حق الدفاع محصور في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ب من اتفاقية نيويورك ، فهو لا يستند الى أساس ، لأن احترام هذا الحق يشمل جميع الحالات التي يحرم فيها المعني بالأمر من بسط وسائل دفاعه أمام أية هيئة تتمتع بسلطة اتخاذ إجراء يمس مصالحه مما يتعين نقض قرارها . لكن حيث يستفاد من الفصل الخامس من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، التي انضم اليها المغرب بتاريخ 12 فبراير 1959 ، وصادق عليها بظهير 19 فبراير 1960 ، المتعلقة بالاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية ، أن دور القاضي المانح للصيغة التنفيذية يقتصر في مراقبته للحكم التحكيمي على التأكد من كون أطراف اتفاق التحكيم غير عديمي الأهلية ، وأن اتفاقهم صحيح قانونا ، وان المطلوب تنفيذ الحكم عليه بلغ بتعيين المحكم وبإجراءات التحكيم ، وان التحكيم لم ينصب على نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم ، وان تشكيل هيئة التحكيم لم يكن مخالفا للاتفاق ، وان التحكيم عالج مادة تحكيمية وليس فيه ما يخالف النظام العام في بلد التنفيذ ، وهذه المراقبة لا تمتد الى ما بت فيه المحكم من نقاط خلافية بين الطرفين من قبيل عدم فسح المجال للطالبة لمناقشة أسباب طردها من طرف المطلوبة قبل اتخاذه ، وهو الذي ردته المحكمة بقولها " إن المحكم صرح بأن مجلس الادارة صرح بخصوص الطرد بأنه كان يمارس سلطته التقديرية ، وليس في ذلك أي خرق لحقوق الدفاع ، وهذه الدفوع لا تتعلق بالمقرر التحكيمي الذي كان حضوريا بالنسبة الى المستأنفين " فتكون قد أوضحت أن حقوق الدفاع  تم احترامها في مسطرة التقاضي أمام المحكم ولا تمتد رقابتها الى ما بت فيه هذا الاخير من إمكانية طرد الطالبة من طرف المجلس الإداري للمطلوبة في إطار سلطته التقديرية ، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضي واتي معللاً بشكل سليم والفرع من الوسيلة على غير أساس . لأجلـه قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة نزهة جعكيك رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمن المصباحي مقرراً وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب ومحمد رمزي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب . الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر