الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  طلب رد محكم - هيئة التحكيم لا تحيـل الطـلـب إلى المحكمة - حكم التحكيم - عـدم إشتماله علـى صـورة مـن إتـفـاق التحكيم - لا أثـر عـلـى الحكـم - مكان إنعقاد جلسات التحكيم – إختلاف الإجـراءات التحكيمية عن الإجراءات القضائية . إن هيئة التحكيم غير ملزمة بإحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة المشار إليها في المـادة التاسعة من تلقاء نفسها طالما لم يلجأ طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المعني بطلب الرد .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    567

التفاصيل طباعة نسخ

 طلب رد محكم - هيئة التحكيم لا تحيـل الطـلـب إلى المحكمة - حكم التحكيم - عـدم إشتماله علـى صـورة مـن إتـفـاق التحكيم - لا أثـر عـلـى الحكـم - مكان إنعقاد جلسات التحكيم – إختلاف الإجـراءات التحكيمية عن الإجراءات القضائية . إن هيئة التحكيم غير ملزمة بإحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة المشار إليها في المـادة التاسعة من تلقاء نفسها طالما لم يلجأ طالب الرد إلى تلك المحكمة بحسبانه صاحب المصلحة المعني بطلب الرد . إن المشرع هدف من وجوب إثبات هذا البيان - صورة إتفاق التحكيم – في الحكـم هـو التحقق من صدور حكم للمحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، لذلك وطالما لم تدع الطاعنة بعدم وجود إتفاق على التحكيم أو أن هيئة التحكيم فصلت في مسائل لم يشملها إتفاق التحكيم ، فإن الغاية التي من أجلها أوجب المشرع هذا الأمر تكـون تحققت ، فعدم إشتمال حكم التحكيم على صورة إتفاق التحكيم في الحال الحاصـل فـي الطعـن الراهن لا أثر له في الحكم المطعون فيه ولا يبطله . ليس من شأن إختيار مكان التحكيم أو أمين سر جلسات التحكيم خرقا لمبدأ المساواة بين طرفي التحكيم ، وذلك بالنظر إلى الطابع الإتفاقي للتحكيم . الأطراف في الخصومة التحكيمية لا يتقيدون إلا بما إتفقوا عليه ، كما يتحرر المحكم عندما يمارس مهمته في تنظيم الإجراءات والفصل في النزاع من الأشكال والإجراءات المعمول بهـا أمام المحاكم ، ولا يلتزم إلا بإدراك الغاية من الإجراءات والهدف منها بالوسيلة التـي يراهـا مناسبة ، فالأمر مختلف في التحكيم عنه في القضاء . ( محكمة إستئناف القاهرة ، الدائرة السابعة التجارية ، الدعوى رقم 55 لسنة 124 قضائية ، تاريخ 2009/4/7 )يبطله . فالشكل ليس إلا وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة التحكيمية ، والطاعنة لم تشكك في تحقق الغاية من إشتمال حكم التحكيم على صورة من إتفاق التحكيم على فرض صحة هذا الزعم . وحيث أنه عما تتمسك به الطاعنة للقول ببطلان الحكم الطعين بسبب إنعقاد جلساته في مقر البنك المحتكم وإستعانة البنك بأحد السادة محامي البنك كأمين لسر الهيئة التحكيمية ، فالشق الأول أمر سبق أن وافقت عليه الطاعنة لأنه وارد في عقد التسوية المتضمن الشرط التحكيمي ، كما أنه ليس من شأن إختيار مكان التحكيم أو أمين سر جلسات التحكيم خرقاً لمبدأ المساواة بين طرفي التحكيم ، وذلك بالنظر إلى الطابع الإتفاقي للتحكيم ، ولتميز التحكيم بذاتيته مما يعني أن له تطبيقاته المستقلة عن تطبيقات القضاء وقواعده الخاصة التي تفرضها العملية التحكيمية ومقاصدها القائمة على مفاهيم ليست هي بالضرورة مفاهيم وقواعد المرافعات القضائية ، فالأطراف في الخصومة التحكيمية لا يتقيدون إلا بما إتفقوا عليه ، كما يتحرر المحكم عندما يمارس مهمته في تنظيم الإجراءات والفصل في النزاع من الأشكال والإجراءات المعمول بها أمام المحاكم ، ولا يلتزم إلا بإدراك الغاية من الإجراءات والهدف منها بالوسيلة التي يراها مناسبة ، فالأمر مختلف في التحكيم عنه في القضاء ، والأطراف في التحكيم هم الذين ينصبون الأصول والقواعد والمواعيد التي تكفل تحقيق مصلحتهم الخاصة و تراعي حسم نزاعهم على نحو عادل ، وفي حال إتفاق الأطراف على إجراءات تسير عليها هيئة التحكيم فعليها أن تلتزم بها ، وحسب المحكم تحقيق غاية معاملة الخصوم على قدم المساواة ، تمكين كل خصم من إبداء طلباته ودفاعه وأدلته مع العلم بطلبات ومستنداته ومناقشتها بطريقة كافية ومتكافئة . خصمه وحيث أن الطاعنة تنعي ببطلان حكم التحكيم على سند مخالفته للقانون لرفضه طلب المقاصة القانونية ، ورفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طعن بالنقض ، ورفض إدخال الشركة الوطنية للصناعات الخشبية خصما في الدعوى التحكيمية ، وإنطواء الحكم على إلزام بعوائد لا يقرها القانون . فإن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه ليس للمحكمة التي تنظر الطعن في حكم التحكيم مراجعة ذلك الحكم لمراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ إجتهادهم أو أن الحكم ينطوي على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله ، لأن هذه الأمور تدخل في أساس النزاع التحكيمي ولا مجال لمناقشتها أو مراقبتها في مجال هذا الطعن لخروجها عن الأسباب المحددة لبطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 .وحيث أنه متى كان ما تقدم تكون دعوى البطلان قد جاءت على غير أساس من صحيح الواقع والقانون متعينة الرفض وهو ما تقضي به المحكمة . وحيث أن الشركة الطاعنة خسرت طعنها ، فتلزم مصروفاته شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، عملا بالمادتين 184 و 240 من قانون المرافعات . ذه الأسباب فلـهـ حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة المصاريف ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب محاماة . صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 2009/4/7 . أمين السر رجب عبد المقصود العضو سامي عبد الجليل العضو الرئيس بالمحكمة إسماعيل إبراهيم الزيادي حرر وأصدر الحكم رئيس المحكمة صبحي موريس عجلة التحكيم العالمية 2013 العدد الثامن عشر