لم تثبت الأسباب التي اوردتها الجهة طالبة البطلان مما يجعل الدعوى غير مؤيدة بمؤيد قانوني وهي واجبة الرد. (محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق، القرار رقم 102 ،تاريخ 3/3/2011 ( ............. ............. في الوقائع: بتاريخ 21/2/2011 تقدمت الجهة المدعية بإستدعاء دعواها تطلب فيها دعوة الجهة المدعى عليها والحكم بإبطال حكم التحكيم المودع لدى ديوان محكمة الاستئناف برقم /30 /لعام 2011 والصادر عن المحكم المنفرد المحامي...... تأسيساً على أن الحكم لم يصدر بإسم الشعب العربي في سورية، كما أنه لم يتضمن ذكر تاريخ ومكان الصدور. وبالمحاكمة الجارية علناً: حضر الطرفان وطلبت الجهة المدعى عليها رد الدعوى لعدم صحتها، وبعد أن كرر الطرفان أقوالهما تبين ما يلي: في القضاء: حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم المحامي...... والمودع لدى ديوان الاستئناف برقم /30 /لعام 2011 تأسيساً على عدم صدوره إب سم الشعب العربي في سورية ولعدم ذكر تاريخ ومكان صدوره. وحيث أنه تم ضم ملف إيداع حكم التحكيم وكذلك الملف التحكيمي، فتبين أن القرار التحكيمي قد صدر عن المحكم، وقد تم ذكر عبارة إب( سم الشعب العربي في سورية) في مقدمة الحكم، كما أنه تضمن في ختام الحكم مكان وتاريخ صدوره حسب الأصول، علماً أن الحكم قد صدر بناء على عقد جلسات تحكيم أصولية. وبعد أن حضر الأطراف وتبادلوا دفوعهم وتضمن القرار ملخصاً عن الدفوع والمؤيدات التي أستند إليها أطراف الملف. وحيث أنه لم تثبت الأسباب التي أوردتها الجهة طالبة البطلان، مما يجعل الدعوى غير مؤيدة بمؤيد قانوني وهي واجبة الرد. لذلــــــك تقرر بالاتفاق: -1 رد دعوى البطلان لعدم ثبوت توافر أسبابها. -2 تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف. قراراً مبرماً صدر علناً بجلسة 3/3/2011 وأفهم أصول