المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، قرار رقم 87/50 ، تاریخ 2015/12/16 )
طلب رد محكم - طالب الرد علـى عـلـم بـالـسبب المـؤدي الى الرد - العلم كان بتاريط قيام البنـد التحكيمي - طالب الرد يعتبر متنازلا عن الإدلاء بسبب الرد – علاقات عمل وروابط قربي مع المحكـم المطلوب رده – مـن غـيـر المعقول التذرع بعدم معرفة السبب المفضي لطلب الرد . من المتفق عليه فقها وإجتهاداً أنه في كل مرة يكون طالب الرد على علم بالسبب المؤدي للرد بتاريخ قيام البند التحكيمي فإنه يعتبر متنازلا عن الإدلاء به ، إلا أن عدم المعرفـة بقيـام سبب الرد مفترض ، ويقع على عاتق خصم طالب الرد إثبات عكس ذلك . من خلال روابط القربي وعلاقات العمل المشتركة بين طالب الـرد والمطلـوب إبلاغـه يضحى من غير المعقول تذرع طالب الرد بعدم معرفة يكون المحكم المطلوب رده هـو وكيـل المطلوب إبلاغه ، لاسيما مع انقضاء هذه الفترة الطويلة على تنظيم الوكالات المشار إليها ، ومن ثم إبرام العقد بين الفرقاء وتاريخ تقديم طلب الرد . ( الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، قرار رقم 87/50 ، تاریخ 2015/12/16 ) وحيث إنه يقتضي بالتالي البحث عن التاريخ الذي قام به العلم بسبب رد المحكـم تمهيـداً لمعرفة ما إذا تم التقدم به ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة / 770 / أ.م.م .؛ وحيث إن المـادة 770 أ.م.م. تـنص صراحة علـى أنـه لا يجـوز رد المحكـم إلا لأسباب تظهر بعد تعيينه ، وبأنه يتوجب في هذه الحالـة تقـديم طلـب الـرد خـلال الخمـسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكـم أو مـن تـاريخ ظهـور سـبـب الـرد بعد ذلك ؛ وحيث إنه يقتضي بالتالي البحث عن التاريخ الذي قام به العلم بـسبب رد المحكـم تمهيـداً لمعرفة ما إذا تم التقدم به ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 770 أ.م.م .؛ وحيث أن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه : " إذا قام في شخص المحكم سبب للـرد فـعليـه إعلام الخصم به ، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم " ؛ وحيث أنه من المتفق عليه فقها وإجتهاداً أنه في كل مرة يكون طالب الرد على علم بالسبب المؤدي للرد بتاريخ قيام البند التحكيمي ، فإنه يعتبر متنازلا عن الإدلاء به ، إلا أن عدم المعرفة بقيام سبب الرد مفترض ، ويقع على عاتق خصم طالب الرد إثبات العكس ؛ يراجع : بداية بيروت ، 1963/11/23 ، ن . ق 1964 ، 2 ، 850 . Emile Tyan , le droit de l'arbitrage , éd . 1972 , No 128 , p . 143-144 . وحيث أنه من مراجعة الوكالات المبرزة صورها ربطاً للائحة المحكم المطلوب رده ، يتبين أن من بينها وكالة منظمة بتاريخ 2003/8/2 من السيد محمد حماده للمحامي الأستاذ أحمد السيد ، ووكالة أخرى منظمة بتاريخ 2004/6/11 من طالب الرد السيد حسن حمـاده الـى المحكـم المطلوب رده المحامي أحمد السيد ، مع الإشارة الى أن طالب الرد والمطلوب الرد بوجهه همـا شريكان في عدة شركات عائدة لهما مع السيد علي حماده ؛ وحيث أنه من خلال استعراض كافة المعطيات المتوافرة في الملف ، يتبين أن هناك علاقـة وطيدة قائمة على الثقة بين الأشخاص المذكورين والمحكم المطلوب رده من خـلال الوكـالات المنظمة له من قبلهم ؛ وحيث إنه من خلال روابط القربي وعلاقات العمل المشتركة بين طالب الـرد والمطلـوب إبلاغه ، يضحي من غير المعقول تذرع طالب الرد بعدم معرفته بكون المحكم المطلوب رده هـو وكيل للمطلوب إبلاغه ، لاسيما مع انقضاء هذه الفترة الطويلة على تنظيم الوكالات المشار إليها ، ومن ثم إبرام العقد بين الفرقاء وتاريخ تقديم طلب الرد ؛ وحيث إنه تبعاً لما تقدم يكون طلب الرد وارداً خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 770 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يقتضي معه رده شكلاً ؛ وحيث إنه تبعا لرد طلب رد المحكم شكلا ، فإنه يقتضي رد سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة لعدم جواز بتها بعد رد الطلب شكلاً . لهذه الأسباب تحكم بالإجماع : 1- برد طلب رد المحكم المحامي أحمد السيد شكلاً . 2- برد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة . : 3- يتضمين المستدعي النفقات القانونية كافة ؛ حكماً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2015/12/16 . العضو ( الحجار ) العضو ( ضو ) الكاتب الرئيس ( اليـاس ) مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون