الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، الحكم رقم 52/20 ، تاريخ 2016/6/6

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    527

التفاصيل طباعة نسخ

 محكم – يتعين عليه إعلام الأطراف بكـل الأسـباب الـتي يمكـن أن تـشكـل سـبـبـا لـرده - طـلـب رده لـسبق موافقته على نظر خمسة ملفات لذات المطلوب إبلاغـه وذلـك قـبـل نـظـر مـوضـوع النـزاع مـوضـوع التحكيم - القانون اللبناني حدد حصرا حالات الرد - المشرع حرص عـلـى إعطـاء الخـصـوم حـق طـلـب رد القاضي ، وبالتالي المحكـم - عـلـى المحكـم التوقـف عـن متابعـة نظـر القضية منذ تبلغه طلب الرد تحت طائلة اعتبار أي قرار يصدر أو عـمـل يـقـوم بـه بعـد تبلغـه بـاطلا - إيـلاء التحكيم الى شخص سبق تعيينه محكمـا مـن قبـل أحـد أطـراف التحكـيـم مـن شـأنه أن يـؤثر علـى حياده وتجرده . مع تعليق للمحامي توفيق النويري " ( لبنان ) وقد عاونته في إعداد هذا التعليق المحامية أنج لطيف ( لبنان ) يتعين على المحكم إعلام أطراف التحكيم بكل الأسباب التي يمكن أن تشكل سببا لرده ، حتى يكون الخصوم على بينة كاملة وواضحة بكل الظروف والأسباب التي قد تخلق لديهم ريبـة أو شكا في حياد المحكم واستقلاله ، ولا سيما متى كانت تلك الأسباب ناتجة من التكرار في تعيين المحكم من قبل أحد أطراف التحكيم في قضايا مشابهة بشكل يؤدي الى قيام تعامل مستمر فـي
علاقات أعمال بينهما ، بحيث أن افصاح المحكم جزئيا عن أسباب الرد التي تقوم في شخصه لا يشكل العلم المنصوص عليه في المادة 769 أ.م.م. إذا كان القانون اللبناني قد حدد حصراً حالات الرد ، فإنه يتضح أنه من مراجعة حالات الرد هذه ، أن قاسماً مشتركاً يجمع بينها جميعا ، وهو حرص المشترع على اعطاء الخصوم حق طلب رد القاضي ، وبالتالي المحكم في كل حالة يمكن أن تثير شكا معقولا ومشروعا حول استقلالية الذهن والفكر والعاطفة وحرية الرأي لديه ، ذلك أنه يفترض بالمحكم أن لا يكون ذهنه وعقلـه مرتهنين بأي اعتبار سابق مسبق . وفقا للمادة 125 أ.م.م. منذ تبلغ المحكم طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية الى أن يفصل في الطلب حتى ولو كان محكماً مطلقاً . إن إيلاء التحكيم المطلق الأحادي الى شخص سبق أن تم تعيينه محكماً مـن قبـل أحـد أطراف التحكيم وبصورة متكررة من شأنه أن يؤثر على حياده وتجرده نتيجة قيام تعامل مستمر ونشوء منافع مشتركة وعلاقات أعمال بينهما ، وهي مسألة في غاية الخطورة بالنظر للعلاقـة الشخصية والإقتصادية التي تقوم بين المحكم وأحد أطراف التحكيم في هذه الحالة . من غير الجائز أن تكون للمحكم مصلحة في التحكيم ، عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. ( الغرفة الإبتدائية الأولى في بيروت ، الحكم رقم 52/20 ، تاريخ 2016/6/6 ) ...... أولا- في الشكل : حيث إن المطلوب إبلاغها تدلي بأن طلب الرد وارد خارج المهلة القانونيـة ، يقتضي رده شكلاً ذلك أن المحكم قام بموجب التصريح عن الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك حول حياده أو استقلاله ، بما في ذلك علاقات العمل مع أي من أطراف التحكيم ، وذلك بموجب القـرار الذي أصدره بتاريخ 2015/6/30 ، وأن طلب الرد قدم بتاريخ 2016/4/5 أي بعد مرور تسعة
أشهر على علم طالبة الرد بأن المحكم سبق له أن أصدر قراراً تحكيمياً نهائياً في قضية سـابقة كانت متكونة بينها وبين شركة أخرى مطلوب التحكيم بوجهها ، موضوعها عقد اشـتراك مـشابه للعقد موضوع طلب الرد الراهن ، فيكون موجب الإعلام واحداً ولا يعتد بتاريخ 2016/3/17 لبدء احتساب المهلة المنصوص عليها في المادة 777 أ.م.م .؛ وحيث إن طالبة الرد تدلي بأن موجب المحكم في إعلام الخصوم عن سبب الرد يفترض أن يشتمل على إبلاغ الخصوم بواقعة اختيار المحكم في الدعوى التحكيمية ، وواقعة أن أحد طرفـي النزاع هو الذي عين المحكم في دعوى تحكيمية أخرى ، وأن المحكم قبل النظر في تلك الدعوى ، وأن الكتاب تاريخ 2015/6/13 لم يبين ما إذا المحكم المطلوب رده قد اختير مـن قبـل أحـد الخصوم في الدعوى موضوع التحكيم الحاضر ، فلا يشكل علماً من قبل طالبة الرد بوجود سبب الرد ، ويكون طلب الرد وارداً ضمن المهلة القانونية ؛ وحيث إن المادة 770 أ.م.م. تنص صراحة على أنه لا يجوز رد المحكم ، إلا لأسباب تظهر بعد تعيينه ، وبأنه يتوجب في هذه الحالة تقديم طلب الرد في خلال الخمسة عشر يوماً من تـاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك ؛ وحيث إن طالبة الرد تدلي بأن طلب الرد ورد ضمن المهلة القانونية كونها تبلغـت كـتـاب المحكم الذي ورد فيه سبب الرد بتاريخ 2016/3/21 ؛ وحيث أنه يقتضي بالتالي البحث عما إذا كان سبب الرد المدلى به قد ظهر للمستدعية بتاريخ لاحق ، وتحديد هذا التاريخ ، نظرا لما قد يترتب على ذلك من نتائج لدى البحث في مـدى تحقـق سبب الرد أم لا ، ولقبوله أو رده شكلاً ؛ وحيث إن المادة 769 أ.م.م. تنص على أنه ... " إذا قام في شخص المحكم سبب الرد فعليـه إعلام الخصوم به ، وفي هذه الحالة لا يجوز قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم " ؛ وحيث إنه بالإستناد الى ما ورد ، يتبين أن هذه المادة قد وضعت قاعدة آمرة هـدفها تـأمين الحقوق الأساسية للمتقاضين عبر الحصول على محاكمة عادلة متوازنة ، لا يكـون فيهـا حيـاد المحكم موضوع شك مقبول ، من شأنه التأثير في نزاهته وتجرده ؛ وحيث إنه يستنتج من المادة المذكورة أعلاه ، أنها قد رتبت على عاتق المحكم موجب إعلام الخصوم بسبب الرد القائم في شخصه ، فيقع عليه هو ، نظراً لكونه شخصاً ممتهنا ، عبء إثبـات
هذا الموجب بالإعلام بطرق جدية ( يراجع حكم هذه المحكمة تاريخ 2006/3/2 ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي 2007 ، العدد 44 ، ص 48 وما يليها ) ؛ وحيث إنه يتعين على المحكم إعلام أطراف التحكيم بكل الأسباب التي يمكن أن تشكل سبباً لرده ، حتى يكون الخصوم على بيئة كاملة وواضحة بكل الظروف والأسباب التي قد تخلق لديهم ريبة أو شكا في حياد المحكم واستقلاله ، ولا سيما متى كانت تلك الأسباب ناتجة من التكرار فـي تعيين المحكم من قبل أحد أطراف التحكيم في قضايا مشابهة بشكل يؤدي الى قيام تعامل مستمر وعلاقات أعمال بينهما ، بحيث أن إفصاح المحكم جزئياً عن أسباب الرد التي تقوم في شخصه لا يشكل العلم المنصوص عليه في المادة 769 أ.م.م. والذي يؤدي الى سريان مهلة تقديم طلـب الرد ، كما لو امتنع مثلا عن إعلام الخصوم بعدد المرات التي تم تعيينه فيها محكماً من قبل أحـد أطراف النزاع ؛ يراجع : " Une jurisprudence constante de la cour d'appel de Paris et de la cour de cassation oblige l'arbitre à révéler , au moment de sa désignation et pendant l'instance , si l'objet de la révélation survient postérieurement à sa désignation , tout fait susceptible de créer dans l'esprit des parties , un doute sur son indépendance et sur son impartialité ( Daniel Cohen , Indépendance des arbitres et conflits d'intérêts , rev . Arb . 2011. 611 ) . ( ... ) Le manquement à l'obligation de révélation n'entraîne pas ipso facto la nullité de la sentence . Celle - ci ne sera prononcée que si les faits non révélés sont susceptibles de faire douter de l'indépendance de l'arbitre ( Civ . 1 , 10 oct . 2012 , Rev. Arb . 2013. 129 , note Ch . Jarrosson ; cette Revue 2012. 518 , obs . Loquin ) . Tel est en particulier le cas lorsque l'arbitre n'a pas révélé un courant d'affaires existant entre lui - même et l'une des parties ou son avocat ou encore la structure à laquelle appartient l'arbitre . >> RTD Com . 2014 p . 318 << La Cour de cassation casse un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la Cour d'appel de Paris ( Rev. Arb . 2000.299 , note Grandjean ) . En l'espèce , un arbitre avait accepté sa désignation sans informer les deux parties qu'il avait déjà arbitré trois litiges concomitants opposant le même franchiseur à des franchisés différents . >> RTD Com . 2002 p . 657 , De l'obligation de transparence de l'arbitre ( Cass . 2º civ . , 6 déc . 2001 , inédit , Sté Fremarc c / Sté ITM entreprises ) .<< La Cour de cassation a estimé que l'arbitre était tenu de révéler l'intégralité de la relation d'affaires ayant existé avec la partie l'ayant désigné afin de mettre l'autre partie en mesure d'exercer son droit de récusation . Les arrêts rendus par les cours d'appel de Versailles et de Douai respectivement les 14 mai et 18 juin 2009 qui avaient rejeté les recours en annulation en violation de ce principe ont été cassés . Afin d'éviter de créer une circonstance potentiellement discriminante , l'arbitre pour sa part ne devra pas hésiter à révéler le nombre de fois où il aura pu être désigné par une même partie . >> Petites affiches - 21/02/2011 - no 36 - page 6 ; Chronique de droit de l'arbitrage No 7 . وحيث إنه من العودة الى المعطيات المتوافرة في طلب الرد الراهن يتبين ما يلي : أنه تم تعيين المحكم المطلوب رده في عقد اشتراك موقع بين طالبـة الـرد والمطلـوب ابلاغها بتاريخ 2009/4/2 تضمن في باب الشروط الخصوصية تعيينـه كمحكـم فـرد مطلق للنظر في المنازعات القابلة للصلح التي قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أو تطبيق عقد الإشتراك ؛ - - وأن المحكم المطلوب رده أشار في محضر قبول المهمة تاريخ 2015/6/13 وفي القرار الإجرائي الأول الصادر عنه بتاريخ 2015/6/13 أنه سبق له أن أصدر قراراً تحكيميـاً نهائيا في قضية سابقة كانت متكونة بين طالبة التحكيم ( أي المطلوب إبلاغها ) وبين شركة أخرى مطلوب التحكيم بوجهها كان موضوعها عقد إشتراك مشابه لعقد الإشتراك الحالي ؛ وأنه تم إبلاغ محضر قبول المهمة والقرار الإجرائي الأول المذكورين أعلاه من طالبـة الرد بتاريخ 2015/6/30 ؛ وأنه في الجلسة التحكيمية الخامسة التي انعقدت بتاريخ 2016/3/11 ، طلب وكيل طالبة الرد من المحكم بيان ما إذا كان قد عين سابقا في ملفات تحكيمية سـابقة وقبـل النظـر بالتحكيم فيها تتعلق بشركة الباب السابع طالبة التحكيم ؛ - - وأن المحكم أورد في محضر الجلسة التحكيمية السادسة تاريخ 2016/3/17 أنه قد سبق له ، قبل النظر في هذا النزاع ، أن وافق على النظر بالتحكيم في خمسة ملفات مقدمة مـن طالبة التحكيم ، وأنه قد صرح في محضر قبول المهمة تـاريخ 2015/6/13 ومحـضرالقرار الإجرائي الأول بتاريخ 2015/6/13 بأنه قد سبق أن صدر عنه قـرار تحكيمـي نهائي في قضية سابقة كانت متكونة بين طالبة التحكيم وبين شـركة أخـرى مطلـوب التحكيم بوجهها كان موضوعها عقد إشتراك مشابه لعقد الإشتراك الحالي ؛ وحيث إنه ولئن قام المحكم المطلوب رده بالتصريح في محضر قبول المهمة ، وفي القـرار الإجرائي الأول المذكورين أعلاه بأنه قد أصدر سابقا قراراً تحكيمياً نهائياً في قضية كانت متكونة بين المطلوب إبلاغها ، وشركة أخرى مشابهة لعقد الإشتراك الحالي ، إلا أن هذا التصريح اقتصر فقط على إعلام الخصوم جزئيا بأسباب الرد ، إذ إنه لم يشتمل على إعلامهم بواقعة تكرار تعيينه محكماً من قبل المطلوب إبلاغها ، فلا يكفي بحد ذاته لإثبات قيام المحكم بموجب الإعلام الملقـى على عاتقه الذي يفترض أن يكون كاملاً ومشتملاً على كل أسباب الرد التي تقوم فـي شـخص المحكم وفق ما هو مبين أعلاه ، ولا سيما أن توافر الشك في حياد المحكم لـدى أحـد أطـراف التحكيم يختلف بين تعيين المحكم سابقا في قضية واحدة وبين التكرار في تعيينه من قبـل أحـد أطراف التحكيم ، فهذا التكرار من شأنه أن يخلق لدى الطرف الآخر ريبة في حياد المحكم ؛ وحيث إنه تبعاً لما تقدم ، يكون العلم المنصوص عليه في المادة 770 أ.م.م. متـوافراً مـن تاريخ قيام المحكم بإعلام الخصوم بواقعة التكرار في تعيينه من قبل أحد أطراف التحكيم ، لأنـه اعتبارا من هذا التاريخ فقط يكون المحكم قد نفذ بصورة واضحة وكاملة موجب الإعلام الملقـى على عاتقه ؛ وحيث إنه انطلاقاً مما جرى بيائه ، لا يمكن استخراج علم طالبة الرد مـن واقعـة تبلغهـا محضر قبول المهمة والقرار الإجرائي الأول تاريخ 2015/6/13 كونهما لم يتضمنا كل أسـبـاب الرد التي تقوم في شخص المحكم المطلوب رده ، فيقتضي بالتالي البحث عن تاريخ علمها اعتباراً من تاريخ تبلغها محضر الجلسة التحكيمية السادسة تاريخ 2016/3/17 التي تضمنت إعلامهـا بموافقة المحكم على النظر في التحكيم في خمسة ملفات مقدمة من طالبة التحكيم ( أي المطلـوب إبلاغها ) قبل النظر في النزاع موضوع طلب الرد ، وذلك كون وكيلها لم يكن حاضرا فـي تلـك الجلسة ؛ وحيث إنه لم يتوافر في الملف أي مستند او إشعار تبليغ يشير الى تاريخ تبلغ طالبـة الـرد المحضر المذكور ، إلا أن هذه الأخيرة تدلي بأنها تبلغت محضر الجلسة التحكيمية السادسة بتاريخ 2016/3/21 فيعتبر هذا التاريخ منطلقا لتوافر العلم المنصوص عليه في المادة 769 أ.م.م. لدىطالبة الرد ، الأمر الذي يقتضي معه اعتبار طلب الرد المقدم بتـاريخ 2016/4/5 وارداً ضـمن المهلة القانونية ، وبالتالي مقبولا شكلا ؛ ثانياً- في الأساس : حيث إن المستدعية تطلب رد المحكم المحامي الأستاذ مازن حمدان بالإستناد الـى الفقـرة الرابعة من المادة 120 أ.م.م. باعتبار أنه سبق له أن وافق على النظر في التحكيم فـي خمـسة ملفات مقدمة من المطلوب إبلاغها ، وذلك قبل النظر في النزاع موضوع التحكـيم ، وأن تكليـف محكم بالذات من قبل أحد الأطراف في ملفات تحكيمية عدة وبشكل متكرر يؤدي الى الإرتيـاب المشروع في حياديته ، ولا سيما عند تعيينه كمحكم في كل العقود المنظمة بين المطلوب إبلاغهـا والمتعاملين معها ، الأمر الذي من شأنه أن يوفر تعاملاً مستمراً ومتواصلا ومنفعة بين أحد طرفي عقد التحكيم والمحكم ، ويؤدي بالتالي الى اختلال التوازن بين فريقي التحكيم ؛ وحيث إن الفقرة المذكورة تجيز طلب رد القاضي إذا كان ، أو سبق أن كان وكيلاً لأحـد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة ؛ وحيث إن الأسباب الملحوظة لرد القاضي هي نفسها التي تنطبق على رد المحكمين ، وهـي كلها ممكنة التطبيق على المحكمين دون استثناء أي منها ؛ يراجع : « Il a toujours été admis que les causes de récusation prévues pour les juges s'appliquaient aux arbitres . Ce sont donc aujourd'hui les huit cas prévus par l'ordonnance du 22 déc . 1985 ( art . 8-1 modifié par la loi du 5 juillet 1972 ) qui s'appliquent , et il ne doit pas en être excepté un , tous étant susceptibles de s'appliquer à l'arbitre . >> Jean Robert , l'arbitrage , 5ème édition , n . 144 , p . 123 . وكذلك : وحيث إنه إذا كان القانون اللبناني قد حدد حصراً حالات الرد ، فإنه يتضح أنه من مراجعـة حالات الرد هذه ، أن قاسماً مشتركاً يجمع بينها جميعاً ، وهو حـرص المـشترع علـى إعطـاء الخصوم حق طلب رد القاضي ، وبالتالي المحكم ، في كل حالة يمكـن أن تثيـر شـكا معقـولاً ومشروعاً حول استقلالية الذهن والفكر والعاطفة وحرية الرأي لديه ، ذلك أنه يفترض بالمحكم أن
لا يكون ذهنه وعقله مرتهنين بأي اعتبار سابق مسبق ، وأن تكون حريته بنطق الحق مطلقة و مقيدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي سبب مؤثر عاطفي أو أدبي أو مادي أو مـصلحي أو اجتماعي أو عقائدي ، حاضر أو مستقبلي ، أكيد أو احتمالي ، خارج عن الأسباب الموضـوعية المعروضة أمامه من قبل الفرقاء في الخصومة ؛ يراجع بهذا الشأن : - حكم هذه المحكمة ، تاريخ 2005/6/29 ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والـدولي 2007 ص 43 ، وكذلك حكمها تاريخ 2007/6/6 ، المرجع ذاته ، صفحة 44 وما يليها ؛ وحيث إنه وفقاً للمادة 125 أ.م.م. منذ تبلغ المحكم طلب الرد يجب عليه أن يتوقـف عـن متابعة النظر في القضية الى أن يفصل في الطلب حتى ولو كان محكماً مطلقا ، وذلك تحت طائلة إعتبار أي قرار يصدره أو عمل يقوم به بعد تبلغه طلب رده يكون باطلاً ، لأنه يتضمن مخالفـة للنظام العام والمبادئ القانونية العامة ، إذ يجعل من المحكم قاضيا في نزاع هو فريق فيه ويعطيه حق تقرير أمور هي من اختصاص المحكمة دون سواها ؛ يراجع بهذا الشأن : - تمييز لبناني 1960/5/7 ، مجموعة باز 8 ص 81 رقم 66 – و 1964/7/10 ، بـاز 12 ص 122 رقم 92 - و 1965/3/11 باز 13 ص 129 رقم 23 . استئناف بيروت 1964/4/2 ، النشرة القضائية 1964 ص 153 . - بداية بيروت 1963/3/8 ، ن.ق 1963 ص 1240. وحيث ، يتبين في النزاع الحاضر ، أن المحكم المطلوب رده قد صرح بأنه سبق له أن وافق على النظر في التحكيم في خمسة ملفات مقدمة من طالبة التحكيم ( أي المطلوب إبلاغهـا ) وأنـه سبق أن أصدر قراراً تحكيمياً نهائياً في قضية سابقة كانت متكونة بين طالبة التحكيم وشـركة أخرى مطلوب التحكيم بوجهها ، كان موضوعها عقد اشتراك مـشابه لعقـد الاشتراك الحـالي موضوع التحكيم ؛ وحيث إن إيلاء التحكيم المطلق الأحادي الى شخص سبق أن تم تعيينه محكماً من قبـل أحد أطراف التحكيم ، وبصورة متكررة ، من شأنه أن يؤثر في حياده وتجرده نتيجـة قيـام تعامل مستمر ونشوء منافع مشتركة وعلاقات أعمال بينهما ، وهي مسألة في غاية الخطورة
بالنظر للعلاقة الشخصية والاقتصادية التي تقوم بين المحكم وأحد أطراف التحكيم في هـذه الحالة ؛ يراجع : « Dans deux arrêts du 20 octobre 2010 , la Cour de cassation a consacré la jurisprudence de la cour d'appel et du tribunal de commerce de Paris relative aux désignations répétées d'un arbitre par une même société caractérisant un « courant d'affaires » entre un arbitre et une partie incompatible avec le respect du principe d'indépendance . Dans un arrêt du 29 janvier 2004 , la cour d'appel de Paris a précisé les trois paramètres permettant d'apprécier l'existence d'un courant d'affaires entre un arbitre et une partie : le caractère systématique des désignations , la fréquente et la régularité sur une longue durée de ces désignations et l'identité des contrats litigieux contenant des clauses d'arbitrage désignant l'arbitre en cause . Dans ses arrêts du 20 octobre 2010 , la Cour de cassation a repris à son compte les critères de la cour d'appel de Paris en jugeant que : - Le caractère systématique de la désignation comme arbitre d'une personne donnée par les sociétés d'un même groupe ; - La fréquente et la régularité sur une longue période de cette désignation ; - La désignation de la personne en cause dans des contrats comparables ; Avaient créé les conditions d'un courant d'affaires entre cette personne et les sociétés du groupe parties à la procédure . La fréquente de désignation ( le nombre de désignations et la durée entre chacune d'elles ) , ainsi que la similitude des rapports contractuels litigieux et des questions juridiques posées que le même arbitre aura eues à connaître constitueront autant de paramètres permettant d'apprécier l'existence d'une atteinte éventuelle au précepte d'indépendance . >> Petites affiches - 21/02/2011 - no 36 - page 6 ; Chronique de droit de l'arbitrage No 7 . بالفقرة الرابعة مـن عملاً وحيث إنه من غير الجائز أن تكون للمحكم مصلحة في التحكيم ، المادة 120 أ.م.م .؛
وحيث إنه ، تأسيساً على كل ما تقدم ، يقتضي رد المحكم الأستاذ مازن حمدان سـنـدا للمـادة 770 أ.م.م. معطوفة على المادة 4/120 أ.م.م .؛ وحيث إن المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة ، إما لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق تبيانه جواباً ضمنيا ؛ لذلك ، تحكم بالإجماع : 1- بقبول طلب الرد شكلاً . 2- وفي الأساس ، برد المحكم الأستاذ مازن منير حمدان . 3- برد سائر الأسباب والمطالب الأخرى الزائدة أو المخالفة . 4- بتضمين المستدعى ضدهما : المحكم المقرر رده وشركة الباب السابع ش.م.م. النفقـات القانونية كافة . حكما صدر في بيروت في غرفة المذاكرة بتاريخ 2016/6/6 . الكاتب العضو ( الحلو ) العضو ( الخوري ) مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون الرئيس ( الياس )