المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / طلب رد المحكم - تقديمه خارج المهلة -رد الطلب -سبب جديد رد - خصومة إعداوة -مفهوما
حيث إن المادة 770 أ م.م. . نصت على انه لا يجوز رد المحكم، إلاّ لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينه، على أن يقدم طلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو من تاريخ ظهور سبب الرد يعود ذلك إلى أن طالبة الرد تعتبر أن مطالبة المحكّمة بالتعويض ... يؤكد أن هناك خصومة أصبحت واقعة بينها وبين الشركة المستدعية، الأمر الذي يطرح حياد المحكّمة عرضة للشك بحيث يستحيل معه الوثوق بأي قرار قد يصدر عنها بعد ذلك، ويجعل استمرارها في مسألة التحكيم المعروضة عليها في غير محله. لا يفترض في العداوة التي تشكِّل سبباً للرد أن تقترن باتهام أو بشكوى أو ادعاء أو بحكم بين الخصوم وبين المحكم، ذلك أنه يكفي للدلالة عليها بعض التلميحات أو الإشارات أو التأويلات أو العبارات البسيطة دون أن تأخذ طابع الشدة أو التصريح الواضح بحصولها. (الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت، القرار قم 19/264 – تاريخ 19/3/2012 ( ............. .............
أولاً- في طلب الإدخال: حيث إن المستدعية طلبت في لائحتها الواردة بتاريخ 6/2/2012 إدخال شركة غلوبال ستار للاستثمار ش م.م. . في المحاكمة سنداً للمادة 38 م.م. أ . لأجل إشراكها في سماع الحكم. باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 351 وحيث إن المادة 38 م.م. أ . نصت على أنه يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم. وحيث إن لطالبة الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة في طلب إدخال شركة غلوبال ستار للاستثمار ش م.م. . في المحاكمة لكي يسري هذا الحكم في وجهها، مما يقتضي قبول طلب الإدخال شكلا ًولا سيما أنه جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية.
ثانياً- في السبب الأول المبني على وجود خصومة شديدة بين طالبة الرد والأستاذ عصام يونس صاحب المكتب الذي تمارس المحكّمة مهنتها من خلاله: حيث إن المستدعية شركة جنرال ميديترانيان هولدنغ ش م. . لوكسمبورغ، تدلي بأنها علمت بتاريخ 12/12/2011 من خلال الإفادة الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت بأن المحكّمة الأستاذة تانيا خليفة تمارس مهنتها من خلال مكتب المحامي الأستاذ عصام يونس، فيما أن هذا الأخير كان قد تقدم بشكويين جزائيتين في حق رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة المستدعية سجلتا لدى قلم قاضي التحقيق الأول في بيروت تحت رقم 1664 .2010/1665و وحيث إن المحكّمة المطلوب ردها والشركة المطلوب إدخالها تطلبان رد طلب رد المحكّمة المستند إلى هذا السبب لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 770. م.م. أ، باعتبار أن المستدعية كانت على علم بالسبب الذي تتذرع به على الأقل من تاريخ انعقاد جلسة التحكيم الأولى في 11/11/2011 ،والتي حضرها المحامي الأستاذ فادي كرم عن الشركة طالبة الرد، فيما انه تحفظ فقط عن صلاحية المحكم وانطباق العقد التحكيمي على المطالبة، إضافة إلى أن الشكاوى الجزائية التي تستند إليها تعود إلى عام 2010 ،فيما أن المستدعية تقدمت بطلب الرد .2011/11/13 بتاريخ الحاضر وحيث إن المادة 770 م.م. أ . نصت انه لا يجوز رد المحكم، إلاّ لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينه، على أن يقدم طلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وحيث إنه يقتضي بالتالي البحث عما إذا كان سبب الرد المدلى به قد ظهر للمستدعية بتاريخ صدور الإفادة عن أمين سر نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 12/12/2011 أم بتاريخ سابق، نظراً إلى ما قد يترتب على ذلك من نتائج لدى البحث في مدى قبول طلب الرد أو عدم قبوله شكلاً. وحيث إنه من مراجعة الإفادة الصادرة عن قلم قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 9/1/2012) مرفقة صورتها ربطاً بلائحة إنفاذ قرار إعدادي الواردة من المحكّمة المطلوب ردها بتاريخ 16/1/2012، (يتبين انه سجلت شكوى مباشرة لدى القلم المذكور بتاريخ 9/12/2010 وهي مقدمة من المدعي المحامي عصام يونس في وجه المدعى عليهم نظمي اوجي وشاكر اوجي ورولان ماضي... بجرم احتيال وتزوير...، وقد أبلغ المدعى عليه نظمي اوجي هذه الشكوى بواسطة وكيلته الأستاذة باتي عبود في 13/1/2011. وحيث إنه من خلال مراجعة محضر جلسة التحكيم الأولى المنعقدة بتـاريخ11/11/2011 لدى مكتب المحكّمة في العنوان نفسه المبين أعلاه، يتبين أنه قد حضرها المحامي الأستاذ فـادي كرم بوكالته عن الشركة المستدعية، وقد وقّع المحضر وكيلا الفريقين المحتكمين والمحكّمة، فيما دون الأستاذ كرم عبـارة "مع التحفظ عن صلاحية المحكم وانطبـاق العقـد التحكيمـي علـى المطالبة". وحيث انه من خلال ما تقدم، فإن طالبة الرد تكون قد علمت بوجود السبب الذي تتذرع به على الأقل منذ تاريخ انعقاد الجلسة التحكيمية في 11/11/2011، ذلك أن الأعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته في معرض تنفيذه للوكالة، يجري مفعولها فيما ينفع الموكل وما يضره، كما لو كان هذا الأخير قد أجراها هو بنفسه عملاً بالمادة 804 موجبات وعقود. وحيث إنه لا يمكن القول في هذه الحالة بأن شخص الوكيل قد تبدل، مما حال دون تقديم طلب الرد المستند إلى السبب المذكور أعلاه خلال المهلة القانونية المحددة في المادة 770. م.م. أ، وذلك بالنظـر إلى كون الوكيل ملزم بموجب موافاة الموكل بكافة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الوكالة. وحيث إنه تبعاً لذلك، فإن طلب الرد المقدم بتاريخ 13/12/2011 يكون وارداً خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 770. م.م. أ، مما يقتضي رده شكلاً، وذلك بمعزل عن مدى صحته أو عدم صحته في الأساس.
ثالثاً- في السبب الثاني الإضافي المبني على قيام خصومة شخصية بين المحكّمة وطالبة الرد: حيث إن طالبة الرد أدلت في لائحتها الواردة بتاريخ 6/2/2012 بأن المحكّمة المطلوب ردها الأستاذة تانيا خليفة، قد طالبت في ختام لائحة ملاحظاتها تاريخ 17/12/2011 بتضمين المستدعية كافة الرسوم والمصاريف، محتفظة تجاهها بكافة الحقوق، ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 126 و 127 م.م. أ . وحيث إن طالبة الرد تعتبر إن مطالبة المحكّمة بالتعويض المنصوص عنه في هذه المادة الأخيرة يؤكد إن هناك خصومة أصبحت واقعة بينها وبين الشركة المستدعية، الأمر الذي يطرح حياد المحكّمة عرضة للشك بحيث يستحيل معه الوثوق بأي قرار قد يصدر عنها بعد ذلك، ويجعل استمرارها في مسألة التحكيم المعروضة عليها في غير محله. وحيث انه من مراجعة اللائحة الواردة من المحكّمة الأستاذة تانيا خليفة بتاريخ 17/12/2011) البند 6 من فقرة المطالب) ولائحتها المسماة "لائحة إنفاذ لقرار إعدادي" الواردة في 16/1/2012) البند 5 من فقرة المطالب) يتبين انه ورد في كل منهما ما يلي: " تضمين المستدعية كافة الرسوم والمصاريف محتفظين تجاهها بكافة الحقوق، ولاسيما تلك المنصوص عنها في المادتين 126 و127 أ م.م. ". وحيث انه من مراجعة إشعار تبليغ الشركة المستدعية لائحتي المحكّمة المشار إليهما أعلاه (مبرز في الملف)، يتبين من الشرح الذي دونه المباشر السيد روبير سلامه على ظهر الإشعار المذكور أنه قد جرى إبلاغ هاتين اللائحتين من الأستاذ أنطوان عقل بواسطة السكرتيرة في مكتبه لارا حاتم، التي استلمت الأوراق المطلوب إبلاغها ووقعت في الأول من شباط 2012. وحيث إن ورود طلب الرد المذكور أعلاه في اللائحة التي تقدمت بها المستدعية شركة جنرال ميديترانيان هولدنغ ش م. . لوكسمبورغ بتاريخ 6/2/2012، إنما يكون حاصلاً ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 770 م.م. أ . بخمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور سبب الرد، وبالتالي يكون هذا السبب لرد المحكّمة مقبولاً شكلاً. وحيث انه لناحية الأساس، فإن المحكّمة الأستاذة تانيا خليفة، تطلب رد هذا السبب لكونها لم تطالب بأي تعويض، إنما اكتفت بالاحتفاظ بكافة حقوقها التي نص عليها القانون ومنها المادة 127. م.م. أ، معتبرة أن ما أدلت به في هذا المجال هو عبارة عامة لا تترتب عليها أية نتائج قانونية ما لم يتقدم الشخص بطلب للحكم له بموضوعه وليس مجرد تحفظ، إذ أن كافة الحقوق القانونية تبقى محفوظة ما لم يمر عليها الزمن سواء ذكر ذلك، أم لم يذكر. وحيث إن المادة 127 م.م. أ . نصت على ما يلي: "يحكم على من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مائتي ألف وثمانمائة ألف ليرة. ويمكن أن يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة". وحيث إنه من الطبيعي أن الحكم بالتعويض يأتي نتيجة مطالبة تقدم ممن شُرع هذا التعويض لمصلحته ولا يمكن القضاء به بصورة تلقائية من قبل المحكمة، بحيث إن اللجوء إلى هذه المطالبة فعلاً أو الاحتفاظ بحق ممارستها من شأنه أن يجعل هنالك خصومة قائمة أو يرجح احتمال قيامها بين الطرفين طالما أن المطلوب رده قد أعرب صراحة عن نيته الاحتفاظ بحقه لهذه الناحية. وحيث إن المشترع اللبناني بنصه المادة 127/7 م.م. أ . لم يشترط درجة معينة من العداوة التي رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل، فالعداوة الشديدة أو الأقل شدة أو درجة تبقى قائمة لقيام علتها. وحيث انه لا يفترض في العداوة التي تشكِّل سبباً للرد أن تقترن باتهام أو بشكوى أو ادعاء أو بحكم بين الخصم وبين المحكم، ذلك أنه يكفي للدلالة عليها بعض التلميحات أو الإشارات أو التأويلات أو العبارات البسيطة دون أن تأخذ طابع الشدة أو التصريح الواضح بحصولها. يراجع: محكمة التمييز، قرار رقم 24/94 تاريخ 26/4/1994 ،أ ع. ./ بنك الاعتماد الشعبي والشخصان الثالثان ميشال وجوزف القطريب (غير منشور). محكمة استئناف بيروت، الغرفة التاسعة، قرار رقم 766/93 تاريخ 27/12/1993) غير منشور). وحيث إن العداوة المستنتجة من أقوال المحكّمة ليس من الضرورة أن تأتي في معرض جواب أو في طلب أصلي، بل قد تستفاد من أقوال ومطالب واردة في ملاحظاتها تكون قد احتفظت فيها بحقها المنصوص عنه في المادة 127 م.م. أ . دون فرق من ورود أسباب أو مؤيدات باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 355 استطراديه في متن لائحتها، مما يجعل هذه الإشارة كافية للقول بأنه يرجح معها عدم إمكانية استطاعة المحكّمة التصرف والحكم بغير ميل. وحيث إنه إذا كان القانون اللبناني قد حدد حصراً حالات الرد، فإنه يتضح أنه من مراجعة حالات الرد هذه، أن قاسماً مشتركاً يجمع بينها جميعاً، وهو حرص المشترع على إعطاء الخصوم حق طلب رد القاضي، وبالتالي المحكم، في كل حالة يمكن أن تثير شكاً معقولاً ومشروعاً حول استقلالية الذهن والفكر والعاطفة وحرية الرأي لديه، ذلك أنه يفترض بالمحكم أن لا يكون ذهنه وعقله مرتهناً بأي اعتبار سابق مسبق، وأن تكون حريته بنطق الحق مطلقة وغير مقيدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي سبب مؤثر عاطفي أو أدبي أو مادي أو مصلحي أو اجتماعي أو عقائدي، حاضر أو مستقبلي، أكيد أو احتمالي، خارج عن الأسباب الموضوعية المعروضة أمامه من قبل الفرقاء في الخصومة. وحيث إن احتفاظ المحكّمة بحقها في مطالبة الشركة المستدعية- طالبة الرد- بالعطل والضرر، من شأنه أن يخرج المحكّمة من دائرة الحياد والتجرد ويجعلها خصماً حقيقياً أو احتمالياً لطالب الرد، وذلك بصرف النظر عن عدم لحظ أي مبلغ أو حتى عن التقدم بهذا الطلب، طالما أن الاحتفاظ بحق ممارسته، وفقاً لما جرى بيانه آنفاً، يتعارض والمبادئ الأساسية للتحكيم وما تتطلبه من حيادية لدى المحكم، إذ لا يصح أن يجمع هذا الأخير بشخصه صفة الخصم والحكم في الوقت عينه. وحيث إن إيلاء التحكيم المطلق الأحادي إلى شخص اضحى على خصومة مع أحد أطراف التحكيم، من شأنه التأثير في حياده وتجرده، وهي مسألة في غاية الخطورة بالنظر إلى الصفات التي يجب أن يتحلى بها المحكم. وحيث إنه، تأسيساً على كل ما تقدم، يقتضي رد المحكّمة الأستاذة تانيا خليفة سنداً للمادة 770 م.م. أ . معطوفة على المادة 120/7. م.م. أ وحيث إن المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر ما أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة، وذلك إما لعدم الجدوى، وإما لكونه قد لقي فيما سبق تبيانه جواباً ضمنياً. لذلك تحكم بالإجماع:
1 -بقبول طلب الإدخال شكلاً.
2 -برد سبب الرد المبني على وجود خصومة شديدة بين طالبة الرد والأستاذ عصام يونس صاحب المكتب الذي تمارس المحكّمة مهنتها من خلاله شكلاً.
3 -بقبول طلب الرد المبني على قيام خصومة شخصية بين المحكّمة وطالبة الرد شكلاً.
4 -وفي الأساس، برد المحكّمة الأستاذة تانيا خليفة.
5 -برد سائر الأسباب والمطالب الأخرى الزائدة أو المخالفة. 6 -بتضمين المستدعى ضدها المحكّمة المقرر ردها والمقرر إدخالها شركة غلوبال للاستثمار ش م.م. . الرسوم والنفقات القانونية كافة. حكماً صدر في بيروت في غرفة المذاكرة بتاريخ 19/3/2012.