الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 17 / طلب رد محكم - شكوك معقولة حول استقلاليته وحياده - رئيس هيئة التحكيم معين مرارا وتكرارا من مؤسسات يدافع عنها مستشار المدعى عليها - ظرف غير كاف لاستنتاج وجود روابط بين المحكم والمحامي - المحكم المعين من المدعى عليها هو حاليا مستشار في تحكيم أخر حيث مستشار المدعى عليها في التحكيم الحالى هو محكم - ظرف من شأنه أن يؤثر في رأي المحكم في الدعوى الحالية - رد المحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 17
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    880

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة بداية باريس الكبرى (الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة)، 4 مايو
SASU Animatrice de la Franchise  بصفته ضد Ph. Samzun 2012 ، المحامي
(“La Brioche Dorée”
لا يوجد أي نص يفرض على الأطراف توجيه طلب الرد إلى المحكّم المطلوب رده، بل فقط
إلى الطرف الآخر في التحكيم، من دون التمكّن من الاحتجاج بعدم احترام حقوق الدفاع. في
الواقع، لا يعود إلى المحكّم أن يبرر نفسه، نظرًا إلى أنّه يمكن للقاضي المساند، فقط إذا ما ارتأى
أنّه ضروري، أن يسأله عن ملاحظاته الشفهية.
لا يوجد أي نص يفرض على طرف قبول المحكّم الذي عينه الطرف الآخر.
كما أنّه يعود فقط إلى المحكَّ مين المعينين من كلّ طرف أن يختارا المحكّم الثالث من دون أن
يكون الطرفان ملزمين بأن يسألا عن الخيار الذي قام به المحكّمين، حتى ولو يمكن عمليا طلب
رأيهما.
في الدعوى الحالية، إن واقع أن تعين المدعى عليها، مح ّ كمًا ثانيًا بعد استقالة المحكّم الأول
الذي عينته لا يدعو إلى الشك في اختيار المحكّم الثالث، ما دام المحكّم الثاني أبقى على الخيار
الذي قام به سلفه المتعّلق بالمح ّ كم الثالث.
من الثابت أن المحكّم ملزم بالإفصاح عن كلّ الوقائع التي من شأنها أن تثير شكوكًا معقولة
في نفس الأطراف حول استقلاليته وحياده.
إن واقع أن تكون مؤسسات يدافع عنها مستشار المدعى عليها قد عينت رئيس هيئة التحكيم
مرارًا وتكرارًا لا يكفي لاستنتاج وجود روابط بين المحكّم والمحامي. علاوًة على ذلك، أشار
رئيس هيئة التحكيم إلى أن الطرف الذي عينه كان من الممكن أن تحكم عليه هيئة التحكيم
بالإجماع، مما يبين جيدًا استقلاليته تجاه محامي المدعى عليها.
يجب أن يكون المحكّم مستقلا تجاه كلّ طرفٍ من الأطراف وتجاه مستشاريهم. يعود إلى
القاضي المساند التحقّق مما إذا كان واقع أن يكون المحكّم الذي عينته المدعى عليها هو حاليا
مستشار في تحكيمٍ آخر، حيث مستشار المدعى عليها في التحكيم الحالي هو محكّم، وهو ظرف
أُفصح عنه وحصل في العامين 2008 و 2009 ، من شأنه أن يمس باستقلالية هذا الشخص كمحكّم
في الدعوى الحالية.
إن واقع أن يلعب محامي المدعى عليها والمحكّم دور مستشار أو دور محكّم في دعاوى
متتالية يجب أن يدفع القاضي إلى التساؤل عما إذا كان يصبح المحكّم مهتما بطريقةٍ أو بأخرى
بنتيجة التحكيم، وتبعًا، مدى احتفاظه باستقلاليته الذهنية.
إن واقع أن يجري، بالتزامن مع التحكيم الحالي، تحكيم آخر يكون فيه المحكّم الذي عينته
المدعى عليها محامٍ، ومستشار المدعى عليها محكّم، بالطبع يشكّل ظرفًا من شأنه أن يؤثّر في
رأي المحكّم في الدعوى الحالية، وعلى أي حال أن يثير في نفس الطرف الآخر شكوكًا معقولة
حول الصفات التي تُعتبر أساس عمل المحكّم القضائي، مما يشكّل قرينة كافية لانعدام الإستقلالية
المزعوم