وهو عبارة عن طلب تتحي أو عزل المحكم بقدمه أحد طرفي عقد التحكيم إلى الجهة التي يعقد لها المشرع هذا الاختصاص فقد تظهر لأحد الطرفين أسباب جدية تجعل ظنه يغلب على عدم استقلال المحكم وانحيازه إلى الطرف الأخر أو أن هذا المحكم لن يكون مؤهلا التحكم في نزاع تولى التحكيم فيه بانفاق من الطرفين وثقة اولياها أياه لم يعد اهلا لها لسبب لمن الأسباب ظهر بعد الاتفاق.