الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / رد المحكم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكم

   أما بخصوص رد المحكمين ، فقد عالجت المادة ۱/۱۸ هذا الموضوع وتقابل الفقرة الثالثة من المادة ٥٠٣ من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الملغاة يتضمن نصا يعالج الحالات التي يتوفى فيها المحكم ، أو لا يقوم فيها بأداء وظيفته سواء بسبب رفضه القيام بمهمته حتى ولو كان هذا الرفض ليس له يبرره إلا أن المستفاد من قواعد التحكيم أنه يجوز لطرفيه الاتفاق على محكم آخر بدلا منه في اتفاق لاحق، فإن لم يتفقا فلا ينفذ عقد التحكيم ، غير أنه في حالة اتفاقهما على المحكم البديل فإنه إذا يتعين إعادة إجراءات الدعوى من جديد أمام المحكمين بحضور المحكم ، ولا يجوز طلب رد المحكم إلا إذا كان سبب الرد قد تم بعد الاتفاق على اختياره . أو كان الخصم طالب الرد لا يعلم بهذا السبب إلا بعد الاتفاق (م۲/۱۸) ، ذلك أنه إذا كان سبب الرد قائما قبل الاتفاق، وكان الخصم يعلم به فى ذلك الوقت ، فإن اختياره هذا الشخص محكما مؤداه نزوله عن طلب رده

إجراءات رد المحكمين :

- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم ذاتها مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه فصلت هيئة التحكيم في طلب الرد المقدم إليها

- ويجوز لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق .

- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه هذا الطلب وقف إجراءات التحكيم .

- فإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن .

- ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.

- ويجوز للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم ، الأمر بإنهاء مهمة المحكم بناء على طلب أي من الطرفين أو كلاهما ، وذلك في الحالات التي عددتها المادة ۲۰ ، وهي التي يتعذر فيها على المحكم أداء مهمته ، أو لم يباشرها ، أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله .

- ويجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء عقد التحكيم ، وبالتالى نزول مهمة المحكم كما يجوز للطرفين الاتفاق على عزل أي من المحكمين وتعيين غيره .

- ويترتب على رد المحكم أو عزله أو تنحيته أو بأي سبب آخر انتهاء مهمة المحكم ، ويجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

107