ونؤيد من جانبنا مسلك المشرع المصري في قانون التحكيم بشأن عدم تحديده لأسباب رد المحكم اكتفاء بالمعيار العام لرد المحكم الذي أوردته الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من قانون التحكيم، وهو أن المحكم لا يرد إلا لظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله.. يستوي في ذلك أن تكون تلك الظروف من بين الأسباب التي يجوز استناداً إليها طلب رد القاضي، أو التي تجعله غير صالح لنظر الدعوى أو غيرها.
وإعمالاً لتلك القواعد في مجال التحكيم في منازعات العقود الإدارية فإن الجهة الإدارية - وكذلك المتعاقد معها - يحق لها طلب رد المحكم متى أحاطت به ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله، أو بدر منه ما من شأنه أدنى حل بذلك ... كأن يتكشف لها أن المحكم الذي عينه المتعاقد معهـا كــان يرتبط معه بعلاقات سابقة، أو يكون قد سبق وأبدى رأيا في نزاع مماثل يتعارض مع مصلحتها .. أو غير ذلك مما يخطؤه الحصر مما يؤثر على حياد المحكم واستقلاله.