-1- يقصد برد المحكم : منعه من الاستمرار كمحكم في هيئة التحكيم المنوط بها الفصل في النزاع محل التحكيم .
-2- ولا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله . ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي اختاره أو شارك في اختياره إلا لسبب تبينه بعد هذا الاختيار .
والملاحظ من نص المادة الثالثة عشرة من قانون التحكيم المصري المشار إليه ، أن المشترع قد استعمل الصياغة المرنة في تحديد الحالات التي يجوز فيها رد المحكم . ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب رد المحكم ذاته في ذات التحكيم .
-3- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالأسباب المبررة للرد .
-4 - إذا قدم طلب الرد على النحو المشار إليه ، فلا يخلو الحال من أحد فرضين :
* الفرض الأول : أن يتنحى المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد .
وفي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى اتخاذ إجراءات تعيين محكم يحل محل المحكم الذي تنحى .
* الفرض الثاني : ألا يتنحى المحكم المطلوب رده خلال الأجل السالف البيان .
وفي هذه الحالة يحال ـ بغير رسوم ـ طلب الرد إلى المحكمة المختصة بشئون التحكيم على نحو ما سلف بيانه . ويكون حكمها في هذا الطلب غير قابل للطعن .
ويرى البعض ـ بحق ـ أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ، تأسيساً على أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يتعرض في النصوص المتعلقة بالتحكيم لهذه المسألة .
-5- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإنما تستمر هيئة التحكيم في نظر التحكيم إلى حين الفصل في طلب التحكيم ، والذي لا يخلو من أحد فرضين :
* الفرض الأول : رفض طلب الرد .
وفي هذه الحالة لا يكون ثمة تأثير لطلب الرد على ما اتخذته هيئة التحكيم من إجراءات .
* الفرض الثاني : أن يحكم برد المحكم :
ويترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ـ بما في ذلك .
حكم التحكيم كأن لم يكن .
وأما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد نص المشرع على أنه: «ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ، ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي ، أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم . ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخطار الخصم بتعيين المحكم. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية »
وعلى وفق القانون الإماراتي ، فإنه إذا تنحى المحكم بغير سبب جدى عن القيام
بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات» .
وعلى وفق القانون الإماراتي لا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً ، غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وبناء على طلب أحد الخصوم ، إقالة المحكم ، والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها ابتداء ، وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً بذلك» .