الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / الخصومة في التحكيم / العزل والرد

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

 

 العزل والرد

 

١- قد يكون العزل من طرف واحد أو من طرفي النزاع، فهنا يفرق بين فرضين :

 

أ- إن يتفق طرفا النزاع على عزل المحكم، فالعبرة، هنا باتفاقهم، لأنه لا يجبر الأطراف على قبول قرار من محكم لا ينال المقبولية منهما، مع احتمالية مطالبة المحكم التعويض إن كان العزل في غير وقته ودون سبب مقبول

 

ب - إن يكون طلب العزل من أحد الطرفين، فهنا تكون كلمة الفصل للمحكمة.

 

۲- قد يكون طلب رد المحكم من أحد الطرفين ، وهنا لابد من التفرقة بين فرضين :

 

أ- إن يكون الطلب لأسباب معروفة، قبل الاتفاق على تعيين المحكم سواء أكان التعيين منهما أم من المحكمة، ولم يقدم أي من الطرفين اعتراضه على ذلك إذ أن سكوته إسقاط لحقه في الاعتراض ، ويكون مصير طلبه برد هيئة التحكيم مردوداً .

 

أما في مصر، وفي ظل المادة (۱۸) قانون التحكيم المصري، فأن رد المحكم لا يجوز إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين، وكان رد المحكم من اختصاص هيئة التحكيم على وفق حكم المادة (۱۹) من القانون، إذا طلب الرد أحد الخصوم، وفي أحد الدعاوى المعروضة على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دفع بعدم دستورية نص المادة المذكورة، وقد تم رفع الدفع إلى المحكمة الدستورية المصرية والتي قضت بتاريخ ١١/٦/۱۹۹۹ ، بعدم دستورية هذا النص، وجاء بحكمها، بعد أن تضمن الحكم إبطال النص: يقتضي تدخل السلطة التشريعية لإقرار نص بديل يتلافى العوار الدستوري ....  ، وبناء على ذلك صدر القانون رقم (۸) لسنة ۲۰۰۰ ، إذ عدل  حكم المادة (۱۹) ، وبمقتضى النص الجديد فان طلب الرد يقدم إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تحقق سبب الرد، وإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، فان الأخير يحال دون رسوم إلى المحكمة المختصة .

 

وأما في فرنسا، فقد نصت المادة (١٤٥٧ الملغاة) من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي على: «لا يجوز للمحكم الامتناع عن التحكيم كما لا يجوز رده إلا لسبب يحدث أو يظهر بعد تعيينه . وتعرض المصاعب الناشئة عن تطبيق هذه المادة على رئيس المحكمة المختصة ». أما المادة (١٤٧٣ الجديدة)، تتطرق للرد إلا بشكل عرضي في معرض الحديث عن الوقف القانوني الخصومة التحكيم، فقد ورد فيها: «..... ورد فيها : ...... فأن خصومة التحكيم توقف أيضاً في حالة وفاة المحكم، أو استقالته أو رده أو عزله....». ويرى البعض أن القانون الفرنسي لم يضع أحكاماً لرد المحكمين باستثناء الجزئية المشار إليها في المادة آنفاً، حيث ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة - باعتباره عملاً بحكم المادة (۱٤٥٩ ، الذي يتم اللجوء اليه من أحد طرفي التحكيم أو من محكمة التحكيم (م ١٤٦٠) ، ويفصل قاضي الدعم فيمل قدم له من طلبات بقرار غير قابل للطعن أن ما يبرز بعد التعيين يكون من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، أما ما كان منها موجودا قبل التعيين فيفرق قاضياً للدعم بين فرضين .