الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / رد المحكم

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    212

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكم هو ضمانة من الضمانات المهمة للخصوم، ولا يجوز أن تدفع الرغبة في تشجيع نظام التحكيم إلى رفض رد المحكم، عندما يثبت تحيزه أو عند وجود صلة له بأحد الخصوم.
ويهدف نظام رد المحكم إلى توفير قدر من التوازن بين حماية المحكم من جانب، وتوفير الأسلوب القانوني المناسب لحماية الخصوم إذا ما تبين لهم أسباب من شأنها التأثير على حياد أو استقلال المحكم بعد اختياره وأثناء سير خصومة التحكيم.

ويعد الرد عقوبة أدبية وطبيعية لافتقاد المحكم شرط الحياد والاستقلال. ورد المحكم وإن كان جزاء فعالًا يضمن حماية المحتكم بصفة وقائية من خطر تحيزه وعدم استقلاله إلا أن ممارسة المحتكم هذا الحق يجب أن تتم في إطار ضوابط معينة. وقد نصت المادة (٢٣) من قانون التحكيم اليمني رقم (۲۲) لسنة ١٩٩٢م والمعدل بالقانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٩٧م بأنه "يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون. ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم، إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي طرف من طرفي التحكيم رد
المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا للأسباب التي تظهر بعد التعيين. وفي كل الأحوال يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكمًا أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكًا حول حيدته واستقلاله" كما نصت المادة (٢٤) من قانون التحكيم اليمني على أن "يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد، وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد، على وجه الاستعجال، فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار، كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة.