المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / رد المحكم
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
قد نص المشرع الأردني في المادة (15/ج) من قانون التحكيم على أن " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله".
وحقيقة الأمر لم يتصد المشرع الأردني في قانون التحكيم لأثر تنفيذ الإلتزام بالإفصاح وهو مبارة المحكم بإحاطة الأطراف بصلته السابقة والحالية بموضوع النزاع وأطرافه وممثليهم وذويهم وهو من الإلتزامات اللصيقة بجوهر مهمة المحكم وتفرضه الطبيعية الخاصة لمهمته وكيفية تعيينه والطابع المؤقت لسلطاته .
وعليه : نهيب بالمشرع الأردني معالجة هذا الأمر في أقرب تعديل ممكن : نظراً لأهميته العملية وذلك بتنظيم طريق أو كيفية الإعتراض على ترشيح المحكم وتحديد المدة التي يتعين إبداء هذه الإعتراضات خلالها والأثر المترتب على تقديم هذه الإعتراضات .
أما مجال رد المحكم في قانون التحكيم
فكما نعلم يعد الحياد ضمانة لتحقيق مبدأ إجرائي أصيل وهو حق الدفاع وفي إطار حرص المشرع على تقرير الوسائل والضمانات الحقيقية التي يكفل بها استقلال المحكم وحياده قرر قواعد وإجراءات لرد المحكم وقد نظمت المواد 17 و 18 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 رد المحكم سواء من حيث حالاته أو أسبابه وضوابطه وإجراءاته وأثر رد المحكم على إجراءات التحكيم .