الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / بطلان حكم التحكيم / رد المحكم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    435

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكم يعنى اتجاه إرادة أحد أطراف عملية التحكيم، إلى منع المحكم من (حتى ولو كان مصالحا) المضي في المهمة الموكولة إليه، وهی الفصل في النزاع، وذلك لافتقاره للأسباب والشروط التي يحددها القانون.. وتقضى المادة

۱/۱۸، بقصر رد المحكم فقط، في حالة ما إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حياته أو استقلاله، ولم تقم بالإحالة على نصوص قانون المرافعات ذات الصلة كما كان عليه نص المادة ۵۰۳ مرافعات الملغى، ويتفق نص المادة ۱۹۹۰ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي، مع القانون المصري في هذا الصدد. أما نص المادة ۱۰۳۳ من قانون الإجراءات المدنية الهولندي، والمادة 17 من قانون التحكيم الأسباني، فيقضيان برد المحكم مثل القاضي. ويلاحظ على نص المادة ۲/۱۸ أنه تكلم بصفة عامة عن رد المحكم، في إذا كان متصفا بعدم الحياد، وعدم الاستقلال، ولم يتكلم تفصيلا عن هذا الموضوع (مثال ذلك نص المادة 34 من القانون الإنجليزي، إلا أنها ذكرت بجانب ذلك جواز رد المحكم، إذا لم يتمتع بالمؤهلات المطلوبة، والتي اختاره الأطراف من أجلها، أو إذا كان عديم الأهلية، أو كانت هناك شكوك حول أهليته، أو تسبب في إيطالة أمد الإجراءات، دون مبرر، أو لم يصدر الحكم بالسرعة المناسبة، يشكل أضر، أو يخشى أن يضر بالمدعی)۔

وكانت المادة ۱/۱۹ امتثالا لما تقضي به المادة ۲/۱۳ من قانون اليونسيترال النموذجي تقضي بان تفصل هيئة التحكيم بنفسها في طلب الرد المقدم إليها (ومن القوانين التي تخول القاضي رد المحكم وليس هيئة التحكيم المادة 4 ۱/۲

انجليزى ، والمادة ۱۰۳۷ من قانون الإجراءات المدنية الألماني ، والمادة ۱۹۹۱ من قانون الإجراءات المدنية البلجيكي ، والمادة ۳/۱۸۰ من القانون السويسري.

ولقد وجه الأستاذ الدكتور/أكثم الخولی» انتقادا لموقف القانون المصري، حيث يذهب سيادته إلى أنه من الأفضل تقديم طلب الرد إلى المحكمة المختصة وليس إلى هيئة التحكيم، نظرا لأن باقي أعضاء هيئة التحكيم قد يستشعرون الحرج من رد زميلهم، وهذا بالطبع ما يمكن تلافيه و إذا قدم طلب الرد إلى المحكمة.

وهو ما استجابت له المحكمة الدستورية العليا، حيث أصدرت حكما قضي بعدم دستورية هذا النص) . وعلى إثر ذلك صدر القانون رقم 8 لسنة ۲۰۰۰ ملغيا المادة 19، وأحل محلها نصا جديدا يقضي باختصاص المحكمة المشار إليها في المادة 1 بالنظر في طلب رد المحكمين .

 واشترطت (المادة ۱/۱۹) من القانون ۸ السنة ۲۰۰۰ حتی یکون طلب الرد مليما من حيث الشكل الشروط الآتية: 1- أن يكون مكتوبا ۲- يجب أن يكون ومحتويا على الحكم المطلوب رده. ۳- يتعين أن يتضمن الأسباب التي يستند إليها طالب الرد. 4 - يلزم تقديمه خلال 15 يوما من تاریخ علم طلب الرد بتشكيل هينة التحكيم أو من تاريخ علمه بالوقائع (وليس من تاريخ وقوعها) التي يستند إليها في طلب الرد ويضاف إليه ميعاد مسافة وإذا انقضى الميعاد سقط حق طالب الرد نظرا لأنه میعاد ناقص .

ويثار تساؤل هنا حول من يتحمل عبء إثبات تقديم طلب الرد في الميعاد فهل هو طالب الرد أم خصمه ؟.

أعتقد في هذا المقام، أن إعمالا للوضع الظاهر، فإن طالب الرد يكون قد قدمه في الميعاد، وإذا وجد خصمه غير ذلك، فعليه أن يثبت خ لاف الوضع الظاهر، وذلك بكل طرق الإثبات.

ويجوز تقديم طلب الرد إلى هيئة التحكيم، حتى ولو أغلق باب المرافعة، وهنا يجب على الهيئة تمكينه من فتح باب المرافعة لتلقي طلب الرد.

وإذا لم يذعن المحكم المطلوب رده ويتنحى طواعية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، فيتعين على هيئة التحكيم أن تقوم بإحالة الطلب إلى المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة لكي تفصل فيه. وجدير بالذكر، أن أطراف خصومة الرد هم المدعى عليه وطالب الرد ليس المحكم المطلوب رده، ويجوز للمحكم أن يطلب الحضور أمام القاضي، وأن بدلی بوجهة نظره قبل أن بيت القاضي في طلب الرد (المادة 5/۲4 من قانون التحكيم الإنجليزي) .

ولا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم. وإذا حكم برد المحكم من المحكمة عند نظر الطعن، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما في ذلك حكم المحكمين كان لم يكن ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل خصومة التحكيم (المادة 4/19 تحكيم مصري والمادة ۳/۲۶ تحكيم انجليزي) ، وإن كان القانون الإنجليزي يعمل ماتم من إجراءات سابقة على الحكم، ومن القوانين التي لا تتفق مع قانون التحكيم المصري في هذا المقام قانون الإجراءات المدنية الهولندي (المادة ۱۰۳۰)، وقانون الإجراءات المدنية البلجيكي (المادة ۱۹۹۱)، وقانون الإجراءات المدنية الألماني (المادة ۱۰۳۷).

 وأضيف إلى هذه الحجة الوحيدة التي يتولها سيادة العالم الكبير، أن سريان التحكيم بالرغم من الرد يجعل الإجراءات في مركز قلق، فلا يعرف ما إذا كانت ستستقر نهائيا إذا رفض طلب الرد، أو ستعتبر كان لم تكن إذا رد المحكم. وهو ما يؤدي إلى ضياع الكثير من الوقت والجهد والنفقات، فضلا عن كونه لا يتفق مع فلسفة التحكيم.

ولا يقبل قرار القاضي في مسالة الرد الطعن عليه (المادة ۳/۱۹ تحكيم مصري ، والمادة ۲/۱۸ من قانون التحكيم الأسباني ، والمادة ۶/۲4 من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة ۱۹۹۹ التي تستني حالة موافقة القاضي على الطعن).

وإذا قدم أحد أطراف خصومة التحكيم طلبا برد أحد المحكمين ولم يقبل ، فلا يجوز له رد نفس المحكم مرة أخرى (المادة

۲/۱۸ تحكيم مصری ، والمادة ۳/۱۷ تحكيم أسبانی) . لكن يجوز لأي طرف أخر تقديم طلب برده . على أن هذا لا يمنع من أن الطرف الذي سبق ورفض طلبه برد المحكم يجوز له تقديم طلب برد محكم آخر. ويثار تساؤل هنا إذا قام أحد الأطراف طلبا برد محكم لأسباب معينة ورفض طلب الرد فهل يجوز له رد نفس المحكم لأسباب أخرى كان لا يعلمها وقت تقديم طلب الرد الأول ؟.

أعتقد أنه يجوز له ذلك .

وانطلاقا من طبيعة التحكيم، حيث يختار الأطراف محكمين يعرفونهم جيدا، مثل أن يكونوا أصدقاء، أو أقرباء لهم، فلا يجوز لهم رد محکميهم ، الذين عينوهم ما لم يتبين بعد التعيين أن هناك سببا للرد (المادة ۲/۱۸ تحكيم مصري ، والمادة ۱۹۹۰ الإجراءات المدنية البلجیکی).

وإذا حكم برد أحد المحكمين، أو ردهم جميعهم، فلا يترتب على ذلك بطلان اتفاق التحكيم، ويتم اختيار محكم آخر بدلا من حكم برده، ولو كان هذا الاتفاق قد تضمن اسماء المحكمين ( المادة 1035 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي وقارن المادة ۱۹۹۱ الإجراءات المدنية البلجيكي التي تقضي ببطلان اتفاق التحكيم إذا تضمن اسم المحكمين).

وتجدر الإشارة، إلى أن حرية الأطراف في تبني قواعد أي منظمة تحكيم أصبح أمرا مستقرا علیه معترف به في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لذا فإن هذه القواعد هي التي تطبق على موضوع رد المحكمين نتيجة الاتجاه الأطراف إلى ذلك ، وعدم تعلق قواعد الرد بالنظام العام.

وللقاضي عندما يصدر قراره بالرد أن يبت في مسألة المصاريف والأتعاب التي تعود للمحكم، إذا لزم الأمر أو أن يأمر المحكم بإعادة المصاريف والأتعاب التي يكون قد قبضها (المادة 4 4/۲ تحكيم انجليزي).