الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / منصة التحكيم التجارى الدولى - الجزء الثالث / الأسباب الداعية إلى رد المحكم

  • الاسم

    محيي الدين اسماعيل علم الدين
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    247
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

الأسباب الداعية إلى رد المحكم

   في النظام القضائي عندنا توجد أسباب لرد القضاة وعدم صلاحيتهم، جاءت اسباب عدم الصلاحية في المادة ١٤٦ مرافعات وأسباب الرد في المادة ١٤٨ مرافعات، وهذه الأسباب منقولــة عـن القانون الفرنسى حيث تقابلها المادة ٣٤١ مرافعات فرنسي، والمشكلة التي تطرح نفسها هنا هي مدى انطباق أسباب الرد الخاصة بالقضـــــاة على المحكمين.؟ وهذا هو ما تعالجه القضية التالية والتــــــي ســـنجرى مقارنة بينها وبين القانون المصرى .

   كانت شركة فرنسية تعمل فى مجال تجارة الورق قد اشرفت على الإفلاس وعين سنديك لإدارتها, فعهد السنديك إلى شركة أخرى بإدارة محلاتها. وقامت الشركة الأخرى بالإدارة حينا من الزمــــن ثــم أشرفت هي الأخرى على الإفلاس فقررت عدم تنفيذ عقد إجارة الإدارة الذى كان يحتوى على اتفاق تحكيم بين الطرفين، ولم يتفق السنديكان المعينان على الشركتين على كيفية تنظيم علاقاتهما خاصة وأن الأجرة عن الفترة السابقة على إفلاس الشركة الثانية لم تكن قـد سددت ولم تكن محددة بالشهر أو بالسنة وإنما كانت محددة بمبلغ إجمالي عن كل مدة العقد ولم تكن هذه المدة قد انتهت بعد.

    لذلك لجأوا إلى المحكمة فعينت لهما محكما وحيدا طبقا لاتفاق التحكيم وقبل أن يصدر هذا المحكم حكمه تبين للطرفين أن هذا المحكم كان يعمل وكيلا عن المساهمين فى الشركة المستأجرة للإدارة، فقامت شركة تجارة الورق بطلب رد المحكم ولكن المحكمة رفضت رده لأن المحكم لا يرد لكونه وكيلا عن مساهمي شركة، وإنما يرد النفس الأسباب التى يرد من اجلها قضاة المحاكم والواردة في المادة ٣٤١ مرافعات فرنسی .

   ولا يوجد فى هذه القضية سبب من هذه الأسباب. ومن ناحية أخرى فإن المحكم المعين عن طريق القضاء لا يمكن مطالبته بالإفصاح عن أسباب للرد يفترضها فى نفسه وبالتالي لا يمكن رده.

   وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الحكم في ۱۹۹۱/۱۰/۲۹.

   وفى ۱۹۹۵/۳/۲۳ قضت محكمة استئناف باريس بان اشتراك المحكم مع أحد الطرفين فى إيداع طلب براءة اختراع ثم قيامهما بتكوين شركة مدنية لاستغلال خمس براءات. فإنه حتى ولو كانت هذه الأعمال لا تتصل بموضوع القضية تهى تلقى شكا معقولا على استقلاله.

  وفصل رئيس المحكمة الكلية بباريس بأمر في ۱۹۹۰/۱۲/۲۹ بشأن رد محكم كان عشيقا ومستشارا لمديرة الشركة الخصم، ورفض طلب الرد لأن هذه العلاقة قديمة ترجع من عام ١٩٥٧ إلـى  ١٩٦٥ وقد تكون انتهت إلى بغض بدلا من الحب، ثم أن طلب الرد متأخر لأن هذه الحقيقة كانت معروفة منذ بداية القضية ولم يقع اعتراض عليها.

   وأسباب رد القضاة فى المادة ١٤٨ مرافعات مصری هی

    أولا :  إذا كان للقاضى أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى ينظرها أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قـــــــد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

    ثانيا : إذا كان المطلقة القاضى التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مــع أحـــد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

   ثالثا:  إذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

   رايعا إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجــــــح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

    وكان قانون المرافعات يقضى فى باب التحكيم بان تنطبق على المحكمين نفس أسباب رد القضاة, ولكن عند وضع قانون التحكيم فــــى المواد المدنية والتجارية الحالى رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ تراءى للمشرع أن يعدل عن هذا الاتجاه وأن يضع معيارا عاما يقدر به ما إذا كــــــان المحكم مستحقا للرد أم لا . هذا المعيار هو ما نص عليه في المادة ١٨ منه أنه يشترط في المحكم الحيدة والاستقلال. ويجوز رده إذا اختل أى من هذين الشرطين.

   وبذلك لم نعد مقيدين في مجال التحكيم بالأسباب المذكورة آنفا والخاصة بالقضاة، بل أصبح كل ما يلقى ظلالا من الشك على كــــــون المحكم سيظل محايدا بين الطرفين طوال نظر القضية أو يكشف عن أنه لم يكن مستقلا عن أى من الطرفين بل وجدت تبعية أو مصلحة أو علاقة حميمة تربط بينه وبين أحد الطرفين فإن هذا ينهض مبررا لرد مثل هذا المحكم، كما أن التحامل على أحد الطرفين لعداوة بينهما تدعو إلى متابعة إجراءات الرد