الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / رد المحكم

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    238

التفاصيل طباعة نسخ

 

رد المحكم

  ينقضي عقد التحكيم ايضا عند طلب احد الاطراف رد المحكم وصدور قرار بالرد. ورد المحكم حق اعطي لاي واحد من الخصوم في المنازعات ويتم الطلب عندما تكون لديه اسباب تجعله لا يطمئن الى حياد المحكم وعدالته وعلى هذا الاساس تنص التشريعات المختلفة على رد المحكم اذا ما توافرت نفس الاسباب الخاصة برد الحكام والقضاة تلك الاسباب التي يصبح فيها الشخص غير صالح لاصدار الحكم. فقد جاء في المادة ٢٦١ من قانون المرافعات المدنية العراقي جواز رد المحكم لنفس الاسباب التي یرد بها الحاكم، وهذا ما نجده ايضا في القانون المصري وفي غيره من القوانين العربية.

   اما على صعيد النصوص الدولية للتحكيم فقد نصت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قواعد تحكيم الاونسترال UNCITRAL ان المحكم يكون معرضا للرد اذا كانت هناك ظروف تثير شكوكا حول حياده او استقلاليته، واضافت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بأن ايا من الاطراف لا يمكنه رد المحكم الذي سبق وان اختاره الا لاسباب علم بها بعد اتمام تعيين المحكم المذكور . ونشير ايضا الى ان المادة التاسعة من القواعد المذكورة الزمت المحكم بان يكشف الى الشخص الذي سيختاره محكما، عن الظروف التي قد تثير شكوكا حول حياده او استقلاليته وعليه ايضا عند تعيينه ان يكشف عن تلك الظروف الى الاطراف المتنازعة الا اذا كان قد سبق ابلاغهم بها . 

   أما الفقرة السابعة من المادة الثانية من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (ICC) فقد جاء فيها «في حالة رد المحكم من قبل احد الاطراف تفصل المحكمة La Cour) بذلك حسب تقديرها بقرار غير قابل للطعن اي ان محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية لها سلطة تقديرية في اصدار قرار رد المحكم من عدمه وليس هناك اية سلطة اخرى يمكن اللجوء اليها من قبل الطرف الذي قد لا يقتنع بقرار المحكمة المذكورة.

   ومن الطبيعي أن يتنحى المحكم عن مهمته عندما يتقرر رده، وبذلك ينقضي العقد الذي كان قد تم بينه وبين اطراف النزاع وهناك حالات كثيرة كان القرار الخاص برد المحكم يصدر من المحكمة المختصة بعد ان يكون طالب الرد قد رفع الدعوى لدى المحكمة المذكورة، وذكر اسباب الرد في طلبه وهذا ما هو متبع في بعض الدول كفرنسا، سويسرا، والدنمارك، وكذلك في الدول العربية وعند نظر المحكمة في طلب الرد على المحكم ان يوقف السير في اجراءات التحكيم لحين صدور قرار المحكمة بشأن الرد، غير ان هناك قوانين اخرى لا تلزم المحكم عند طلب رده ان يوقف اجراءات التحكيم وان النظر في طلب الرد يكون من المحكمين انفسهم، ولا يخضع لسلطة المحكمة، الا بعد صدور قرار التحكيم في النزاع وعندئذ يقدم الطلب الى المحكمة بنفس الوقت مع الطعن بالقرار. وهذا الامر نجده في الدول التي تأخذ بنظام الـ Commun Law وهكذا فإن اجراءات التحكيم تستمر الا اذا كان هناك شرط صريح وضعه الطرفان عند الاتفاق على التحكيم، تتوقف بموجبه الاجراءات عند تقديم طلب رد احد او بعض المحكمين لحين البت فيه ، ويذهب بعض الفقهاء الى ان هذه القاعدة لها فوائدها في مجال التحكيم الدولي، حيث يصار دائما الى تجنب تدخل المحاكم. كما ان اعتراض احد اطراف النزاع على المحكمين وطلب ردهم يكون القصد منه في الغالب تأخير حسم النزاع، دون ان تكون هناك اسباب جدية تستدعي الرد. غير اننا نرى ان هذه الحجج لا تكفي لكي يستمر التحكيم، رغم تقديم طلب الرد من احد الخصوم. اذ ان الاستمرار في التحكيم يجعل الخصم غير راض عن ما آل اليه أمر الاتفاق على التحكيم فرغم اعتراضه قد يشعر ان هذا الاعتراض لا يؤخذ بعين الجدية حيث لا يؤثر على سير اجراءات التحكيم وقد تكون لديه اسباب مقبولة لرد احد او بعض المحكمين ولا شك ان الغاية من الرد في حالة تحققه، هو ايقاف المحكم عن النظر في النزاع وسحب ولايته في حسم النزاع المذكور تلك الولاية التي تستمد من ارادة الاطراف المتنازعة لهذه الأسباب نجد ان القول بايقاف اجراءات التحكيم لحين البت في الرد امر قد تستوجبه الظروف المحيطة بعملية التحكيم وقناعة الاطراف المتنازعة بجدوى المحكمين وحيادهم للوصول الى حسم النزاع. ومن الافضل للمحكم الذي يطعن في حياده واستقلاليته ان لا يستمر في اجراءات التحكيم ذلك لان اصراره على الاستمرار سوف يزعزع الثقة في القرار الذي سيصدره هو لوحده عندما يكون محكما وحيدا، أو عندما يشترك مع آخرين وان لم يطلب ردهم.

   أما عن قواعد الاونسترال UNCITRAL فقد جاءت بتفصيلات اكثر حيث خصصت نص المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة لمعالجة هذا الموضوع ونورد فيما يلي نص كل من المادتين المذكورتين:

المادة (۱۱)

1- على الطرف الذي يعتزم رد محكم ان يرسل اخطارا يطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بتعيين هذا المحكم او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين ۹ ، ۱۰.

2- يُخطر الطرف الاخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الاخران في هيئة التحكيم بطلب الرد ويكون الاخطار كتابة، وتبين فيه اسباب الرد. 

3- عندما يطلب احد الطرفين رد محكم، يجوز للطرف الاخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى ولا تعتبر هذه الموافقة او هذا التنحي اقرارا ضمنيا بصحة الاسباب التي يستند اليها طلب الرد، وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الاجراءات المنصوص عليها في المادتين ٦، ٧ وان كان احد الطرفين لم يمارس حقه في التعيين او الاشتراك في تعيين المحكم المطلوب رده

    اما المادة (۱۲) من القواعد المذكورة فقد عينت البت في طلب الرد والجهة التي تقرر ذلك في حالة عدم موافقة الطرف الاخر على الرد او على تنحي المحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة والسلطة التي تصدر القرار في طلب الرد هي التي جاء ذكرها في الفقرات التالية من المادة المشار اليها وكما يلي:

أ- اذا كان تعيين المحكم قد قامت به سلطة تعيين فهي التي تصدر القرار.

ب- اذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة تعيين ولكن سبق تسميته مثل هذه السلطة فهي التي تصدر القرار.

جـ - في جميع الحالات الاخرى يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة. 

   وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (۱۲) ايضا على تعيين المحكم البديل للمحكم الذي تقرر تنحيته عند البت في طلب الرد، فقد جاء في الفقرة المذكورة «اذا قررت سلطة التعيين رد المحكم وجب تعيين او اختيار محكم اخر بدلا منه، وذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من ٦ الى ٩ بشأن تعيين او اختبار محكم اما اذا تضمنت هذه الاجراءات تسمية سلطة تعيين، فيجب ان تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بنت في طلب الرد». 

    ويمكننا ان نلخص ما سبق بأن رد المحكم حق لكل طرف في النزاع. ووفقا لقواعد لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة فإن على الطرف الذي يرغب برد المحكم ان يستعمل حقه خلال خمسة عشر يوما من تعيين المحكم او من علمه بالاسباب التي تستدعي الرد فإن وافق الطرف الآخر فعلى المحكم ان يتنحى عن السير في اجراءات التحكيم، وكذلك الحال في حالة قيام المحكم بتنحية نفسه بناء على طلب الرد.

   اما اذا لم يتنح المحكم فان سلطة التعيين هي التي تبت في الرد وفي حالة عدم وجود سلطة تعيين فالسلطة المختصة (المحكمة) هي التي تبت بالرد . 

   غير ان القواعد المذكورة قد سكتت عن أمر هام سبق ذكره، وهو هل ان اجراءات التحكيم يجب ان تتوقف عند تقديم طلب الرد لحين البت فيه ام تستمر؟ 

    هذه المسألة غير محسومة في قواعد الاونسترال UNCITRAL ولكن اللجنة المذكورة عندما وضعت القانون النموذجي للتحكيم اوردت في نهاية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور ما يفيد بأنه ليس من اللازم ايقاف اجراءات التحكيم لحين البت في الرد والعبارة التي وردت في هذا الخصوص هي كالآتي: وريثما يتم الفصل في هذا الطلب طلب الرد يجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده ان تواصل اجراءات التحكيم وان تصدر قرار التحكيم. 

   مواصلة الاجراءات في هذه الحالة سوف تتسبب في ايجاد تكاليف واضاعة وقت لا ضرورة لهما اذا ما ايدت المحكمة الرد فيما بعد