لم يشر قانون التحكيم المصري إلي حالات الرد كما هو الحال بالنسبة للقاضي، و إنما أوردها بصفة عامة ، علي عكس قانون المرافعات الذي حدد حالات رد القاضي في المادتين 148 ،146 مرافعات وعلي أي حال فإن عدم حيدة واستقلال المحكم يتسعان الجميع هذه الأسباب.
على أنه يجب ألا يفوتنا أن نشير إلى أنه يوجد نوع من طلبات الرد ذات طابع مستتر ظاهره هو إقصاء المحكم عن مهمته استنادا للأسباب التي نص عليها المشرع، إلا أن باطنها قد يكون مبعثه إساءة لاستعمال الحق، كأن يعلم مقدم طلب الرد أنه لا أساس لطلب الرد المقدم منه، ومع ذلك يتقدم به بغرض أن يُشعر المحكم بأنه لا يستطيع مواصلة إجراءات التحكيم، وأنه غير قادر على إصدار حكم غير منحاز وأنه يعمل في جو ملبد بالغيوم، مما يحمله على التنحي رغم علمه بأن طلب الرد ليس له أساس، وهذه الطلبات يجب فحصها بعناية والوصول إلى حقيقتها ومكنونها.