يقصد برد المحكم منعه من الاستمرار كمحكم في هيئة التحكيم المنوط بها الفصل في النزاع محل التحكيم.(۲) ولا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله.إذا قدم طلب الرد على النحو المشار إليه، فلا يخلو الحال من أحد
فرضين :
الفرض الأول: أن يتنحى المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الرد. وفى هذه الحالة يحتاج الأمر إلى اتخاذ إجراءات تعيين محكم يحل محل المحكم الذي تنحى. الفرض الثاني: ألا يتنحى الحكم المطلوب رده خلال الأجل السالف البيان وفي هذه الحالة يحال - بغير رسوم - طلب الرد إلى المحكمة المختصة بشئون التحكيم على نحو ما سلف بيانه . ويكون حكمها في هذا الطلب غير قابل للطعن.لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإنما تستمر هيئة التحكيم في نظر التحكيم إلى حين الفصل في طلب التحكيم، والذي لا يخلو من أحد فرضين: الفرض الأول: رفض طلب الرد. وفي هذه الحالة لا يكون ثمة تأثير لطلب الرد على ما اتخذته هيئة التحكيم من إجراءات. الفرض الثاني: أن يحكم برد الحكم