الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض منازعات / رد المحكم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار سعد سمك
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    169

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد برد المحكم منعه من الاستمرار كمحكم في هيئة التحكيم المنوط بها الفصل في النزاع محل التحكيم.(۲) ولا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله.إذا قدم طلب الرد على النحو المشار إليه، فلا يخلو الحال من أحد

فرضين :

الفرض الأول: أن يتنحى المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الرد. وفى هذه الحالة يحتاج الأمر إلى اتخاذ إجراءات تعيين محكم يحل محل المحكم الذي تنحى. الفرض الثاني: ألا يتنحى الحكم المطلوب رده خلال الأجل السالف البيان وفي هذه الحالة يحال - بغير رسوم - طلب الرد إلى المحكمة المختصة بشئون التحكيم على نحو ما سلف بيانه . ويكون حكمها في هذا الطلب غير قابل للطعن.لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإنما تستمر هيئة التحكيم في نظر التحكيم إلى حين الفصل في طلب التحكيم، والذي لا يخلو من أحد فرضين: الفرض الأول: رفض طلب الرد. وفي هذه الحالة لا يكون ثمة تأثير لطلب الرد على ما اتخذته هيئة التحكيم من إجراءات. الفرض الثاني: أن يحكم برد الحكم