أن أسباب رد المحكمه هي ذاتها أسباب رد القاضى والوارد في نظام المرافعات الشرعية السعودى الباب الثامن) والتي تدور حول ما قررته المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية السعودي :
1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للتي ينظرها .
2- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه .
3- إذا كان المطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ، مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده .
4- إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، وكان القاضي قد إعتاد مواكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده .
5- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بدون تحيز .
ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يــوم إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد.