- أسباب عدم صلاحية المحكم بذاتها هي أسباب عدم صلاحية القضاة.
- ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كان قد سبق له نظره قاضياً أو خبيراً أومحكمة، ويقع باطلاً عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وعله عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق أن نظرها قاضية الخشية من أن يلتزم برأية الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى.