إن رد المحكمين وعدم صلاحيتهم يختلف عن رد وعدم صلاحية القضاة في أن طلب رد المحكم أو عدم صلاحيته يجوز أن يتم التنازل عنه. في مرحلة لاحقة ويترتب على ذلك زوال أثر الطلب وصلاحية المحكم المطلوب رده أو المطلوب عدم صلاحيته للفصل في النزاع ولو صحت أسباب الرد أو عدم الصلاحية، وهو ما لا يتحقق في شأن عدم صلاحية القضاء، فإن التنازل عن الطلب لا يحول دون إعتبار حكم القاضي غير الصالح لنظر الدعوى معدوماً ولو قبله الخصوم.