الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / رد المحكم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    374

التفاصيل طباعة نسخ

رد المحكم
أسباب رد المحكم : أسباب مطلقة غير محددة على سبيل الحصر بمجرد حدوث ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله فهذه تبرر رده هذه المادة تقابل المادة 3/503 من قانون المرافعات ( الملغاه ) والتي جرى نصها على انه : " لا يجوز رد المحكمين عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد أبرام وثيقة التحكيم ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم " .

وكانت الفقرة الأولى من المادة ١٨ حسبما ورد بمشروع الحكومة تجيز رد المحكم للسبب الوارد بالفقرة الحالية أو إذا تبين عدم توافر الشروط التي اتفق عليها طرفا التحكيم أو التي نص عليها القانون وقد حذفت اللجنة التشريعية هذه الفقرة اكتفاء بالنص الراهن على ما هو وارد بالقانون .
 
فالحياد والاستقلال هما جوهر القضاء ، فإنه إذا اكتشف أحد الأطراف ، بعد تعيين المحكمين، أن أحدهم لا تتوافر فيه الحيدة أو الاستقلال، فإن له أن يطلب رده عن نظر القضية، ولأن الرد حق لطالب الرد فإن له أن يستعمل هذا الحق أولا يستعمله ، فإن لم يستعمله في الميعاد المحدد له، فإنه بهذا يوافق على أن يفصل في القضية محكم لا تتوافر فيه الحيدة أو الاستقلال . فبينما كان نص المادة 3/503 الملغاه تحدد اسباب رد المحكم وهي نفس أسباب رد القاضي أو أسباب عدم الصلاحية للحكم في الدعوى فإن النص الحالي أي نص المادة ( ١٨ ) يطلق أسباب الرد ولم يوردها على سبيل الحصر كما فعل قانون المرافعات في المادتين ١٤٦ و ١٤٨ بالنسبة لرد القضاه وكما كان يقضي بذلك النص القديم المشار إلية وبناء على ذلك أنه يجوز رد المحكم لسبب آخر غير الأسباب الواردة بشأن رد القضاه أو عدم صلاحيتهم للحكم فيجوز رده إذا تبين عدم توافر الشروط التي اتفق عليها طرفا التحكيم أو التي نص عليها القانون، كأن يكون قاصراً أو محروما من ممارسة حقوقة المدنية أو محكوما عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .

ويلاحظ أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر دعوى سبق له نظرها قاضياً أو محكما هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها كي يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا أخذا بأن إظهار الرأي قد يدعوه إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.