الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / أسباب رد المحكم 

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1785

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب رد المحكم 

 على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياته واستقلاله. 

المادة 13- إجراءات الرد

1- للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد الحكم ، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة .

2 - إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق ، وجب على الطرف الذي يعتزم رد محکم أن يرسل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم.

الامتناع أو الإستحالة

إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته.