الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / رد المحكم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الرد

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    342

التفاصيل طباعة نسخ

الرد

إن الأمور قد لاتسير مثالية بحيث يقبل المحكم التنحي طواعية عن نظر النزاع، مما قد يستدعي الأطراف أو أحدهم إلى الاعتراض على المحكم وطلب رده.

أما إذا تم تقديم طلب الرد إلى اللجنة الدائمة للمنظمة الدولية للتحكيم البحرى، فإنها تجرى التحقيقات اللازمة، ثم تفصل فيه بقرار تهاني تحتفظ بحقها في تسبيبه أو عدم تسبيبه .

أما إذا كان التحكيم البحری حرة، وقدم طلب الرد إلى الطرف الآخر، أو إلى المحكم المطلوب رده، أو إلى المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم.

أما إذا كان هذا التحكيم الحر في مصر: فعلى طالب الرد أن يلتمس المساعدة من هيئة التحكيم التي تفصل في طلب الرد ، فإن وافقت الهيئة على رد المحكم انتهى الأمر.

وفي الحقيقة، فإنه إذا كان ينبغي تفويت الفرصة على المماطلة والتسويف، وتعطيل الإجراءات التحكيمية بواسطة تقديم طلبات برد المحكمين لا مبرر لها، إلا أنه ينبغي عند إثارة مسألة الرد أن تؤجل الإجراءات التحكيمية لوقت قصير في بدايتها حتى يبت في مسألة الرد مبكرة قبل أن يفضى الأمر إلى نزاعات قضائية طويلة ومكلفة بعد إصدار حكم التحكيم، بل ويستحسن أن يتنحي المحكم طواعية عن نظر النزاع حيث سيكون هذا من الأفضل له، ولكافة الأطراف وللعملية التحكيمية.