يتعين أن يلتزم المحكم بصفته قاضيا بالحياد والموضوعية أثناء التصدي لخصومة التحكيم.
على أن قانون التحكيم المصري اتبع نهجاً مغايراً، إذا أجاز رد المحكم " إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله" (المادة 1/18 من قانون التحكيم المصری) وبذلك لم يجز القانون المصرى رد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي.
توثيق هذا الكاتب
مفاد ذلك أنه يمكن رد المحكم، كما يرد القاضي ولذات الأسباب في نظام التحكيم السعودي، "وحيث تقوم ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياته أو استقلاله" في قانون التحكيم المصرى، ومذهب قانون التحكيم المصري أكثر اتفاقا مع الاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي.
ويقدم طلب رد المحكمة إلى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع (المادة 12 من نظام التحكيم السعودي) أو إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في التحكيم الداخلي، أو إلى محكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في التحكيم الدولى.
ويعد فصل المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع تواصل خصومة التحكيم سيرها ويمكن رد محكم آخر، على أنه، على ما قرر قانون التحكيم المصرى في المادة 19- 2 أن الرد لا يقبل ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.