1 - على كل المحكمين في اطار هذه القواعد أن يكونوا وأن يظلوا دائماً محايدين ومستقلين عن الأطراف.
2 - يجب على من يرشيح ليكون محكمة أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال اثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله. وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لأطراف النزاع، إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهم علما بها.
يجوز رد المحكم اذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله.
لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم.