1 - يقدم طلب الرد استناداً إلى ادعاء انتفاء الاستقلال، أو لأي سبب آخر، بتوجيه مذكرة كتابية للأمانة العامة، موضحاً فيها الوقائع والظروف التي يستند إليها هذا الطلب.
2 - يشترط لقبول طلب الرد أن يقدمه الطرف المعني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه إخطاراً بتعيين المحكم أو بتثبيته أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطرف مقدم طلب الرد بالوقائع والظروف التي يستند إليها طلب الرد اذا كان هذا التاريخ لاحقاً على تسلم الإخطار.